يتضمن ما يلي:
المقصود برجل السلطة العامة، تحديد عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، وتحديد جهة الادعاء والفصل فيها.
الاسمنظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامةتاريخ الإصدار1408/09/08 هـ الموافق : 24/04/1988 مـتاريخ النشر1408/10/12 هـ الموافق : 27/05/1988 مـالحالةساريأدوات إصدار النظام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقةطباعةإبلاغالإصدارات اللغات العربية الإنجليزية (English)
بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٣) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٣٨٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٣) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٩٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٠٨ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا - الموافقة على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨١٥٨ وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ١٥٩٤٢/ ٣/ر وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ١٤٥٥٩ وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٣٩٥ هـ المشتملة على خطابات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٢٠٨/س وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ٢٣٦٥/س وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ٣٤/ ٣٧٩ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٣٩٥ هـ بشأن مشروع نظام حماية رجل السلطة العامة .
وبعد الاطلاع على مذكرات شعبة الخبراء رقم ٩٥/ ٤ وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٩٥ هـ، ورقم ٢٨٦/ ٤ وتاريخ ٦ / ٩ / ١٣٩٥ هـ، ورقم ٧٦ وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٠٨ هـ، ورقم ٩٨ وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٠٨ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ١٥ ) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٣٨٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٥٣ ) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٣٨٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٦٣ ) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٩٢ هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة ل مجلس الوزراء رقم ٥٩ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٠٨ هـ، ورقم ٧٧ وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٠٨ هـ
يقرر ما يلي
أولا - الموافقة على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النظام هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه.
كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا. فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بهما معا.
تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.
لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى.
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام