05. 10. 2023

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

Law name

Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing

Law description

Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing الاسماللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلهتاريخ الإصدار1440/05/02 هـ الموافق : 08/01/2019 مـتاريخ النشر1440/05/02 هـ الموافق : 08/01/2019 مـالحالةساريأدوات إصدار النظام

قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقةTranslated documentطباعةإبلاغالإصدارات اللغات العربية

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9958 وتاريخ 29 / 2 /1439هــ، المشتملة على برقية معالي النائب العام رقم 3170/ج وتاريخ 23 /2 /1439هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1510) وتاريخ 12 / 11/ 1439هـ ورقم (1635) وتاريخ 18 /12/ 1439هـ, ورقم (711) وتاريخ 23 /4/ 1440هـ، والمذكرة رقم (1511) وتاريخ 12 /11/ 1439هـ, المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-3 / 40 /د) وتاريخ 15 / 1 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (657) وتاريخ 2 / 2 /1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2692) وتاريخ 1 /5/ 1440هـ.

يقرر

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الأولى:

الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي:
1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف.
2- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر.
3- خدمات تحويل النقد أو العملات.
4- إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية.
5- إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات.
6- تبديل العملات الأجنبية.
7- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.
8- إدارة المحافظ الاستثمارية.
9- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر.
10- إبرام عقود حماية أو ادّخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمّن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين.
11- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عن شخص آخر.
12- ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو أنشطة التداول الآتية:
أ- شهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات.
ب- العملات.
ج- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية.
د- الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.
هـ- العقود المستقبلية للسلع الأساسية.

المادة الثانية:

الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة (الأولى) من
النظام هي:
1- السمسرة العقارية.
2- التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي تزيد قيمة العملية فيها عن خمسين ألف ريال سعودي، سواء أتمت العملية على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، وسواء أكانت من خلال مؤسسة فردية أو شركة تجارية.
3- الخدمات القانونية أو المحاسبية التي يقدمها المحامون أو المحاسبون أو أي شخص آخر خلال ممارسة المهنة، وذلك عند القيام بإعداد المعاملات أو تنفيذها في أي من الأنشطة الآتية:
أ- شراء العميل للعقارات، أو بيعها، أو تأجيرها.
ب- إدارة أموال العميل، بما فيها حساباته المصرفية أو الاستثمارية أو أصوله الأخرى.
ج- تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص ذوي صفة اعتبارية، أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها.
د- شراء العميل للشركات التجارية أو بيعها.

المادة الثالثة:

الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي:
1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.
2- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب.
3- تخصيص حساب بموجب عملية ما.
4- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.
5- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.

المادة الرابعة:

تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام:
1- وزارة العدل.
2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
3- وزارة التجارة والاستثمار.
4- مؤسسة النقد العربي السعودي.
5- هيئة السوق المالية.

المادة الخامسة:

1- لأغراض تطبيق المادة (الخامسة) من النظام، عند القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض عليه.
2- ترفع رئاسة أمن الدولة في حال تطلبت إجراءات الاستدلال وسماع أقوال المشتبه به، تمديد المدة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام؛ طلباً مسبباً إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه ليصدر أمراً كتابياً بتمديدها لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام.

المادة السادسة:

1- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلباً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام، إحالته فوراً إلى المؤسسة المالية ودون إنذار الطرف المعني، لتقديم السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب.
2- على أي شخص أو الأعمال أو المهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، في حال تلقي طلب توفير أي سجلات أو مستندات أو معلومات -وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة)- من النظام؛ القيام بتوفيرها ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب.
3- على الجهة الرقابية -عند حصولها على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة- أن تقوم بإبلاغ الجهة الطالبة بذلك فوراً، وأن تزودها بالسجلات أو المستندات أو المعلومات التي تمّ تزويدها بها ضمن المهلة الزمنية وبالشكل المحدد في الطلب.

المادة السابعة:

تنفيذاً للمادة (السابعة) من النظام:
1- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه.
2- يصدر إذن دخول غير المساكن وتفتيشها من محقق مختص مكاناً ونوعاً.
3- يكون إذن دخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها؛ كتابةً، ويجب أن يتضمن الإذن اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن يكون مسبباً.
4- حالات الضرورة، المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (السابعة) من النظام، التي لا تتطلب الحصول على إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها، هي:
أ- حالة التلبس في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ب- إن تبين -بناء على التحريات الميدانية أو الفنية- وجود أي مطلوبين ويخشى في حال التأخر هربهم، أو وجود أي أدلة مرتبطة أو متعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويخشى في حال التأخر إتلافها أو التصرف فيها أو نقلها أو ضياع أموال ومتحصلات الجريمة أو وسائطها أو المستندات أو الوثائق أو الممتلكات أو غيرها.
على أن يُرفع إلى النيابة العامة نتائج التفتيش وأسبابه خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من انتهائه.

المادة الثامنة:

1- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق إلى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك.
2- إن كان في القضية ذاتها متهمون آخرون لا يشملهم وقف إجراءات الدعوى، فللنيابة العامة فرز أوراق مستقلة لمن أوقفت الإجراءات بحقه.

المادة التاسعة:

المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:
1- خشية الهرب أو الاختفاء.
2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.

المادة العاشرة:

ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي:
1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت.
2- أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يُتطلب من إجراءات استدلال.
3- يلتزم المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.

المادة الحادية عشرة:

1- تقوم الهيئة العامة للجمارك -وفقاً لصلاحياتها المقرة نظاماً- بتطبيق الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام، عند الاشتباه بحالة تمويل إرهاب، سواء قُدّم إقرار صحيح أو كاذب، أو لم يُقدم.
2- تطلب الهيئة العامة للجمارك من حامل أي من العملات، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو السبائك الذهبية، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، أو المجوهرات المشغولة، المشتبه بها بحالة تمويل الإرهاب -إن وجد-؛ أي معلومة تراها ضرورية؛ كمصدرها، أو الغرض منها، أو أي معلومة أخرى.
3- تُعد الهيئة العامة للجمارك محضراً بالحالة يتضمن أسباب الاشتباه، وقائمة بالمضبوطات، وأي معلومة أخرى ذات صلة وما تم في شأن هذه الحالة من إجراءات.
4- تتخذ الهيئة العامة للجمارك ما تراه من تدابير إضافية لضمان قيامها بمهماتها ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.

المادة الثانية عشرة:

1- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة. وإن رأى المحقق تمديد مدة التوقيف, فيجب عليه -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة، أو مَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً، ولا تزيد في مجموعها على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً، على ألا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهراً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة.
2- على إدارة التوقيف الكتابة إلى النيابة العامة للتنسيق معها قبل انقضاء المدة أو المدد المحددة في أمر التوقيف بوقت كافٍ، ولا يتم إخلاء سبيله إلا بموجب أمر صادر من النيابة العامة.

المادة الثالثة عشرة:

يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.

المادة الرابعة عشرة:

يكون تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، المتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي من تلك الجرائم المشار إليه في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ وفقاً لأنظمة المملكة. ويشترط لتنفيذ طلب الدولة الطالبة، تحقق ما يأتي:
1ـ إرفاق نسخة رسمية من الحكم والقانون الذي استند إليه، وما يثبت بأن الحكم أصبح نهائياً، وأنه صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة.
2ـ أن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم، قد كُلف بالحضور ومُثل تمثيلاً صحيحاً، ومُكن من الدفاع عن نفسه.
3ـ ألا يتعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام العام في المملكة.
4ـ أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ.
5ـ ‌ألا يتعارض الحكم مع حكم سبق أن صدر من جهة قضائية في المملكة في الموضوع نفسه.
6ـ ألا تكون هناك دعوى منظورة في جهة قضائية في المملكة في الجريمة نفسها التي صدر الحكم المراد تنفيذه في شأنها.
7ـ إرفاق بيان يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النية.
8ـ إرفاق وصف للأموال التي طُلب تنفيذ الحكم في شأنها، وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل، ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته، وبيان بالوقائع التي يقوم الطلب عليها.

المادة الخامسة عشرة:

يقصد بالجهة المختصة -المشار إليها في المادة (الثانية والستين) من النظام- المعنية باسترداد واقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية؛ اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.

المادة السادسة عشرة:

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح -عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والستون) من
النظام- مراعاة العناصر الآتية:
1- عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات.
2- عوامل المخاطر الناتجة من البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها.
3- المخاطر الناتجة من طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة، أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.
4- أي مخاطر حُددت على المستوى الوطني، أو أي متغيرات قد تؤثر على ارتفاع مخاطر تمويل الإرهاب أو انخفاضها، أو الغرض من الحساب أو علاقة العمل، أو حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل، أو وتيرة عملياته أو مدة علاقة العمل.

المادة السابعة عشرة:

1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة -المشار إليها في المادة (الرابعة والستين) من النظام- في الحالات الآتية:
أ‌- قبل البدء في إجراء فتح حساب أو إقامة علاقة عمل.
ب- قبل إجراء عملية لمصلحة عميل لا ترتبط معه بعلاقة عمل، سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة، أو أكثر بحيث تظهر أنها متصلة ببعضها.
ج- قبل إجراء تحويل برقي لمصلحة عميل لا ترتبط به بعلاقة عمل.
د- عند الاشتباه بعملية تمويل إرهاب، مهما كان مبلغها.
هـ- عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل لديها.
2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تطبق تدابير العناية الواجبة بحسب نوع ومستوى المخاطر التي يشكلها العميل أو علاقة العمل المرتبطة به، بما يتناسب مع المخاطر المحددة وعدم وجود شبهة تمويل إرهاب، بحيث تُشدد تدابير العناية الواجبة حينما تكون المخاطر مرتفعة، وتُخفف حينما تكون المخاطر منخفضة. وفي الحالات التي يشتبه بوجود تمويل إرهاب؛ تُطبق إجراءات العناية الواجبة المشددة.
3- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة، بحيث تتضمن -بحد أدنى- ما يأتي:
أ- التعرف على هوية العميل، والتحقق منها، باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك على النحو الآتي:
1) بالنسبة إلى الشخص ذي الصفة الطبيعية، فيتم الحصول على اسمه الكامل المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل إقامته أو عنوانه الوطني المسجل، ومكان ولادته وتاريخه وجنسيته، والتحقق من ذلك.
2) بالنسبة إلى الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو الترتيب القانوني، فيتم الحصول على الاسم وهيكل الكيان النظامي، وإثبات التأسيس، والصلاحيات التي تنظّم عمله وتحكمه، وأسماء جميع مديريه وكبار إدارييه، والعنوان الرسمي المسجّل، ومكان العمل في حال اختلافه عن ذلك المسجل في عنوانه، والتحقق من ذلك.
3) طلب أي معلومة إضافية بحسب المخاطر التي يشكلها العميل، والتحقق منها.
ب- التحقّق من أن الشخص الذي يتصرّف نيابةً عن العميل شخص مصرح له فعلاً بالتصرّف بهذه الصفة، والتعرّف عليه والتحقّق من هويته، وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تتوافر القناعة بالتعرف عليه، وذلك على النحو الآتي:
1) تحديد هوية الشخص الذي يملك أو يسيطر على (25%) أو أكثر من ملكية الشخص ذي الصفة الاعتبارية، واتخاذ ما يلزم للتحقق من هويته.
2) في حالة عدم توافر حصة ملكية أو سيطرة على النحو الوراد في الفقرة (1) أعلاه، أو الاشتباه بأنّ مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي؛ فُتحدد هوية الشخص الذي يمارس السيطرة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية بأي وسيلة ممكنة، والتحقق من ذلك.
3) تحديد هوية المنشئ أو الناظر للترتيب القانوني، أو المستفيدين أو فئات المستفيدين وأي شخص يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل منصباً مماثلاً للأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية، واتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.
د- فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية في شأنها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
هـ فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل سواء أكان شخصاً ذا صفة اعتبارية أو ترتيباً قانونيًّا.
و- أي تدابير أخرى تفرضها الجهة الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في هذا الشأن.
4- لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية؛ للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تأجيل عملية التحقّق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي بعد إنشاء علاقة العمل، على أن يُطبق وبشكل عاجل ما يأتي:
أ- تدابير مناسبة وفاعلة للسيطرة على مخاطر تمويل الإرهاب.
ب- اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر في حال السماح للعميل بالاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
5- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كل علاقات العمل بحسب مستوى المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم خلال مدة العلاقة للتأكد من اتساقها مع بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، وعليها كذلك التأكد من أنّ الوثائق والبيانات والمعلومات التي تمّ جمعها -بموجب إجراءات العناية الواجبة- محدّثة وملائمة من خلال مراجعة السجلات التي لديها، وبخاصة تلك المتعلقة بالعملاء ذوي المخاطر المرتفعة، وتطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء الحاليين والمستفيدين الحقيقيين في الأوقات المناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر المرتبطة بهم.
6- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الحالات التي لا تتمكن فيها من تطبيق تدابير العناية الواجبة؛ اتخاذ ما يأتي:
أ- عدم فتح حساب لعميل جديد وعدم إنشاء علاقة العمل معه أو تنفيذ أي عملية لمصلحته.
ب- إنهاء علاقة العمل التي تربطها بعملائها أو علاقات العمل القائمة.
وفي جميع الأحوال؛ عليها الرفع ببلاغ إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
7- يجوز عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة في الحالات التي تشتبه فيها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوجود عملية تمويل إرهاب وتخشى أن تطبيقها قد ينبّه العميل، وعليها في هذه الحالة رفع تقرير بالعملية المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية وبشكل عاجل، يتضمن الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تلك التدابير.

المادة الثامنة عشرة:

1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، عند وضع السياسات والإجراءات والضوابط -المشار إليها في المادة (السابعة والستين) من النظام- تضمينها الآتي:
أ- الأحكام المتصلة بالتدابير الواردة في النظام واللائحة، بما فيها المتعلقة بإجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق من العميل.
ب- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
ج- ترتيبات عمل إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب على مستوى الإدارة العليا.
د- أي تدابير إضافية تعتمدها الجهة الرقابية لضمان مكافحة تمويل الإرهاب.
هـ- إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها.
و- برامج تدريب الموظفين المستمرة.
ز- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
ح- التزامات إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركات التابعة لها خارج المملكة والحد منها بالشكل المناسب.
على أن يراعى عند وضعها لتلك السياسات والإجراءات والضوابط أن تكون متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها.
2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التأكد من أنّ فروعها والشركات التابعة لها في دولة أجنبية التي تمتلك فيها حصة أغلبية؛ تطبّق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب أحكام النظام واللائحة. وإن لم تكن الدولة الأجنبية تسمح بذلك، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة بذلك، وعليها كذلك الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.
3- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح -بناءً على نتائج تقييم المخاطر- تنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة تمويل الإرهاب وتحديثها بحيث تشمل تحديد مستوى المخاطر والنوع المناسب من التدابير لإدارتها والحد منها بشكلٍ فاعل، ومراقبتها، وتعزيزها كلما دعت الحاجة.

المادة التاسعة عشرة:

يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.

المادة العشرون:

على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.

المادة الحادية والعشرون:

1- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة كل في نطاق اختصاصه، على أن يتم التنسيق -عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة.
2- يكون تنفيذ طلبات التسليم المراقب للأموال، وفقاً لأحكام (إجراءات تنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب).
3- لرئاسة أمن الدولة -في مجال تقديم المساعدة في التحقيقات- السماح بمرور الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي يحتمل استخدام أي منها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إلى إقليم المملكة أو عبره، وذلك لتحديد شخص أو أكثر ممن له ارتباط بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

المادة الثانية والعشرون:

1- يحكم عملية التسلم والتسليم -المشار إليها في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام- الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى، أو التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية -التي تكون المملكة طرفاً فيها- أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.
2- يراعى في طلب التسليم أن تكون الدولة مقدمة الطلب والمملكة تجرمان ذات الفعل الذي يقوم عليه طلب التسليم.
3- لا يُنظر في طلب التسليم إلا في حال استيفاء ما يأتي:
أ ـ أن يكون الطلب مكتوباً ومرسلاً عن طريق القنوات الرسمية.
ب ـ إرفاق صورة أصلية أو طبق الأصل عن حكم الإدانة، أو عن أمر التوقيف الصادر في شأن الشخص المطلوب تسليمه.
ج ـ بيان بالجرائم المطلوب في شأنها طلب التسليم، على أن يتضمن معلومات مفصلة حيال الجريمة وزمانها ومكانها.
د ـ كافة المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص المطلوب.
هـ ـ أي معلومة أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لتنفيذ الطلب.
4- يجوز رفض طلب تسليم المطلوبين سواءً كانوا مواطنين أم مقيمين. وفي الحالات التي يتم فيها رفض تسليم المطلوبين، يحال الأمر إلى النيابة العامة من دون تأخير لأغراض الإدعاء في الجريمة المنصوص عليها في الطلب.

المادة الثالثة والعشرون:

1- للإدارة العامة للتحريات المالية في سبيل أدائها لمهماتها أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ومنها:
أ- استخدام التقنيات والوسائل الحديثة.
ب- إعداد وتحديث نماذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة التي تستخدمها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح.
2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تلقيها البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب؛ إجراء الآتي:
أ ـ تحليل تشغيلي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها لتحديد أهداف معينة، واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة لجريمة تمويل الارهاب.
ب ـ تحليل استراتيجي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المختصة الأخرى، لتحديد أنماط واتجاهات جريمة تمويل الارهاب.

المادة الرابعة والعشرون:

1- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية من جهة أجنبية نظيرة على معلومات لأغراض رقابية وفقاً للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام، فعلى الجهة الرقابية الحصول على إذن من تلك الجهة الأجنبية النظيرة قبل إحالة تلك المعلومات أو استخدامها. وفي حال كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات، فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية النظيرة بهذا الالتزام فوراً.
2- للجهة الرقابية على المؤسسات المالية -تنفيذاً للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام- القيام بإجراء استعلامات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وللجهة الرقابية -إن رأت مصلحة في ذلك- تفويض تلك الجهات أو التسهيل لها بإجراء تلك الاستعلامات لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة المالية التي تشرف عليها الجهة الرقابية.

المادة الخامسة والعشرون:

1- تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال توعيتهم بحقوقهم وتقديم المساعدة والدعم بما في ذلك توفير محامين متخصصين للحصول عليها.
2- تقدم الحماية للمشمولين في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال واحدة أو أكثر مما يأتي:
أ- توفير الحماية الشخصية.
ب- توفير مكان إقامة مؤقت.
ج- عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.
د- تخصيص رقم هاتف للإبلاغ عند التعرض للخطر أو الضرر.
هـ- إخضاع وسائل الاتصال للرقابة بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة.
و- التوصية بتكليفه بالعمل في مكان آخر بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة.
ز- إخفاء بيانات الشاهد أو المصدر بشكل يحول دون التعرف على أي منهما.
وللجهات المعنية اتخاذ ما تراه من تدابير أخرى لضمان سلامة المشار إليهم.

المادة السادسة والعشرون:

يعمل بهذه اللائحة من اليوم التالي من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.