13. 02. 2024

النظام التجاري نظام المحكمة التجارية_6_

الفصل الخامس: في خرج القرارات التي تعطى بتعيين مميزين

المادة (601):

تعديلات المادة

يؤخذ على القرارات التي تعطى بتعيين مميزين وأهل الخبر حسب الدرجات الآتية:
قرش
25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى خمسين جنيها.
50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيها إلى مائة جنيه.
100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه.

الفصل السادس: في خرج قرارات الحجز الاحتياطي

المادة (602):

تعديلات المادة

يؤخذ عل قرار توقيع الحجز الاحتياطي حسب الدرجات الآتية:
قرش
25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى الخمسين جنيها.
50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيها إلى مائة جنيه.
100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه .
وتؤخذ على كل صورة تبليغ منه نصف الرسم الذي يؤخذ في قرار الحجز وفى قرار تصديق الحجز تراعى النسبة المذكورة في استيفاء الرسم.

الفصل السابع: في خرج قرار الصلح

المادة (603):

تعديلات المادة

يؤخذ على قرار تصديق الصلح رسم حسب الدرجات الآتية:
قرش
50 في الدعاوى التي تبلغ إلى خمسين جنيها.
100 فيما زاد عن خمسين جنيها إلى مائة جنيه.
150 فيما زاد عن مائة جنيه إلى مائتين جنيه، وما زاد عن المائتين الجنيه فتؤخذ عن كل خمسين جنيها عشرة قروش.

الفصل الثامن: في خرج الإعلام

المادة (604):

تعديلات المادة

يؤخذ خرج نسبي على الإعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية:
قرش
10 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسمائة قرش.
20 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ خمسمائة إلى ألف قرش.
40 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ألف قرش إلى ألفين قرش .
60 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ألفين إلى ثلاثة آلاف قرش.
100 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف قرش.
وما زاد عن خمسة آلاف قرش فيؤخذ بالنسبة في المائة اثنان ونصف.

المادة (605):

تعديلات المادة

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على كل إعلام صادر بغير مبلغ معين أو برد سند لم يثبت مدعي مقدمه أو رفضه دعوى لم تثبت على المدعى عليه.

الفصل التاسع: في خرج قضايا الإفلاس

المادة (606):

تعديلات المادة

تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على قرار يعطى من المحكمة التجارية بإفلاس تاجر أو فسخ قرار الإفلاس أو تعيين تاريخ الإفلاس أو تغييره أو تعيين حارس على أموال المفلس وبكل ما يتعلق بالإفلاس من الخصومات.

المادة (607):

تعديلات المادة

يؤخذ على كل إعلام صادر من المحكمة متضمن تصديق التعهدات التجارية في المائة اثنين بنسبة مبلغ التعهد الذي تعهد المفلس بإعطائه لأصحاب المطاليب من موجودات المفلس ولو لم تف بدينه.

المادة (608):

تعديلات المادة

يؤخذ خرج المعاملات الإفلاسية ابتداء حسب المادة 591 وفي النهاية من موجودات المفلس بمعرفة مأمور الإفلاس .

المادة (609):

تعديلات المادة

تؤخذ ألف قرش رسما مقطوعا على قرار إعادة اعتبار المفلس.

الفصل العاشر: في خرج الدعوى التي ترى بمعرفة المحكمة

المادة (610):

تعديلات المادة

تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى بلزوم إحالة الدعاوى التي تحدث بين الشركاء للمحكمين وعلى صورتها حسب الخرج المقرر في أخذ الصور.

المادة (611):

تعديلات المادة

تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى من المحكمة التجارية بتعيين محكمين في مواد الشركاء سواء كان تعيين المحكمين من طرف الشركاء أو المحكمة.

المادة (612):

تعديلات المادة

تؤخذ على تسجيل القرارات التي تنظم من المحكمين ربع الخرج اللازم أخذه بمقتضى المادة 600 وإذا كانت القرارات المذكورة غير شاملة لمبلغ معين فيؤخذ عليها حسب المادة 601.

المادة (613):

تعديلات المادة

تعتبر المواد المدرجة بهذا الفصل بخصوص خرج الإعلامات بحق الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمين الذين عينوا بموجب صك تحكيم بدون مراجعة المحكمة التجارية عند تسجيل ذلك الحكم بالمحكمة التجارية .

الفصل الحادي عشر: في خرج الاعتراض على الحكم وإعادة المحاكمة وتصحيح القرار

المادة (614):

تعديلات المادة

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على الإعلام الصادر برد استدعاء الاعتراض على الحكم قبل الدخول بأساس الدعوى.

المادة (615):

تعديلات المادة

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على إعلام حكم الاعتراض إذا دخل بأساس الدعوى ولم يحكم له بشيء زائد وإذا حكم بشيء زائد يؤخذ خرج نسبي بمقدار الزيادة.

المادة (616):

تعديلات المادة

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على قبول استدعاء تصحيح القرار الصادر من المحكمة التجارية أو رفضه.

الفصل الثاني عشر: في بيان الخرج الذي يؤخذ بدعاوى اعتراض الغير

المادة (617):

تعديلات المادة

يؤخذ خرج على القرارات التي تعطى بدعاوى اعتراض الغير مثل الخرج الذي يؤخذ على دعاوى الاعتراض على الحكم.

الفصل الثالث عشر: في بيان الخرج الذي يؤخذ على الدعاوى المفروغ منها

المادة (618):

تعديلات المادة

تؤخذ خمسة وعشرون قرشا على الإعلام الصادر بناء على رجوع الطرفين عن الدعوى وفراغهما منها سواء كان في المحكمة التجارية أو في هيئة التمييز إذا كان المبلغ المتضمن الدعوى أقل من خمسة آلاف قرش وإذا كان زائدا عن خمسة آلاف القرش فتؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا.

الفصل الرابع عشر: في خرج التمييز

المادة (619):

تعديلات المادة

يؤخذ رسما مقطوعا على قرار وتصديق الإعلام أو نقضه لدى التمييز مائة قرش فقط.

المادة (620):

تعديلات المادة

إذا نقض الإعلام في التمييز وأعيد إلى المحكمة التجارية وجرى استئناف الدعوى وتصدق الحكم السابق أو نقض يؤخذ على ذلك القرار رسما مقطوعا مائة وخمسون قرشا.

الفصل الخامس عشر: في خرج الصور

المادة (621):

تعديلات المادة

تؤخذ خمسون قرشا على كل صورة من الإعلامات التي تبلغ للمحكوم عليه وعن كل صورة من صور الإعلامات المذكورة بعد التبليغ عشرة قروش.

المادة (622):

تعديلات المادة

تؤخذ ثلاثون قرشا عن كل صورة من صور الأوراق السائرة التي تعطى لأحد الطرفين عند طلبه إذا كانت الصورة لا تزيد عن مائة وخمسين كلمة وإذا زادت عن ذلك فتؤخذ عن كل عشرة كلمات قرش واحد لغاية ألف كلمة وما زاد عن ذلك فلا يؤخذ عليه شيء.

الفصل السادس عشر: في الخرج الذي يؤخذ على المال المودع برسم التأمين ( الدوبزيتو )

المادة (623):

تعديلات المادة

يؤخذ على كل ما يتودع في صندوق المجلس التجاري من نقود وأوراق نقدية أو أشياء ذات قيمة برسم التأمين في المائة نصف قرش وذلك مدة سنة من التوديع وإذا زادت المدة عن سنة فيؤخذ عن كل سنة ربع قرش في المائة.

الفصل السابع عشر: في مواد متفرقة

المادة (624):

تعديلات المادة

إن عموم الدعاوى التجارية المقامة من الدوائر الرسمية على بعضها أو من الدوائر الرسمية على الأشخاص لا يستوفى عليها رسم من الدوائر الرسمية أما الدعاوى التي تقام من الأشخاص على الدوائر الرسمية فيؤخذ عليها الرسوم اللازمة حسب نظام المحكمة.

المادة (625):

تعديلات المادة

تؤخذ خمسة وعشرون قرشا رسما مقطوعا على كل مذكرة تحرر من المحكمة التجارية المختصة بمصالح أرباب الدعاوى ولا يؤخذ خرج مكرر على تأكيد هذه المذكرات.

المادة (626):

تعديلات المادة

تؤخذ مائة قرش خرجا مقطوعا على القرارات التي تعطى بحجز الأموال والأملاك والنقود والأشياء السائرة وبخصوص رفع الحجز سواء كان المحجوز موجودا لدى المديون أو لدى شخص آخر.

المادة (627):

تعديلات المادة

تؤخذ عشرة قروش على تنظيم أو إخراج صور الأوراق اللازم تعليقها وإلصاقها في محل ما عينا أو خلاصة.

المادة (628):

تعديلات المادة

تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة ضبط ينظمها المأمور المعين من جانب المحكمة المتضمنة إبقاء مأموريته أو سائر الخصوصات.

المادة (629):

تعديلات المادة

يجوز تأجيل أخذ الرسم من المحكوم له إذا كان عاجزا إلى ما بعد تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التجارية على أن يكون إثبات العجز بشهادة أشخاص من المعتبرين مصدقة شهاداتهم من قبل المجلس البلدي والحاكم الإداري على أن يخصم الرسم المذكور من أول مبلغ يستحصل له.

المادة (630):

تعديلات المادة

إن الشهادة المنوه عنها في المادة السابقة يجب أن تعرض للمحكمة التجارية لاتخاذ قرار بشأنها.

المادة (631):

تعديلات المادة

كل الرسوم الموضوعة بهذا النظام تعتبر بعينها ويضاف إليها رسم طوابع الخط والنسبي والمقطوع بموجب نظام الطوابع.

المادة (632):

تعديلات المادة

يعتبر هذا النظام مفعول الإجراء من يوم نشره.

المادة (633):

تعديلات المادة

على نائبنا العام تنفيذ هذا النظام.