17. 01. 2024

نظام الشركات المهنية

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي:
بيان هدف الشركة المهنية وهو المزاولة المشتركة لمهنة حرة أو أكثر وبيان أحكام إنشائها، والتزامات الشركاء فيها وما يجب أن يتضمنه عقد الشركة من أحكام وبيانات وأحكام تسجيل الشركة أشهرها، وبيان مسئوليات الشركاء والمدير، وكيفية إصدار القرارات.


Law name

Law of Professional Companies

Law description

Law of Professional Companies الاسمنظام الشركات المهنيةتاريخ الإصدار1412/02/18 هـ الموافق : 28/08/1991 مـتاريخ النشر1412/03/12 هـ الموافق : 20/09/1991 مـالحالةلاغيأدوات إصدار النظام

مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 18 / 2 / 1412قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 16 / 2 / 1412

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقةTranslated documentطباعةإبلاغالإصدارات اللغات العربية الإنجليزية (English)

نظام الشركات المهنية

1412 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 18 / 2 / 1412

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٣٨٥ هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤١٢ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام الشركات المهنية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
ثالثاً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 16 / 2 / 1412

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (١٣١١٢/ر) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤١٠ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم (٢٣٣٥ /١١) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤١٠ هـ، المرفق به مشروع نظام الشركات المهنية.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٣٨٥ هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٠٢ هـ، المتضمن أن على وزارة التجارة دراسة وضع الشركات المهنية واقتراح التنظيم اللازم ورفعه إلى مجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (١٤٠) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤١١ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء برقم (١٤١) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤١١ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤١٢ هـ.
يُقرِّر ما يلي :
١ - الموافقة على نظام الشركات المهنية بالصيغة المرفقة بهذا.
٢ - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
٣ - الموافقة على المذكرة الإيضاحية لهذا النظام بالصيغة المرفقة بهذا.

فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء

نظام الشركات المهنية

المادة الأولى:

للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك وفقا لأحكام هذا النظام. ويجوز للمهنيين السعوديين المرخص لهم مشاركة شركات مهنية أجنبية متخصصة بالشروط التي يحددها وزير التجارة.

المادة الثانية:

تهدف الشركة المهنية إلى المزاولة المشتركة لمهنة حرة واحدة.

المادة الثالثة:

لا يجوز للشخص الواحد أن يشترك في أكثر من شركة تمارس ذات المهنة، كما لا يجوز له أن يزاول المهنة عن غير طريق الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، وإذا أخل أحد الشركاء بهذا الالتزام كانت الأتعاب التي حصل عليها من حق الشركة.

المادة الرابعة:

يحظر على الشركة المهنية القيام بأعمال المهنة إلا من خلال الشركاء، ومع ذلك يمكن للشركة الاستعانة بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة يعملون تحت إشراف الشركة ومسئوليتها.

المادة الخامسة:

يبين عقد الشركة حدود اختصاصات وسلطات الشركاء والشركة فيما يتعلق بمزاولة المهنة.

المادة السادسة:

لا يجوز أن تتحول الشركة المهنية إلى نوع آخر من أنواع الشركات.

المادة السابعة:

تختص وزارة التجارة بالترخيص بتأسيس الشركات المهنية، وتقدم طلبات الترخيص بالتأسيس وفقا للائحة تنظم ذلك يصدرها وزير التجارة.

المادة الثامنة:

تقيد الشركات المهنية في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة، ويسمى سجل الشركات المهنية، ويصدر بتنظيم هذا السجل وإجراءات القيد فيه قرار من وزير التجارة، وتستوفى من هذه الشركات الرسوم المقررة على شركات التضامن وفقا لنظام السجل التجاري.

المادة التاسعة:

يحدد وزير التجارة بقرار منه طريقة شهر الشركات المهنية بالنسبة لإنشائها وانقضائها وكل تعديل يطرأ عليها.

المادة العاشرة:

يجب أن يتضمن عقد الشركة بصفة خاصة البيانات الآتية:
1 - اسم وغرض الشركة.
2 - مركز الشركة.
3- مدة الشركة.
4 - اسم وموطن كل شريك.
5 - رأس المال وكيفية توزيعه.
6 - بدء السنة المالية وانتهاؤها.
7 - كيفية إدارة الشركة.
8 - طريقة توزيع صافي الإيرادات والخسائر.

المادة الحادية عشرة:

يتكون اسم الشركة من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونا بما ينبئ عن وجود الشركة والمهنة التي تمارسها، وفي حالة انسحاب أحد الشركاء أو عجزه عن العمل المهني أو وفاته يجوز الاحتفاظ باسمه ضمن اسم الشركة وذلك بالاتفاق معه أو مع ورثته حسب الأحوال.

المادة الثانية عشرة:

يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية، ويجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية أو حصة بالعمل. ولا تدخل الحصة بالعمل في تكوين رأس المال، ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

المادة الثالثة عشرة:

يحدد عقد الشركة الشريك أو الشركاء المنوط بهم إدارتها، كما يحدد الشريك الذي يمثلها أمام الغير، ويجوز أن يتم ذلك في اتفاق مستقل، ويبين عقد الشركة شروط تعيين المديرين، وسلطاتهم، ومكافآتهم، ومدة إدارتهم للشركة، وطريقة عزلهم.

المادة الرابعة عشرة:

لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير أو المديرين إخضاع باقي الشركاء له في ممارستهم للمهنة.

المادة الخامسة عشرة:

يسأل المدير أو المديرون بصفة شخصية أو بالتضامن بحسب الأحوال تجاه الشركة أو الغير عن مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو عقد الشركة أو عن الخطأ في الإدارة، وتحدد الجهة القضائية المختصة في حالة الحكم بالتعويض مع تعدد المديرين مقدار التعويض الذي يتحمله كل منهم.

المادة السادسة عشرة:

تصدر القرارات المتعلقة بالشركة التي تجاوز سلطات المديرين في اجتماع يدعى إليه جميع الشركاء، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف عدد الشركاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم ينص عقد الشركة على نسبة أعلى، ويكون لكل شريك صوت واحد مهما تعددت الحصص التي يملكها ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، ومع ذلك لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع، ويبين عقد الشركة كيفية اتخاذ القرارات في الشركة المكونة من شريكين.

المادة السابعة عشرة:

يكون لكافة الشركاء الحق في الاطلاع على حسابات ووثائق الشركة وفقا للإجراءات والمواعيد التي يبينها عقدها.

المادة الثامنة عشرة:

تعتبر الأتعاب الناشئة عن النشاط المهني للشركاء إيرادا للشركة يدفع إليها مباشرة، ويبين عقد الشركة كيفية توزيع صافي الإيراد على الشركاء، وفي حالة عدم ورود نص يحدد حصة كل شريك في صافي الإيرادات، توزع بالتساوي بين الشركاء بغض النظر عن نسبة المشاركة في رأس المال.

المادة التاسعة عشرة:

يجوز للشريك الانسحاب من الشركة عن طريق التنازل بعوض أو بدون عوض، للشركة، أو للشركاء، أو للغير من المرخص لهم بمزاولة المهنة، وفقا للشروط التي ينص عليها عقد الشركة، وإذا كان التنازل للغير فيشترط موافقة باقي الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك، ويجب على الشريك الذي يرغب في التنازل عن حصصه للغير أن يخطر الشركة وباقي الشركاء عن طريق المدير بشروط التنازل، ويكون للشركة بعد موافقة باقي الشركاء الأولوية في استرداد الحصص المتنازل عنها بثمنها الحقيقي، على أن يخفض رأسمال الشركة بمقدار القيمة الاسمية لتلك الحصص، وإذا لم تسترد الشركة الحصص المتنازل عنها للغير، جاز لكل شريك أن يطلب استرداد هذه الحصص، فإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت هذه الحصص بينهم بنسبة مشاركة كل منهم في رأسمال.

المادة العشرون:

إذا قررت الشركة عدم الموافقة على قبول مشاركة الشخص الذي سيحل محل الشريك المنسحب، ولم تقرر هي أو أي من الشركاء استرداد تلك الحصص على النحو المشار إليه بالمادة السابقة، تعين على الشركة البحث عن شخص آخر من المرخص لهم بمزاولة المهنة ليحل محل الشريك المنسحب، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالرغبة في التنازل، وإلا ترتب على ذلك انقضاء الشركة.

المادة الحادية والعشرون:

لا يترتب على وفاة الشريك حل الشركة، ولا يكتسب ورثته صفة الشريك، ويكون لهم خلال عام واحد من تاريخ وفاة مورثهم التنازل عن حصة مورثهم وفقا لأحكام التنازل عن الحصص الواردة بهذا النظام.

المادة الثانية والعشرون:

يسأل الشركاء مسئولية شخصية وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير عن ديون الشركة، ولا تجوز مطالبة الشركاء بديون الشركة قبل إعذارها وإعطائها مهلة كافية للوفاء، ومع ذلك يجوز أن ينص عقد الشركة في العلاقة بين الشركاء على النسبة التي يتحملها كل شريك من ديون الشركة.

المادة الثالثة والعشرون:

يترتب على حرمان أحد الشركاء من مزاولة المهنة بقرار من السلطة المختصة استبعاده من الشركة، وفي هذه الحالة يسترد نصيبه في أموال الشركة وفقا لآخر جرد. ويبين عقد الشركة الآثار المترتبة على وقف أحد الشركاء بصفة مؤقتة عن مزاولة المهنة.

المادة الرابعة والعشرون:

تسري على الشركات المهنية أحكام نظام الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات.

المادة الخامسة والعشرون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.