29. 11. 2023

نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها

نبذة عن النظام

يتضمن النظام:
المحلات التي يسري عليها النظام – تجميع هذه المحلات في مواقع محددة – حظر فتح هذه المحلات قبل الترخيص لها – التفتيش على هذه المحلات – عقوبات الإخلال بأحكام النظام.
الاسمنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلهاتاريخ الإصدار1422/01/01 هـ الموافق : 26/03/2001 مـتاريخ النشر1422/01/01 هـ الموافق : 26/03/2001 مـالحالةساريأدوات إصدار النظام

مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 10 / 1 / 1422قرار مجلس الوزراء رقم 291 بتاريخ 24 / 12 / 1421

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقةطباعةإبلاغالإصدارات اللغات العربية الإنجليزية (English)

نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها

1422 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 10 / 1 / 1422

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢ / ٢) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤١٩ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩١) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٢١ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.،،،

فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 291 بتاريخ 24 / 12 / 1421

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧ /٦٢٠٩/ر وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤١٩ هـ المشتملة على خطاب وزارة الداخلية رقم١٦/س/٢١٤٢ وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤١٥ هـ ومرافقه محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة موضوع محلات بيع أجزاء السيارات المستعملة الموجودة في المنطقة الصناعية بمدينة الرياض.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٨) وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤١٧ هـ المعد في هيئة الخبراء، ومرافقه مشروع لائحة تنظيم محلات بيع السيارات والآليات الملغى تسجيلها.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢ / ٢) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤١٩ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٥٦) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤١٩ هـ ورقم (٣٦٨) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٢٠ هـ المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٢١ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣١) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٢١ هـ.
يُقرِّر
الموافقة على نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها

المادة الأولى:

يسري هذا النظام على جميع المحلات التي تقوم بتفكيك المركبات ومعدات الأشغال العامة والدراجات بعد إلغاء تسجيلها وبيعها أو بيع بعض أجزائها (محلات التشليح).

المادة الثانية:

يتم تجميع تلك المحلات في مواقع محددة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثالثة:

يحظر فتح تلك المحلات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الرابعة:

يجب على من يرغب في (تفكيك) مركبة أو معدة أشغال عامة، أو دراجة أن يلغي تسجيلها.

المادة الخامسة:

يجب على أصحاب تلك المحلات أن يحتفظوا في محلاتهم بمعلومات عن البائع والمشتري وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة السادسة:

تقوم كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بأعمال تفتيش على تلك المحلات ومراقبتها، كل فيما يخصه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة السابعة:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا النظام وفقًا لما يلي:
1 - غرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال عند المخالفة للمرة الأولى.
2 - غرامة مالية مقدارها سبعة آلاف ريال مع إغلاق المحل مدة شهر واحد عند المخالفة للمرة الثانية.
3 - غرامة مالية مقدارها تسعة آلاف ريال مع إغلاق المحل نهائيًّا وسحب الترخيص عند المخالفة للمرة الثالثة.

المادة الثامنة:

تشكل لجان في المناطق والمحافظات والمراكز التي توجد فيها مواقع لتلك المحلات مكونة من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية؛ للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ويتم اعتماد هذه العقوبات من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدرت بحقه عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه بها.

المادة التاسعة:

يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة العاشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشره.