13. 02. 2024

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) _4_

المادة (281):

إذا وقعت شبهة قوية فيما يتعلق بتلف البضاعة أو سرقتها أو إنقاص كميتها ويمكن حينئذ للربان وللمستلم ولكل واحد من أصحاب العلاقة بها أن يطلب تقدير ما وقع لها من الأضرار والخسائر بالكشف عليها ومعاينتها بمعرفة مجلس التجارة وهي في السفينة قبل تفريغها وإذا كان لا يمكن رؤية ما صادف الأمتعة من الخسارات والكسر والنقص من ظاهرها فيمكن حينئذ إجراء الكشف عليها ومعاينتها أيضا بعد تسليمها إلى المستلمين غير أنه يلزم بأن لا يمر على ذلك وقت أكثر من (48) ساعة من تاريخ تسليمها ويصير إتيان البضاعة بأنها هي تلك البضاعة عينها على الوجه المبين في المادة السالفة أو بصورة أخرى نظامية والمستلمون إذا كانوا تسلموا البضائع وإبراء وسندات الشحن وأرجعوها وأعطوا بيانا بالاستلام غيرها وكانوا أدرجوا في الإبراء أو في بيان التسليم الشبهة القوية فيما يخص تلك الأمتعة أو سرقتها أو إنقاص كميتها فلا يفقدوا حقهم الظاهر في كشفها ومعاينتها لحين مرور ثماني وأربعين ساعة من تسليمها لهم.

المادة (282):

مؤجر السفينة وربانها إذا أجروا من طرفهم كامل وأحكام مقاولة النولون ( قوندراتو ) المتوجبة عليهم فلا يقدر المستأجر أو الواسق أن يطلب تنزيل شيء من النولون أو يداعى به.

المادة (283):

لا يقدر الشاحن أن يطلب ترك بدل النولون عما تلف من البضاعة طبعا أو بسبب من المقدورات أو عما هبطت أسعاره وإنما يمكنه أن يطلب ترك النولون عما كان فارغا أو رشح وسال حتى كاد أن يفرغ من براميل الزيت والعسل وأمثال ذلك من السوائل.

الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب

المادة (284):

لا يمكن إجبار الربان على قبول ركاب ليس لهم علاقة أصلا في وسق سفينة ليست مخصوصة بنقل الركاب مثل وابورات البوستة.

المادة (285):

يلزم بأن يخضع المسافر في السفينة لما يقع من جانب الربان من الأمور والتنبيهات المختصة بأمور السفينة.

المادة (286):

مقدار النولون يتعين في المقاولة ( القوندراتو ) أو تذكرة السفر (البليت) الذي يعطى للراكب باسمه أو مفتوحا إلى حامله أما إذا نزل الراكب إلى السفينة وسافر عليها بدون تعيين بدل النولون بمقاولة فيلزمه أن يعطي بدل المثل وإذا لم يتفق الطرفان على ذلك فيبين من المجلس بمعرفة أهل الخبرة.

المادة (287):

إذا نظمت ورقة السفر باسم الراكب فلا يمكن للراكب أن ينقل حقه إلى شخص آخر ما لم يرض بذلك الربان ويوافق عليه.

المادة (288):

إذا لم يحضر الراكب إلى السفينة قبل الشروع في السفر بالوقت والساعة المعينة لقيام السفينة أو خرج في أثناء الطريق للخارج ولم يرجع فلا يجبر الربان على انتظاره بل يمكنه أن يسافر ويجبر الراكب أيضا على إعطاء بدل النولون بتمامه.

المادة (289):

إذا أراد الراكب فسخ المقاولة قبل الشروع في السفر وأظهر رغبته هذه أو إنه لم يظهرها لكن تبين أن عدم مجيئه إلى السفينة كان بسبب وفاته أو مرضه أو ظهور عذر شرعي آخر عائد لشخصه فيكون حينئذ مجبورا بأن يعطي نصف النولون فقط أما إذا وقعت الأمور أثناء الطريق فيكون مديونا بإيفاء النولون بتمامه.

المادة (290):

إذا ضاعت السفينة وتلفت بقضاء بحري فيفسخ عقد مقاولة الركاب بتمامه (يعني القوندراتو ).

المادة (291):

إذا ضبطت السفينة بسبب الحرب ولم يعد ممكنا أن ينظر إليها نظير سفينة حرة وتعطل سفرها بالكلية أو تأخر قبل الشروع في السفر أو بعده بأسباب مجبرة خارجة عن إرادة الربان أو الشركة التي هو تابع لها فيؤذن حينئذ بأن يفسخ المقاولة التي معهم وكذلك الربان أو الشركة التي يكون تابعا لها إذا أجبر أحدهما على ترك السفر لدى وقوع إحدى الحالات المذكورة أو يرى لزوما إلى ترك السفر إذا كانت السفينة منحصرة بنقل البضاعة خاصة وما أمكنها نقلها وكان ذلك عن غير خطأ أو غير تكاسل منه فيكون هذ الفريق أيضا مأذونا بأن يفسخ المقاولة.

المادة (292):

إذا فسخ عقد المقاولة بسبب إحدى الحالات المبينة في المادتين السالفتين فلا يجبر أحد الطرفين أصلا بأن يعطي ضررا أو خسارة للآخر ومع ذلك إذا وقع فسخ المقاولة بعد الشروع في السفر فيجبر الراكب بأن يعطي النولون بحسب المسافة التي قطعها وهذا أيضا يحسب ويتعين على الوجه المبين في المادة (267).

المادة (293):

إذا احتاجت السفينة إلى التعمير في أثناء السفر ولم يشأ الراكب أن ينتظرها إلى إتمام ذلك فيكون مجبورا بأن يعطي النولون بتمامه إنما إذا رضي أن ينتظر فيكون الربان مجبورا بأن يعطيه محلا لإقامته مجانا لحين قيامه للسفر ثانيا وإذا كان متعهدا في المقاولة أو ورقة السفر بأكله وشربه فيكلف بجميع ذلك ومع هذا إذا كان الربان يكلف الراكب بأن ينقله إلى المحل المشروط ويجري له سائر مقاولاته وتعهداته بسفينة أخرى مثل تلك ولم يقبل الراكب بذلك فلا يبقى له حينئذ حق بأن يطلب سكنا أو مأكلا لبينما تستأنف السفينة سفرها.

المادة (294):

إذا لم يكن في المقاولات والتعهدات ما يتعلق بالمأكولات فيجبر حينئذ الراكب على أن يستحضر الأشياء التي يحتاج إليها لأجل تعيشه، أما إذا فرغ زاده بسبب لم يشعر له قبلا أو من طول مدة السفر فحينئذ كما أنه يجبر على أن يترك للسفينة ما زاد عن نفقته بموجب المادة (213) كذلك الربان يكون مجبورا بأن يعطيه ما يلزم من الزاد ببدل مناسب.

المادة (295):

لا يجبر الراكب بأن يدفع نولون عن الأشياء التي هو مأذون أن يستصحبها معه بالسفينة بموجب المقاولة ما لم تكن هناك مقاولة أخرى بإعطاء النولون عنها.

المادة (296):

ينظر إلى الراكب فيما يستصحبه معه من الأشياء في السفينة نظير شاحن وبناء على ذلك إذا سلم تلك الأشياء إلى الربان فيجبر بأن يعطيه بها سندا مقبولا مشعرا باستلامها ويجري حقه وفي حق تلك الأشياء أيضا الحقوق والتعهدات التي تحتويها المواد المبينة في هذا النظام بحق أصحاب الشحن، إنما إذا لم يسلم الأشياء المذكورة إلى الربان أو إلى الشخص المأمور باستلامها منه وإبقاءها معه فحينئذ لا يبقى له حق أن يطلب من الربان ضررا ولا أن يضمن خسارة أصلا إذا ضاعت أو تلفت أو خسرت ما لم يكن وقوع هذا التلف والخسارة بسبب من الربان أو الملاحين أو عن خطأ يقع منهم.

المادة (297):

إذا توفي الراكب أثناء السفر فيجبر الربان أن يتخذ التدابير اللازمة بحسب الوقت والحال لأجل المحافظة على ماله من الأشياء في السفينة وإعطائه لورثته.

المادة (298):

للربان حق التوقيت والامتياز على ما للراكب من الأشياء داخل السفينة لكي يستحصل على ما لم يكن استوفاه بعد من النولون وبدل النفقة إنما هذا الحق والامتياز يبقى له طالما كانت الأشياء المذكورة باقية في السفينة أو موضعة من طرفه في محل لتحفظ فيه أمانة فقط، أما إذا أخذها صاحبها أو أخرجها بطريقة ما فعند ذلك يسقط هذا الحق والامتياز.

المادة (299):

لا يجبر الربان أثناء السفر على الدخول إلى ميناء غير مشروطة ولا على الانتظار مدة زائدة بناء على طلب أحد الركاب لمنافعه الذاتية إنما يكون مأذونا أن يدخل إلى أول ميناء مسكونة يمكنه أن يقترب منها ويخرج إليها الراكب الذي يكون وقع في علة ذات عدوى فقط.

الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية

المادة (300):

عقد مقاولة الاستقراض البحري هو عبارة عن عقد مقاولة استقراض تعمل على السفينة أو وسقها أو عليها كليهما والسفينة والوسق المرهونان على الوجه المذكور إذا ضاعا أو تلفا بقضاء بحري فلا يصير حينئذ إيفاء الدراهم المستقرضة أما إذا وصلا بالسلامة فيلزم حينئذ إيفاؤها مع التمتع البحري يعني الربح الذي حصلت عليه المقاولة وهذا الربح يعطى بتمامه ولو كان زائد عن المقدار المقرر نظاما .

المادة (301):

تنظم عقود مقاولات الاستقراض البحري إما بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ويذكر به.
أولا: مقدار الدراهم المستقرضة مع مقدار الربح المشروط.
ثانيا: نوع المرهون بمقابلة المبالغ المستقرضة.
ثالثا: اسم السفينة وأسماء وشهرة صاحبها وربانها والقارضين والمستقرضين.
رابعا: هل كان ذلك الإقراض والاستقراض الواقع لأجل سفرة واحدة أو وقت معين وما هي مدته.
خامسا: الوقت الذي يوفى به المبلغ المستقرض وربحه.
سادسا: الوقت والتاريخ اللذان وقع فيهما الاستقراض.

المادة (302):

إذا أريد تنظيم عقد مقاولة استقراض بحري بصورة رسمية وكان ذلك في الممالك العربية الحجازية فيعقد حسب أصوله وينظم في محكمة التجارة وإلا فبحضور مجلس البلدة وإذا كان في الممالك الأجنبية ففي دوائر معتمدي الحكومة العربية الحجازية وإن لم توجد ففي مجلس الحكومة المحلية .

المادة (303):

إذا جرى تنظيم عقد مقاولة الاستقراض البحري فيما بين الطرفين فقط فيجبر المقرض أن يصادق عليه ويقيده في محله أو في إحدى المحلات المذكورة بحسب إيجابه بظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخ عقد المقاولة.

المادة (304):

إذا لم تجر أحكام هاتين المادتين السالفتين يسقط حينئذ عقد مقاولة الاستقراض البحري من حيثيته ويعد من قبيل الاستقراض المعتاد وبناء على ذلك كما أن الشخص المقرض يضيع امتيازه في حق الأشياء التي أقرض من أجلها وكذلك المستقرض يكون مجبورا شخصا ومالا بأن يعطيه دراهمه وربحها النظامي أيضا.

المادة (305):

سند مقاولة الاستقراض البحري يمكن تنظيمه لأمر ذات المقرض وحينئذ يجوز إحالته بطريق الجبر وحسب أصول السفتجة وعندما يتجبر نحو الشخص المحال إليه محل الشخص المحيل في أمر الربح والخسارة إنما إذا بلغ السلامة فلا تكون كفالة ذات المحيل التي هي حسب أصول الجبر وواقعة على إيفاء التمتع البحري بعين الربح المشروط بل ترجع إلى إعطاء أصل المال ما لم تكن هناك مقاولة معقودة بعكس ذلك.

المادة (306):

الاستقراضات البحرية يمكن أن تكون بطريقة الرهن على هيكل السفينة أو آلاتها أو طقمها أو جهازها أو تموينها أو حمولتها أو جميع ذلك أو على كل قطعة وحصة تتخصص من كل ما ذكر.

المادة (307):

يمنع عمل استقراض بحرى بدراهم يزيد مقدارها عن قيمة الأشياء المرهونة وإذا عمل ذلك ثم أثبت القارض باستدعائه وقوع حيلة أو دسيسة، من طرف المستقرض فيمكن حينئذ أن يحكم بفسخ عقد المقاولة وإعطاء الربح النظامي.

المادة (308):

إذا وقع استقراض بحري على الوجه المحرر وإنما عن غير حيلة ودسيسة من طرف المستقرض فيراعى عند عقد المقاولة ويعتبر بقدر ما يصادق عليه الطرفان فيما بينهما من قيمة الأشياء المرهونة أو ما يقدر بمعرفة أهل الخبرة أما زيادة الدراهم فترد وتتحصل مع ربحها النظامي.

المادة (309):

يمنع الاستقراض البحري على نولون سفينة لم يتحقق أو على تمتعات مأمولة من شحنها وإذا جرى ذلك فلا يكون للمقرض حق سوى أن يأخذ دراهمه بلا ربح.

المادة (310):

كذلك يمنع الاستقراض البحري من طرف الملاحين على معاشاتهم وأجورهم وإذا وقع ذلك فلا يمكن أن يطلب شيء أكثر من استرجاع الدراهم.

المادة (311):

المركب ومعداته وآلاته وجهازه ومؤونته ونولونه المكتسب أيضا هي مرهونة بوجه الامتياز على الدراهم وأرباحها الذي تعطى لجهة قرض بحري على السفينة وكذلك الوسق يعد رهنا على الدراهم وأرباحها التي تعطى قرضا بحريا على الوسق أما إذا كان الاستقراض البحري واقعا على قطعة من السفينة أو من وسقها فيكون حكم الامتياز المذكور على تلك القطعة وبقدر الاستقراض فقط.

المادة (312):

الاستقراض البحري الذي يجري من طرف الربان إذا وقع في محل إقامة أصحاب السفينة أو وكلائهم بدون أن يستحصل منهم رخصة بصورة رسمية أو كانوا لم يتوسطوا في عقد المقاولة بل جرى ذلك خارجا عن محل إقامتهم ولم تستوف به الشروط المبينة في المادة (198) فحينئذ يكون للشخص المقرض حق الادعاء والامتياز على حصة الربان في السفينة وفي النولون وليس له صلاحية أن يطلب شيئا زائدا عن ذلك.

المادة (313):

إذا لم يعط أصحاب السفينة ما يصيبهم عن حصصهم لكي تستعد السفينة للقيام والسفر بظرف (24) ساعة من تكليفهم لذلك رسميا بمقتضى المادة (197) السابقة فتكون حصصهم من السفينة المذكورة رهنا على الدراهم المستقرضة في محل إقامتهم لأجل تعمير السفينة وتموينها.

المادة (314):

الدراهم المستقرضة لأجل سفر السفينة ولو كان ثمة مقاولة بأن تستعمل في سفر آخر فالاستقراض الذي يجري لأجل سفر السفينة الأخير يدفع مرجحا والاستقراضات التي تحصل في أثناء السفر تترجح على الاستقراضات التي جرت قبل حركة السفينة وإذا كانت حصلت جملة استقراضات في أثناء السفرة الواحدة فالاستقراض الأخير يترجح على ما قبله وإذا اضطر المركب في إحدى السفرات إلى الدنو من إحدى الموانئ وتوقف فيها مدة فالدراهم التي يستقرضها في تلك المدة تدفع بدرجة متساوية.

المادة (315):

إذا جرى الاستقراض البحري على وسق السفينة المذكور في عقد المقاولة ثم نقل ذلك الوسق وشحن في سفينة أخرى وضاع وتلف لنائبة أو غير ذلك ولم يثبت نظاما بأن أمر نقله ووسقه كان ناشئا عن سبب مجبر فلا يمس المقرض ضرر من ضياع الوسق المذكور وتلفه.

المادة (316):

إذا ضاعت الأشياء التي حصل الاستقراض البحري عليها وتلفت بالكلية أو اغتصبها القرصان أو ضبطها فضاعت وتلفت أو كان أمر اغتصابها نشأ عن نائبة وأسباب مجبرة وحصل في الوقت والمحل المدرجين في سند الاستقراض البحري فلا يجوز حينئذ استرداد الدراهم المقروضة إنما إذا كان تخلص جانب الأشياء المذكورة فلا تضيع حقوق المقرض على هذه الأشياء التي تخلصت.

المادة (317):

لا يسوغ تحميل المقرض تحميل خسائر تتأتى عن نزول الأسعار بسبب رداءة جنس الأشياء المرهونة أو سقوطها أو تناقص مقدارها وتلفياتها أو عن أسباب تحدث من المستقرض أو من خطأ الربان والملاحين.

المادة (318):

عند وقوع الغرق والكسر تنزل مصاريف تخليص ما يتخلص من الأشياء المرهونة وتتسدد الديون البحرية بما ينبغي من القيمة.

المادة (319):

الأخطار البحرية إذا لم يتعين زمانها في عقد مقاولة الاستقراض البحري فيعتبر حينئذ للسفينة ومعداتها وآلاتها وجهازها وقومانيتها منذ قيامها إلى أن تبلغ الميناء المشروط التوجه إليه وترسو فيه أو تربط (غميتها) في إحدى المحلات ويعتبر للبضائع منذ وسقها في السفينة أو وضعها في الفلائك لأجل إرسالها إلى السفن أما إذا وقع الاستقراض البحري أثناء السفر على الأمتعة الموسوقة فيعتبر من بداية تاريخ عقد المقاولة لحين التفريغ على البر في المحل المشروط إرسالها إليه.

المادة (320):

إذا حصل الاستقراض البحري على سفرة معينة ولم يقع السفر فلا يمكن للقارض أن يأخذ التمتع المشروط له بل يمكنه أن يسترد الدراهم التي أعطاها مع ربحها النظامي بوجه الامتياز، أما إذا كان ابتداء ما كان لحساب ذاته من زمان الأخطار البحرية حسبما يتبين في المادة السالفة فحينئذ يكون له حق بتحصيل التمتع البحري الذي حصلت المقاولة عليه.

المادة (321):

الشخص الذي يعقد استقراضا بحريا على بضاعته لا يمكنه أن يتخلص من الديون عند ضياع المركب ووسقه ما لم يثبت بأنه كان له من ضمن شحن المركب بضائع بقدر المبالغ التي استقرضها.

المادة (322):

الذين يقرضون قرضا بحريا يتحاصصون فيما يقع من الخسارات البحرية الجسيمة ولو كانت هناك مقاولة بعكس ذلك ويقدر ما يصيب حصصهم يخلص المستقرضون أيضا من ديونهم ويحاصص المقرضون أيضا من الخسارات البحرية الاعتيادية إذا لم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك والتحصص المذكور يحسب على رأس المال المقروض ومجموع التمتعات البحرية المشروطة.

المادة (323):

السفينة والوسق اللذان يقع عليهما استقراض بحري وسيكورتاه أيضا إذا غرقت السفينة أخيرا وكسرت أمكن أن يستخلص منها بعض أشياء فيقسم ثمن الأشياء المستخلصة غرامة فيما بين المقرض وصاحب السيكورتاه بحسب رأس مال المقرض فقط ومقدار المبالغ الذي ضمنه صاحب السيكورتاه بشرط أن لا يحصل خلل في الامتيازات المبينة في المادة السالفة.

الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. القسم الأول: فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السكورتاه وما يبنى عليها

المادة (324):

مقاولة السكورتاه هي عبارة عن مقاولة بحرية تتضمن التعهد بإعطاء التضمين تماما إلى المضمن مقابلة لبدل السكورتاه الذي يأخذه صاحب السكورتاه على مقدار ضائعات ومضرات يمكن وقوعها بسبب نائبة بحرية على أشياء يحترز عليها من أن تصادف خطر سفر بحري.

المادة (325):

ينظم عقد مقاول السكورتاه بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ولا يترك به محل خاليا ويذكر به.
أولا: السنة والشهر واليوم والساعة الذي أمضى وختم فيه.
ثانيا: اسم الضمن وشهرته ومحل إقامته مع البيان عنه إن كان هو صاحب المال أو قومسيونجي .
ثالثا: جنس البضائع والأشياء المضمونة وثمنها أو قيمتها المقدرة ومقدار الدراهم التي جرى تأمينها بها.
رابعا: الأخطار التي تعهد بها صاحب السكورتاه .
خامسا: وقت وتاريخ ابتداء هذا الإخطار وانتهاؤه لأجل صاحب السكورتاه .
سادسا: بدل السكورتاه .
سابعا: اسم الربان واسم المركب ونوعه.
ثامنا: المحل الذي شحنت به البضائع أو سوف تشحن به.
تاسعا: الميناء التي ذهبت أو سوف تذهب إليها السفينة.
عاشرا: الموانئ والأساكل التي يأخذ المركب منها البضائع ويخرجها أو يدخل إليها ويدنوا منها.
الحادي عشر: إذا كانت حصلت المقاولة فيما بين الطرفين بأنه عند وقوع النزاع يحكم فيه ويسوى بمعرفة مميزين فتدرج هذه المقاولة أيضا.
الثاني عشر: يذكر جميع الشروط التي اتفق عليها الفريقان.

المادة (326):

سند السكورتاه الواحد يمكن أن يحتوي جملة سكورتات بحسب تنوع الأمتعة وتفاوت مقدار بدل السكورته وتعدد أصحاب السكورته .

المادة (327):

الأشياء التي يمكن التأمين عليها هي،
أولا: السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة أو بغير تجهيز.
ثانيا: معدات السفينة وآلاتها
ثالثا: جهاز السفينة
رابعا: مؤنتها
خامسا: الدراهم المستقرضة حسب الأصول البحرية
سادسا: جنس الوسق وأنواعه
سابعا: كل ما كان له ثمن ويمكن أن يصادف خطرا بحريا.

المادة (328):

السكورتاه تصير على الأشياء المذكورة بتمامها أو على جانب منها أو مجموعها أو على كل واحدة منها بمفردها ويمكن أن تصير أيضا في زمان السلم أو الحرب وقبل سفر السفينة وأثناء سفرها وعلى ذهاب السفينة ومجيئها أو ذهابها فقط أو مجيئها وفقط على سفرة تامة أو لوقت معين بحرا كان أو نهرا أو جدولا وما يقع في ذلك من أمور السير والسفر ونقل البضائع وحاصل الأمر على كل ما كان من جميع الأخطار البحرية التي تقع في البحار والأنهار والبحيرات والترع.

المادة (329):

إذا استعملت الحيلة في تقدير قيمة البضائع والأشياء المضمونة أو وقعت إفادات كاذبة في كمياتها ومقدارها وتزوير في سند الشحن فيحق حينئذ لصاحب السكورتة أن يكشف عن تلك البضائع ويعاينها ويقدر قيمتها ويحق له عدا عن ذلك أن يرفع دعواه على المضمن سواء كان بالتضمين أو التأديب جزاء جنحته أو جنايته.

المادة (330):

إذا كان المضمن لم يعرف في أية سفينة شحنت البضائع والأشياء التي ينتظرها من البلاد الأجنبية يعفى حينئذ من بيان اسم السفينة وربانها إنما يكون مجبورا على أن يذكر في السند عدم معرفته ذلك ويبين تاريخ المكتوب الأخير وإمضائه المختص بحسب مجيئها أو أمرها وحينئذ يلزم أن تكون السكورته لوقت معين.

المادة (331):

إذا لم يعرف المضمن جنس البضائع وقيمة الأشياء الموصلة إليه فيقدر أن يضمنها باسمها العمومي بضائع فقط بدون أن يذكر تلك البضائع والأشياء أو يبينها بصورة أخرى في السند إنما يلزم أن يذكر ويبين فيه لمن أرسلت أو لمن تتسلم ما لم يكن ذكر في السند مقاولة بعكس ذلك والسكورتة التي تكون كهذه يعني الاسم العمومي لا يمكن أن تشمل مسكوكات الذهب والفضة ولا سبائكهما ولا الألماس واللؤلؤ والمجوهرات ولا المهمات الحربية.

المادة (332):

البضائع والأشياء التي تقدر أثمانها بسكة أجنبية في مقاولات السكورتاه بحسب سعرها على موجب مسكوكات الحكومة العربية الحجازية ويتعين بحسب قيمتها الرائجة في محل وتاريخ إمضاء سند المقاولة.

المادة (333):

إذا لم تتعين قيمة البضائع والأشياء في سند مقاولة السكورته فيصير إثباتها حينئذ من قائمة البضائع ودفاترها وإذا لم توجد بها قوائم ولا دفاتر أيضا فتقدر حينئذ وتقوم بحسب قيمتها الدارجة في المحل والوقت الذي شحنت فيهما مع ما أعطى منهما من رسم الجمرك وباقي المصاريف الواقعة لحين نقلها إلى المركب.

المادة (334):

إذا جرت السكورتة أثناء رجوع السفينة من بلاد يتجر بها بالمقايضة فقط ولم يذكر في السند قيمة ما شحن بها من البضائع والأشياء فتضم حينئذ مصاريف النقل على قيمة البضائع والأشياء المرسلة مبادلة وتتقدر قيمة تلك البضاعة والأمتعة مهما بلغ مقدارها على هذه النسبة ويجري دفعها.

المادة (335):

إذا لم يتعين وقت الخطر البحري وزمانه في مقاولة السكورته فيبتدئ حينئذ وينتهي في الوقت والزمان الذي عين وخصص لمقولات الاستقراضات البحرية في المادة (319) المدرجة آنفا.

المادة (336):

الشخص الذي يكون ضمن مرة بضائع وأشياء بكامل قيمتها لا يمكن له أن يضمنها ثانيا في ذلك الزمان ولأجل تلك المخاطرات أيضا وإذا فعل ذلك فيحسب كأنه لم يفعل إنما صاحب السكورتة يمكنه أن يضمن في كل حالة عند صاحب السكورتة آخر الأشياء التي أجرى السكورتاه عليها والمضمن يمكنه أن يضمن بدل السكورتة ويسوغ أن يكون بدل السكورتة الثاني أكثر أو أقل من البدل الأول.

المادة (337):

لا يجوز أن يضم شيء عند ظهور محاربة على بدل سكورتة حصلت عليه المقاولة في زمن السلم ولا أن يقلل بدل السكورتة الذي حصلت عليه المقاولة في زمن الحرب عندما تحصل المصالحة أخيرا ما لم يكن بين الطرفين مقاولة بهذا الخصوص تعاكس ذلك وإذا حصلت المقاولة في سند العقد للسكورته على إمكانية ضم البدل أو تقليله لم يتصرح ويتخصص مقدار الضم والتقليل يتعين ذلك حينئذ بمعرفة محكمة التجار والمميزين بالنظر إلى الخطر الواقع والوقت والحال وشروط عقد المقاولة ( القوندراتو ).

المادة (338):

إذا ضاعت وتلفت البضائع التي يكون وسقها الربان لحسابه في السفينة التي هو راكبها أو لحساب السفينة وكان قد أجرى ضمانها فيكون مجبورا بأن يثبت لصاحب السكورته بأنه اشترى البضائع المذكورة ويبرم له بوليسة شحنها ممضاة من نفرين من متقدمي الملاحين .

المادة (339):

كل من يجري السكورتة من الملاحين أو الركاب في الممالك العربية الحجازية يجبر بأن يسلم سند الشحن للأمتعة التي أحضرها من الممالك الأجنبية إلى معتمدي الحكومة العربية في المحل الذي شحنها منه وإن لم يكن فإلى أحد معتبري تجار الحكومة العربية الحجازية أو إلى الحكومة المحلية.

المادة (340):

إذا أظهر صاحب السكورتة إفلاسه قبل نهاية الخطر البحري المشروط يكون للمضمن حق أن يطلب منه كفيلا على إيفاء ما يجب على ذمته أو أن يفسخ أحكام المقاولة وكذلك إذا أفلس المضمن قبل أن يعطي بدل السكورتة صلاحية أيضا أن يطلب منه كفيلا أو فسخ أحكام المقاولة على الوجه المحرر.

المادة (341):

لا يمكن السكورتا على نولون البضائع الموجودة بالسفينة البحرية والتمتع البحري الحاصل منها وإذا جرى ذلك فيعد كأنه لم يجر. ولا الأرباح الملحوظة منها ولا أجرة الملاحين ومعاشهم ولا دراهم الاستقراضات.

المادة (342):

الأشياء التي يلزم بيانها في سند المقاولة من طرف المضمن إذا سكت عنها أو أخبر عنها بالخلاف أو كانت فارقة عما هو معين في سند الشحن وعلى صاحب السكورتة حقيقة حالها سواء كان لا يحصل خطر بقدر الدرجة التي يظهر وقوعها من هذا السكون والإفادة أو يحصل عن ذلك خطر آخر غير ذلك الخطر المظنون ولخطر تبطيل عقد المقاولة أو عقده بشروط أخرى فحينئذ يعتبر سند المقاولة المنظم كأنه لم يكن في حق صاحب السكورتة وهذا السكوت الواقع والإفادة المخالفة أو الفارقة يسقطان حكم السكورتا وإن لم يحصل عندهما سبب يوجب خسارة الأشياء المضمونة وضياعها وتلفها.

القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة

المادة (343):

إذا حصل العدول عن السفر قبل بدء الخطر البحري بحسب المادة (319) فيفسخ حينئذ عقد مقاولة السكورتة ولو كان ذلك عن سبب من طرف المضمن ويسترد بدل السكورتة إذا كان أعطى إنما يكون لصاحب السكورتة حق بأن يأخذ في المائة نصف عن قيمة الأشياء المضمونة في مقام تضمين الضرر أو نصف بدل السكورتة إذا بأقل من المائة واحد.

المادة (344):

جميع ما يقع من الضائعات والخسارات على الأشياء المضمونة يعود على صاحب السكورتة سواء كان ذلك من دواعي النوء أو الغرق أو الكسر أو التنشيب أو الفسخ أو ما يقع بالضرورة من إبدال الطريق والسفر وإبدال المركب أو تحويلها أو إلقاء البضائع في البحر والحريق والضبط والاغتصاب وتوقيف السفينة بأمر الحكومة وإعلان الحرب أو مقابلة للخصم بما فعله من الخصومة وغير ذلك من المهالك والمحاصرات البحرية.

المادة (345):

الضائعات والخسارات التي تقع بسبب تغيير الطريق أو السفر أو المركب على غير اضطرار أو بسبب من شخص المضمن لا توجب ضررا على السكورتة بل إذا بدأ وقوع الخطر البحري لأجله ذاته فيكون قد اكتسب بدل السكورتة أيضا.

المادة (346):

نزول القيم وتناقص المقدار والضائعات بسبب رداءة جنس الأشياء المضمونة وسقطها مع ما يقع من الخسارات الناشئة بأسباب من أصحاب الأشياء ومستأجري السفينة وشاحنيها جميع ذلك لا يوجب ضررا ولا خسارة على صاحب السكورته .

المادة (347):

صاحب السكورتة غير مسئول عن (بارتارية) ربان السفينة وملاحيها يعني حيلهم وفسادهم وباقي تهاملهم وفسادهم مثل بيع أو نقص البضائع بدعوى أنها أصيبت بكارثة ما لم تكن حصلت المقاولة بعكس ذلك ومع هذا إذا كانت الأشياء المضمونة هي السفينة وكان الربان يملك السفينة بكاملها أو حصة منها فيسقط حكم المقاولة المذكورة بحسب مقدار حصته في المركب.

المادة (348):

أجرة الدليل والرفيق والأدلاء الذين يستخدمون في الموانىء والأنهار وجميع الرسومات التي تتحصل من السفينة ووسقها لا يلزم إيفاؤها من طرف صاحب السكورته ما لم يكن وقع ذلك عن أسباب مجبرة.

المادة (349):

يلزم أن يتصرح في سندات الشحن الأشياء القابلة للتلف طبعا كالحنطة أو الذوبان كالملح والأشياء التي ترشح كالعسل والخل وتبين أنها من ذلك الجنس وإلا فلا يكون صاحب السكورتة مسئولا عن خسارات وضائعات تعرض لهذه الأشياء ما لم يكن المضمن لا يعلم جنس المشحون من البضائع حين تنظيم السند المذكور.

المادة (350):

قضية السكورتة إذا وقف على بضائع تشحن في السفينة ذهابا وإيابا ثم من بعد وصول السفينة إلى المحل المشروط ذهابها إليه عادة بدون وسق أو وسقت لكن لم يكن شحنها كاملا فيكون لصاحب السكورته حينئذ حق أن يأخذ ثلثي الخرج الذي حصلت المقاولة عليه فقط ما لم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك.

المادة (351):

إذا جرت عقود مقاولة السكورتة على مبلغ يزيد عن قيمة الأشياء الموسوقة بالسفينة وتحقق لأن ذلك كان من نوع الحيل والدسائس من طرف المضمن فحينئذ يكون عقد المقاولة المنظم له كأنه لم يكن.

المادة (352):

إذا لم يكن في قضية السكورته المذكورة حيلة ولا دسيسة من المضمن فيراعى حينئذ سند عقد المقاولة المنظم ويعتبر بقدر القيمة الذي قررت لوسق برضا الطرفين وإلا فتقدر بمعرفة أهل الخبرة ويفسخ فيما زاد عن ذلك وإذا ضاعت الأشياء المذكورة وتلفت فيتخصص من الضرر الواقع لكل واحد من أصحاب السكورته بنسبة مقدار المبلغ الذي يكون ضمنه ولا يمكنهم مع ذلك أن يستحصلوا بدل السكورته المبلغ الزائد عن قيمة الأشياء بل يكون لهم حق أن يأخذوا التضمينات المصرحة والمبينة في المادة (343) المذكورة آنفا.

المادة (353):

إذا وضعت عدة مقاولات سكورته على شحن واحد بدون وقوع حيلة ولا دسيسة وكانت قيمة الأشياء المذكورة بكاملها تضمنت بعقد المقاولة الأول فحينئذ يراعى عقد هذه المقاولة وتعتبر وتبرأ ذمة أصحاب السكورته الذين أمضوا الباقي ويكون لهم حق بأن يأخذوا تضمينا بموجب المادة (343) أما إذا لم تكن قيمة الأشياء الموسوقة تضمنت تماما بعقد المقاولة الأول فحينئذ يكون أصحاب السكورته مسئولين بالتبعة عن زيادة قيمتها بحسب ترتيب تاريخ عقد مقاولاتهم (يعني كوندراتهم ).

المادة (354):

إذا كان الوسق بقدر ما تضمن وضاع جانب منه وبقي جانب آخر فحينئذ يعطى من طرف جميع أصحاب السكورته قيمة ضمان ما ضاع على نسبة ما يصيب حصة كل واحد منهم.

المادة (355):

السكورتة تكون عن البضائع التي تشحن بالسفن التي يتصرح عددها وتتعين أسماؤها ويبين أيضا مقدار ما يضمن لكل واحد منها وإذا كان الوسق شحن بواحدة أو بعدة منها فقط فحينئذ يكون صاحب السكورتة مسئولا بمقدار ما ضمنه على كل واحدة من السفن التي شحنت البضاعة بها ولو ضاعت جميع السفن المشروطة ويكون له حق بأن يفسخ قوندراتو السكورته ويستحصل التضمين المسطر في المادة (343) المذكورة آنفا.

المادة (356):

إذا كان الربان مأذونا بأن يدخل إلى جملة أساكل لكي يبدل وسقه أو يكمله فلا يكون حينئذ صاحب السكورتة مسئولا عما يقع من الضائعات والتلفيات ما لم تكن الأشياء المضمونة موجودة داخل السفينة أو وضعت في الفلائك لأجل إيصالها للسفينة أو إخراجها من السفينة إلى البر ما لم يكن ثمة مقاولة بعكس ذلك.

المادة (357):

إذا كان السكورتة لوقت معين يتخلص أصحاب السكورتة عند ختام ذلك الوقت عينه وحينئذ يمكن للمضمن أن يضمن بضائعه جديدا عن أخطار يمكن وقوعها في المستقبل.

المادة (358):

المضمن إذا أرسل السفينة إلى محل أبعد من المحل المعين والمخصص في القوندراتو يتخلص حينئذ صاحب السكورته من المسئولية لو كان المحل المعين هو على طريق ذلك المحل البعيد ويحق له أن يتقاضى أيضا بدل السكورته أما إذا كان ذلك إلى محل أقرب من المحل المقاول عليه فتجرى شرائط السكورته بالتمام.

المادة (359):

إذا وقعت السكورته بعد أن تلفت البضائع الموسوقة وضاعت أو وصلت إلى المحل المشروط وعلم المضمن بأنها تلفت وضاعت أو أن صاحب السكورته لم يعلم بأنها وصلت أو حصل الظن الغالب بأنه يمكن أن يتصل بالمضمن علم عن ضياعها وتلفها أو لصاحب السكورته بأنها وصلت لمحلها قبل أن يضعا إمضاءهما على القوندراتو فحينئذ تكون السكورته المذكورة في حكم الملغاة.

المادة (360):

إذا فقدت السفينة أو تلفت وتحقق بأنه يمكن أن يصل من المحل الذي تلفت فيه أو الذي وصلت إليه أو الذي يصل إليه علم بتلفها إلى المحل الذي ينظم به عقد المقاولة السكورته قبل توقيعه يحصل حينئذ الظن الغالب المذكور في المادة السالفة.

المادة (361):

إذا وضعت السكورتة على حالق الخبر الجيد أو الرديء فلا يعتبر حينئذ الظن الغالب المسطر في المواد السالفة ولا يفسخ القوندراتو المذكور ما لم يثبت بأن المضمن علم بضياع تلك الأشياء المضمونة أو وصل الخبر لصاحب السكورتة عن وصول السفينة إلى محلها قبل إمضاء العقد يعني القوندراتو

المادة (362):

إذا ثبت على المضمن الكيفية التي سبق ذكرها في مادة (316) المذكورة أعلاه فحينئذ يحكم عليه بأن يعطى خرج السكورتة إلى صاحب السكورتة مضاعفا وإن ثبت ذلك على صاحب السكورتة فيعطى هو كذلك بدل السكورتة إلى المضمن مضاعفا وعدا عن ذلك ينظر في محاكمتهما الجزائية لكي يترتب جزاؤها بحسب أحكام قانون الجزاء.

القسم الثالث: فيما يختص بترك الأشياء المضمونة

المادة (363):

إذا غرقت السفينة بسبب نائبة بحرية أو نشبت على البر وكسرت أو صارت بحالة لا تصلح للسفر أو اغتصبت من طرف الأعداء والقرصان أو ضبطت من جانب دولة أجنبية أو توقفت قبل ابتداء السفر بأمر الحكومة العربية الحجازية أو كانت الأشياء المضمونة عدمت أو تلفت وكان مقدار الضائعات والخسارات يساوي أقل ما يكون ثلاثة أرباع مقدار المبلغ الذي تضمنت به فيمكن حينئذ بأن تترك تلك الأموال والأشياء المضمونة من طرف صاحبها لحساب السكورته وإنما لا يجوز ترك السفينة ولا البضائع ما لم تظهر الأخطار البحرية بحسب الأحكام المبينة في المادة (319)

المادة (364):

كامل الخسارات والضائعات عن الخسارات والضائعات المحررة في المادة السابقة تعد بحرية ويجري تسويتها فيما بين المضمنين وأصحاب السكورتة بحسب ما يتراءى لهم من المنافع الذاتية.

المادة (365):

ترك الأشياء المضمونة بلا شرط لا يشمل غير هذه الأشياء المضمونة والموجدة بحالة الخطر أما ما يزيد عنها فلا يشمله ذلك.

المادة (366):

ترك الأشياء إلى أصحاب السكورتة يلزم أن يجرى في ظرف ستة أشهر أو سنة أو سنتين بحسب المحلات التي ستذكر فيما يأتى وهو أنه إذا ضاع المركب وتلف في موانىء وسواحل أوربا أو آسيا أو أفريقيا وفي البحر الأسود والبحر الأبيض فيجوز ترك السفينة أو حمولتها المضمونة في ظرف ستة أشهر اعتبارا من يوم وصول خبرها إلى المضمن أو من اليوم الذي يرد له فيه خبر إرسال السفينة إلى الأساكل والمحلات السالفة الذكر إذا غصبت أو ضبطت هناك أيضا.أما إذا كانت السفينة ضاعت وتلفت أو غصبت وضبطت في الجزر والسواحل الكائنة في أسور وقناري وماري وغربي أفريقيا وشرقي أمريكا ففي ظرف سنة واحدة من حين العلم بضياعها وإرسالها لتلك المحلات وإذا ضاعت السفينة أو ضبطت في باقي المحلات البعيدة من الأرض ففي ظرف سنتين من العلم بضياعها وإرسالها إلى تلك الأطراف ثم من بعد مرور هذه المدات لا يعود يقبل التخلي الذي يقع عنها من جانب المضمنين.

المادة (367):

كل ما يقع من الأخطار الموجبة لترك الأشياء المضمونة أو يعد من التهلكات البحرية ويعود على أصحاب السكورتة يكون المضمن مجبورا بأن يبلغ خبره رسميا إلى أصحاب السكورتة في ظرف ثلاثة أيام من وصوله إليه.

المادة (368):

إذا انقضت المدات المبينة فيما يأتي بدون أن يؤخذ خبر أصلا عن السفينة بعد قيامها وسفرها أو بعد اليوم المبين في الخبر الأخير الوارد عنها فيمكن حينئذ للمضمن أن يترك الأشياء التي ضمنها إلى أصحاب السكورتة ويطلب تضميناتها المشروطة بدون أن يجبر على إثبات ضياع السفينة وهذه المدات تكون ستة أشهر للسفريات القصيرة التي تقع من إحدى موانئ الممالك العربية الحجازية الأخرى منها أو إلى موانئ أو سواحل أوروبا وآسيا وأفريقيا والبحر الأسود والبحر الأبيض أو منها إلى هذه الجهات وسنة للأسفار التي تقع من البلاد العربية إلى سواحل أسور وقناري وماري وبقية الجزائر الكائنة في سواحل غربي أفريقيا وشرقي أمريكا ومنها إلى البلاد العربية وسنة ونصف أيضا للأسفار التي تقع من الممالك العربية إلى باقي البلاد البعيدة ومنها إلى هذا الطرف أما إذا كان السفر فيما بين أسكلتين خارجتين عن الممالك العربية فحينئذ تكون المدة بقدر إحدى المدات المحررة بحسب زيادة قرب هذه الموانىء لأي ميناء أو محل كان من الموانئ المذكورة سابقا ويكتفى على أي حال كان من المضمنين ليجرى أمر الترك بحينه على أنه لم يرد له أصلا خبر لا رأسا ولا بالواسطة عن السفينة المضمونة أو البضائع المضمونة الموسوقة فيها ما لم يثبت عكس ذلك من طرف أصحاب السكورتة ويحق للمضمن من بعد انقضاء المدات المذكورة التخلي عن الأشياء مع طلب حقه من السكورتة غير أنه يرفع دعواه هذه لحين ختام المدات المعينة في المادة (266) فقط.

المادة (369):

إذا وضعت السكورتة لوقت محدود فتعتبر حينئذ السفينة بعد انقضاء المدات المعينة في المادة السابقة للأسفار القصيرة والطويلة بأنها ضاعت ضمن مدة السكورتة المحدودة إنما إذا ثبتت ضياع السفينة بأنه كان خارجا عن مدة السكورتة فتكون قضية الترك بحكم ما لم يكن ويلزم حينئذ برد ما قد أعطى من التضمينات لأجلها مع ربحه النظامي.

المادة (370):

الأسفار التي تقع خارج بوغاز جبل طارق وفي جميع سواحل وجزائر أوروبا وأفريقيا وآسيا الكائنة في البحر المحيط والجزائر الكائنة في شمال أمريكا وجنوبها وأطرافها والأسفار التي تقع منها إلى هذه الجهات تعد من الأسفار المديدة.

المادة (371):

المضمن يمكنه إذا شاء أن يبين في ورقة قضية التبليغ التي سبق ذكرها في المادة (367) المحررة آنفا بأنه يريد إجراء قضية الترك حالا ويطلب من صاحب السكورتة أن يعطيه التضمينات المشروط إعطاؤها في ظرف المدة المعينة بعقد المقاولة ( الكوندراتو ) أو أنه يريد إجراء الترك بظرف المدات المقررة نظاما.

المادة (372):

يجبر المضمن عند إجراء الترك على أن يعطي بيانا بجميع السكورتات التي عملها بالذات أو بالواسطة أو التي أمر بإجرائها على السفينة أو البضائع مع المبالغ التي أخذها قرضا بحريا وإلا فتعلق حيئنذ المدة التي يلزم اعتبارها من تاريخ قضية الترك لأجل تحصيل ما يلزم من التضمينات على تاريخ بيان الخصوصات المذكورة وتتوقف إلى ذاك الحين إنما لا يلزم لأجل ذلك تحديد المدة المعينة لتقديم عريضة قضية الترك.

المادة (373):

إذا بين المضمن الخصوصات المذكورة بطريق الحيلة فلا يمكنه حينئذ أن يستفيد من السكورتة بل يجبر فضلا عن ذلك على إعطاء المبالغ التي يكون استقراضها قرضا بحريا ولو كانت السفينة ضاعت أو غصبت أو ضبطت.

المادة (374):

إذا غرقت السفينة أو نشبت على البر فكسرت فحينئذ يجبر المضمن بأن يصرف جهده على تخليص الأشياء التي غرقت بشرط اقتداره على إجراء أمر الترك في وقته ومحله ويكون له حق بأن يستحصل مصاريف التخليص بقدر قيمة الأشياء المخلصة عندما يؤمن عليها بعد حلفه اليمين.

المادة (375):

إذا لم يذكر القوندراتو (المقاولة) وقت إعطاء المبالغ المضمونة فحينئذ يكون صاحب السكورتة مجبورا بأن يعطي المبالغ المذكورة في ظرف مرور ثلاثة أشهر من إبلاغ قضية الترك وإن لم يعطيها فيكون حينئذ مجبورا بأن يعطي بعد ذلك ربحها النظامي أيضا وتعتبر الأشياء المتروكة في مقام رهن على ديونه هذه.

المادة (376):

يبلغ المضمن إلى صاحب السكورتة السندات وباقي الأدوات التي تثبت الشحن ووقوع الضائعات قبيل أن يدعى عليه لكي يستحصل منه المبالغ المضمونة.

المادة (377):

يمكن صاحب السكورتة أن يبادر أيضا لإثبات ما يخالف المواد والوقوعات التي تحويها السندات والأوراق السالفة الذكر غير أنه في حال صدور القرار على إحضار أوراقه ودلائله المختصة بذلك إذا كان المضمن يقدم كفيلا على أن يعيد أخيرا المبالغ التي طلبها فيحكم حينئذ على صاحب السكورتة بأن يعطي حالا المبالغ المذكورة موقتا والكفيل المرقوم يخلص من الكفالة إذا لم تحصل الدعوى من طرف صاحب السكورتة لحد مرور أربع سنين اعتبارا من يوم الكفالة.

المادة (378):

إذا تبلغت قضية الترك على الوجه المبين أعلاه وقبلت أو حكم بها فتصير الأشياء المتروكة عائدة إلى صاحب السكورتة اعتبارا من تاريخ تركها كما أنه إذا تأخر مجيء السفينة أو البضائع والأشياء المتروكة له بعد تركها فلا يمكنه أن يجعل ذلك عذرا أو علة للتخلص من إعطاء المبالغ المضمونة.

المادة (379):

نولون البضائع والأشياء المستخلصة يترك أيضا مع ترك السفينة ولو كان معطى مسجلا ويصير مختصا بالسكورتة على أن لا يطرأ بسبب ذلك خلل على حقوق أصحاب القرض البحري وأجرة ملاحي السفينة ومعاشاتهم أثناء السفر مع المصاريف الواقعة.

المادة (380):

إذا ضبطت السفينة وتوقفت من طرف إحدى الدول فيكون حينئذ المضمن مجبورا بأن يبلغ القضية إلى صاحب السكورتة بظرف ثلاثة أيام من أخذه الخبر عنها. وأما إذا كانت الأشياء المضبوطة ضبطت وتوقفت في بحار أوربا أو في البحر الأبيض أو في بحر البلطيق فيمكن حينئذ تركها إلى صاحب السكورتة بظرف ستة أشهر. وإذا كان ذلك في محلات بعيدة عن هذه المحلات ففي مرور سنة واحدة ومبدأ هذه المدات يعتبر من تاريخ تبليغ خبر الضبط والتوقيف له. أما إذا كانت الأشياء المضبوطة هي مما يتلف فتنزل حينئذ المدات المذكورة إلى شهر ونصف في الحالة الأولى وإلى ثلاثة أشهر في الحالة الثانية.