نبذة عن النظام
تضمن النظام: تعريفات، هدف النظام، شكل شارة الهلال الأحمر، استخدامات الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، استخدام شارات مكونات الحركة الدولية في المملكة، استخدام الشارة في وقت النزاع المسلح وفي وقت السلم، استخدام الشارة للمنشآت الطبية العسكرية والمدنية ومنسوبيها وممتلكاتها ومنح شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية في وقت النزاع المسلح ووقت السلم، تقديم المساعدة والعون للخدمات الطبية للقوات العسكرية في وقت النزاع المسلح، العقوبات والغرامات، تولي النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم، تولي المحكمة المختصة النظر في الجرائم وإيقاع العقوبات وفرض الغرامات، عدم إخلال تطبيق النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، نفاذ النظام بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسمنظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهماتاريخ الإصدار1445/01/06 هـ الموافق : 24/07/2023 مـتاريخ النشر1445/01/17 هـ الموافق : 04/08/2023 مـالحالةساري خلال مدةأدوات إصدار النظام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقةطباعةإبلاغالإصدارات اللغات العربية
بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (196 / 26) بتاريخ 29 / 8 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (904) بتاريخ 30 / 12 / 1444هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على الجهات والمنشآت الصحية تعديل أوضاعها بما يتوافق مع النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذه. ولرئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي تمديد تلك المدة بحسب ما يراه في هذا الشأن لمدة لا تتجاوز (6) أشهر.
ثالثًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 61469 وتاريخ 7 / 9 / 1444هـ، المشتملة على برقية هيئة الهلال الأحمر السعودي رقم 965638 وتاريخ 12 / 5 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (143) وتاريخ 23 / 2 / 1441هـ، ورقم (2146) وتاريخ 18 / 9 / 1443هـ، ورقم (1041) وتاريخ 1 / 4 / 1444هـ، ورقم (2074) وتاريخ 8 / 7 / 1444هـ، ورقم (3209) وتاريخ 28 / 10 / 1444هـ، والمحضر رقم (124) وتاريخ 15 / 3 / 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (387 / 44 / م) وتاريخ 16 / 4 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 12609وتاريخ 21 / 6 / 1444هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (196 / 26) وتاريخ 29 / 8 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12171) وتاريخ 25 / 11 / 1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على الجهات والمنشآت الصحية تعديل أوضاعها بما يتوافق مع النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذه. ولرئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي تمديد تلك المدة بحسب ما يراه في هذا الشأن لمدة لا تتجاوز (6) أشهر.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
يهدف النظام إلى تنظيم استخدام وحماية الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، وقت السلم ووقت النزاع المسلح، ومنع إساءة استخدامهما.
تكون شارة الهلال الأحمر عبارة عن هلال أحمر على قاعدة بيضاء، ويكون طرفا الهلال متجهين إلى يمين الناظر إليه.
للهيئة استخدام الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؛ للدلالة والحماية وفقًا لتنظيمها، ولا يجوز لأي شخص استخدام أي منهما دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفق ضوابط تحددها في هذا الشأن.
لمكونات الحركة الدولية استخدام شاراتها في المملكة، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لوجودها وعملها في المملكة.
للخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشآت الطبية التابعة للقوات العسكرية ومنسوبيها وممتلكاتها، وكذلك المرشدون التابعون لها -في وقت السلم ووقت النزاع المسلح- استخدام الشارة تحت إشراف الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة -في وقت النزاع المسلح- منسوبي تلك الخدمات والوحدات ووسائل النقل الطبية والمنشآت الطبية العسكرية، وأولئك المرشدين، شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، يكون للمنشآت الطبية المدنية ومنسوبيها وممتلكاتها استخدام الشارة -بعد موافقة الوزارة- في وقت النزاع المسلح، ووفقًا للفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة منسوبي المنشآت الطبية المدنية شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.
للهيئة -بعد التنسيق مع الوزارة- توجيه منسوبي الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعين لها؛ لتقديم المساعدة والعون للخدمات الطبية للقوات العسكرية في وقت النزاع المسلح، مع الالتزام بحمل شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي مما يأتي:
يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل من استخدم الشارة بنية الغدر أثناء النزاعات المسلحة.
تتولى النيابة العامة -وفقًا لنظامها- التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم المشار إليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام.
تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المشار إليها في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام، ولها القيام بالآتي:
لا يخل تطبيق أحكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون طرفًا فيها.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.