الأسئلة الشائعة

حصرنا الأسئلة الأكثر تكرار من عملائنا وجمعناها في صفحة الأسئلة المتكررة
ونسعد بالإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم في أي وقت

حماية حقوق المؤلف


المؤلف هو كل مبدع ابتكر بجهده أياً من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية مثل الأديب أو الشاعر أو الرسام أو الموسيقي أو غير هؤلاء من الفنانين، وفقاً للقالب الذي يفرغ فيه التعبير، مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير عنه أو الغرض من تأليفه.


يعد من المصنفات المحمية في السعودية، الآتي:

المصنفات الأصلية: حيث يحمي نظام حقوق المؤلف المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أياً كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل:

  • المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها.
  • المصنفات التي تلقى شفهياً كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.
  • المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة، أو بالصوت، أو بهما معاً.
  • المصنفات التي تعد خصيصاً لتذاع، أو تعرض بواسطة الإذاعة.
  • أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.
  • المصنفات السمعية، والسمعية البصرية.
  • أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.
  • أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.
  • الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة والعلوم.
  • المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم.
  • برمجيات الحاسب الآلي.
  • تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.

المصنفات المشتقة: حيث يعد من المصنفات المشتقة المحمية، الآتي:

  • مصنفات الترجمة.
  • مصنفات التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير.
  • الموسوعات، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواء أكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية.
  • مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، أو ترتيبها.
  • قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آلياً أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.


يوجد بعض المصنفات التي لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى نظام حقوق المؤلف، ومنها بالأخص الآتي:

  • الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.
  • ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.

الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.


إن الحقوق الأدبية هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم، كما تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال، وأيضاً الحقوق الأدبية تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له، هذا وللمؤلف في السعودية، الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية:

  • نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم.
  • الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف.
  • إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه.

سحب مصنفه من التداول.


للمؤلف في السعودية أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف:

  • طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أسطوانات مدمجة، أو ذاكرة إلكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر.
  • ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، أو اقتباسه، أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو المرئية.
  • نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، مثل العرض، أو التمثيل، أو البث الإذاعي، أو عبر شبكات المعلومات.

جميع أشكال الاستغلال المادي لمصنف بوجه عام، بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به.


يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أو من يمثلهم بحق التصريح:

  • لتمثيل مصنفاتهم أو أدائها علناً بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق.
  • لتثبيت أو نقل تمثيل أداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل.
  • لترجمة مصنفاتهم.

كما يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية ولو تنازلوا عن ملكية النسخة الأصلية لمصنفاتهم بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي.

وكذلك لأصحاب المصنفات حق تأجيرها في السعودية، مع مراعاة اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لذلك مثل:

  • التأكد من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها.
  • تحديد المشكلات والتعديات المحتملة من جراء التأجير لتدارس إمكانية تلافيها.
  • تقديم المستفيد التوعية للجمهور المستهدف عن آلية التأجير.
  • الإعلان بالإرشادات اللازمة للجمهور المستهدف.
  • تحديد تاريخ زمني لبدء سريان ممارسة التأجير.

تنظيم العلاقة التعاقدية للتأجير وفق نظام حقوق المؤلف ولائحته.


إن حقوق المؤلف تكون قابلة للانتقال كلها، أو بعضها سواء بطريق الإرث، أو التصرف النظامي، الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محدداً لنطاق الحق المنقول زماناً ومكاناً، وتنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده، عدا إجراء تعديل أو حذف على المصنف.

وإذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر، أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها، وإذا كان المصنف عملاً فردياً وتوفي صاحبه، أو عملاً مشتركاً وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.


التعدي على المصنفات الأدبية: حيث يعتبر تعدياً كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية:

  • استخدام ونسخ المصنف أو الاستعانة به واستغلاله لأداء مهام وظيفية.
  • استخدام المصنف لأغراض تجارية أو استهداف الربح.
  • استخدام المصنف بوجه مغاير عن أوجه الاستخدامات المشروعة التي نص عليها النظام.
  • تأجير المصنف أو استنساخه أو السماح لآخرين باستنساخه أو تحويره بحجة امتلاك نسخة أصلية.
  • أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي.

التعدي على المصنفات البصرية والسمعية والبث الإذاعي: حيث يعتبر تعدياً على حق المؤلف في المصنفات السمعية والمرئية والإذاعية عند تجاوز طرق الاستخدام التي حددها من يملك حقها ومن أمثلة ذلك ما يلي:

  • إذاعة المصنف للجمهور دون الحصول على ترخيص مسبق من أصحاب الحق، مثل استخدام الإذاعة أو الموسيقى أو الفيديو أو البث الفضائي في المحلات التجارية والمطاعم والفنادق والأندية والمستشفيات ونحوها من الأماكن التي يكون فيها مرتادون أو تجمعات بشرية.
  • كسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد الإذاعية بطرق غير نظامية.
  • استنساخ المواد المذاعة بغرض عرضها أو تأجيرها أو بيعها.
  • إضافة أو إزالة شرائح إلكترونية لأجهزة العرض بهدف تجاوز الجهاز إمكانيات الحدود التي صنع بها بغرض التعدي على حقوق الآخرين.

التعدي على حقوق الأداء: حيث يعتبر تعدياً على حقوق الأداء إذا تم أداء المصنف في الحفلات المدرسية أو نحوها ما لم تحصل الجهة المؤدية للمصنف على موافقة مسبقة من أصحاب الحقوق لأدائه، ويعتبر استخداماً نظامياً إذا كان الأداء للمصنف في غرفة الدرس التطبيقي بغرض التعليم، كما يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف كل استنساخ للمصنف أثناء أدائه كتصويره أو تسجيله بغرض استغلاله أو نقله للجمهور بدون موافقة أصحاب الحق.

فك التشفير للأجهزة الإلكترونية: حيث يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل عمل يؤدي إلى إزالة المعلومات الاحترازية الأصلية من الأجهزة الإلكترونية التي أنتجها الصانع، ويعد متعدياً كل من يسهل ذلك مثل:

  • إزالة أو إضافة شرائح إلكترونية أو غير إلكترونية لأجهزة العرض والاستقبال بغرض تجاوز الحدود التي وضعها الصانع.
  • إلغاء البرنامج الأصلي المشغل لأجهزة العرض والاستقبال وتحميلها ببرامج مزورة بغرض تجاوز الحدود والإمكانيات التي صمم لها الجهاز.

الاعتداء على برامج الحاسب الآلي: حيث يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل استخدام للبرامج يخالف الاستخدامات التي يحددها صاحب الحق مثل:

  • استنساخ البرامج وبرامج الألعاب.
  • تأجير البرامج أو برامج الألعاب أو الترخيص بالاستخدام الجماعي لها بدون وجود وثائق تخول المؤجر بممارسة هذا الحق.
  • تحميل الشبكات الداخلية أو الأجهزة ببرامج مستنسخة.

الاعتداء على المصنفات الإلكترونية: حيث يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من ثبت قيامه عبر المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية بأي من المخالفات التالية:

  • القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم.
  • تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم.
  • قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع.
  • إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.
  • إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر، أو غيره.
  • الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.
  • تصنيع أو استيراد أدوات لغرض البيع أو التأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق.
  • نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة.
  • استيراد المصنفات المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة.
  • الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت.
  • الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه.


تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته، وتحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها.

كما إن مدة الحماية للمصنفات التي يكون المؤلف لها شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم هي خمسون سنة من تاريخ أول نشر للمصنف، وإذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة فإن مدة الحماية خمسين سنة بعد وفاته، وإذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفًا مستقلًّا بالنسبة لحساب مدة الحماية.

وتكون مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات السمعية، والسمعية البصرية، والأفلام، والمصنفات الجماعية، وبرمجيات الحاسب الآلي هي خمسون سنة من تاريخ أول عرض أو نشر للمصنف، بغض النظر عن إعادة النشر.

وأيضاً تكون مدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أو صناعية)، والصور الفوتوغرافية هي خمس وعشرون سنة من تاريخ النشر، ويبدأ حساب المدة في هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر، ومدة الحماية لهيئات الإذاعة عشرون سنة من تاريخ أول بث للبرامج أو المواد المذاعة، ومدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية والمؤدين خمسون سنة من تاريخ الأداء أو أول تسجيل لها بحسب الحال.


إن الترخيص الإلزامي هو الإذن للغير باستغلال المصنف، دون موافقة المؤلف أو أصحاب حقوق المؤلف، حيث يحق لكل شخص أن يتقدم إلى الهيئة بطلب ترخيص إلزامي لاستنساخ مصنف أو ترجمة مصنف إلى اللغة العربية، إذا كان الشخص:

  • مواطناً سعودياً.
  • شخصية اعتبارية مقرها في المملكة.

ويتعين على مقدم طلب الترخيص الإلزامي، التقيد بضوابط الترخيص الإلزامي، ونوع الترخيص الممنوح له، والمدة الزمنية المحددة، وتقديم ما يثبت أنه بذل الجهود اللازمة للحصول على ترخيص تعاقدي من صاحب الحق الذي يظهر اسمه على المصنف وتم رفض طلبه، أو طلب من صاحب الحق الذي يظهر اسمه على المصنف ترخيصاً تعاقدياً ولم يتم الرد على طلبه قبل تقديم الطلب إلى الهيئة بثلاثة أشهر على الأقل؛ أو بذل الجهود اللازمة للوصول لصاحب الحق ولم يتمكن من العثور عليه.

وكذلك تقديم ما يثبت أنه قام بإبلاغ الجهة المختصة في الدولة التي يُعتقد أنها دولة نشر المصنف المراد ترجمته أو استنساخه برغبته بالاستفادة من حق الترجمة أو الاستنساخ وذلك قبل تقديم طلب الترخيص الإلزامي إلى الهيئة بثلاثة أشهر على الأقل، وتقديم ما يثبت قدرته على ضمان جودة ودقة ترجمة المصنف أو نسخه، أيضا التعهد بالقدرة على سداد المكافأة المالية لصاحب الحق، وتحديد سعر التجزئة للمصنف المرخص له وفقاً لعدد الطبعات.

عقود العمل


يوجد العديد من أنواع عقود العمل التي بينها نظام العمل السعودي، ومنها الآتي:

- عقد العمل محدد المدة:

وهو العقد الذي ينتهي بانتهاء مدته المتفق عليها فيه، ألا وإنه يحق للطرفين تجديد العقد بالاتفاق بينهم، كما يمكن للعقد محدد المدة في السعودية أن يتحول تلقائياً إلى عقد غير محدد المدة في السعودية، وذلك إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته، أو إذا زادت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد عن أربع سنوات، أو إذا جدد العقد لثلاث مرات متتالية مع مراعاة المادة (37) من نظام العمل بالنسبة إلى غير السعوديين.

- عقد العمل غير محدد المدة:

وهو العقد لا يرتبط بمدة زمنية معينة، ويجوز لأطرافه إنهاؤه ولكن بناء على وجود سبب مشروع، حيث يجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناء على سبب مشروع سواء كان العامل أو صاحب العمل إشعاراً كتابياً بذلك للطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء، وإذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

- عقد التدريب والتأهيل:

وهو العقد الذي يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهمة معينة، حيث يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة والمهارة المستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تبين في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.

- عقد العمل المرن:

وهو العقد الذي بموجبه يعمل عامل غير متفرغ تجاه أصحاب أعمال أخرى، بنظام الساعة، حيث يشترط أن تقل ساعات في عقد العمل المرن في السعودية عن نصف ساعات العمل المحددة بالمنشأة، كما يجب أن يكون العقد محدد المدة، وأن يحدد الأجر فيه بالساعة، وكذلك جواز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل 95 ساعة شهرياً.

- عقد العمل الموسمي:

وهو العقد الذي بموجبه يتم العمل في مواسم دورية متعارف عليها في المملكة العربية السعودية، كمثال الحج والعمرة.

- عقد العمل المؤقت:

وهو العقد الذي بموجبه يتم العمل الذي يؤديه العامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع.

- عقد عمل غير السعودي:

وهذا النوع من العقود لا يختلف عن باقي الأنواع السابقة إلا فيما يخص جنسية العامل، كما يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عد متجدداً لمدة مماثلة.


يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده لائحة نظام العمل، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.


  • ينتهي عقد العمل في السعودية، وفق أي من الحالات التالية:
  • إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
  • إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام نظام العمل، فيستمر إلى أجله.
  • بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.
  • الاستقالة.
  • بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
  • القوة القاهرة
  • إغلاق المنشأة نهائياً.
  • صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.

إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.


لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد حال تطبيق صاحب العمل للمعيار اليومي، أما في حال تطبيق صاحب العمل للمعيار الأسبوعي، فأنه يكون ملتزم بعدم تشغيل العامل لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع، ويتم تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث لا تزيد عن 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع.

ويجوز زيادة عدد ساعات العمل لتصل إلى 9 ساعات، وذلك لبعض فئات العمال او لبعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل العامل فيها بصورة مستمرة، كما يجوز تخفيض عدد ساعات العمل، بحيث يجوز تخفيض ساعات العمل في اليوم الواحد إلى 7 ساعات بالنسبة لبعض الفئات أيضاً أو لبعض الصناعات أو الأعمال الخطرة أو الضارة من استخراج المعادن أو صناعة المفرقعات أو المدابغ.

ولصاحب العمل في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب، أن يزيد ساعات العمل على 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع على ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة 3 أسابيع أو أقل عن 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة في الأسبوع، وذلك شريطة الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.


لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من 5 ساعات متتالية دون وجود فترة للراحة والصلاة والطعام، حيث أن فترة الراحة تلك لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد، والفترات التي تعد مخصصة للراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية.


يوم الجمعة يكون هو اليوم المعتد به للراحة الأسبوعية للعمال في السعودية، وذلك بالنسبة لجميع الأعمال في السعودية، كما يجب أن تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة بأجر كامل وألا تقل عن 24 ساعة متتالية، ولصاحب العمل استبدال يوم الجمعة بيوم أخر من أيام الأسبوع بعد أن يقوم بإبلاغ مكتب العمل المختص وتمكين العمال من القيام بواجباتهم الدينية يوم الجمعة.

ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي، ويجوز تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل، على ألا تجاوز مدة التجميع 8 أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعامل مع موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.


يكون على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (٥٠%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل الساعات العمل الإضافية، وإذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، كما تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.


يستحق العمال في السعودية عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوم، وتُزداد إلى مدة لا تقل عن 30 يوم إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، كما تكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً، وللعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية.

ويكون للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها.

ولكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات تكون وفق الآتي:

  • إجازة عيد الفطر لمدة 4 أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان.
  • إجازة عيد الأضحى لمدة 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
  • إجازة اليوم الوطني للمملكة لمدة يوم واحد.

وللعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يوم بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة.

وللمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة اثني عشر أسبوعاً، منها وجوبياً الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن ستة أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر، وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة شهراً دون أجر.

كما للمرأة العاملة في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.


يستحق العامل مبلغ من المال يلتزم به صاحب العمل على ضوء مدة خدمته وأخر أجر كان يتقاضاه، حيث إنه إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

وإذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.


يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه ثلاثون يوما دون رد من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً، وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل، كما ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها.

هذا وللعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول، ولا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.

كما إنه يعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها، ويستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب نظام العمل السعودي.

إدارة مجلس شركة مساهمة


مجلس إدارة الشركة في السعودية هو الجهة الأساسية القائمة على إدارة الشركة المساهمة، وهو من يمثل جميع المساهمين في الشركة المساهمة، ويكون على مجلس إدارة الشركة في السعودية بذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شانه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.


يجب أن يتناسب عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة في السعودية مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها، كما إنه يحدد نظام الشركة الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة ، والذى يجب ألا يقل عن ثلاثة أعضاء، كما يشترط في جميع الأحوال أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أشخاص من ذوى الصفة الطبيعية، وتجدر الإشارة إلى أنه تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذين، كما يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر، ويكون واجب التنويه بأنه يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة.


يُحدد نظام الشركة الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألا يقل عن ثلاثة، كما تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساسي بشرط أن لا تتجاوز أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك، ويُشترط أن لا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد، كذلك على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس الإدارة أو من تاريخ تعيينهم أيهما أقرب وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.


يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:

1- القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

2- الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

3- القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية والقيادية والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

4- المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.

5- اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته، وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة الترشيحات وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال.


يبين نظام الشركة الأساسي كيفية انتهاء عضوية مجلس الإدارة، ويجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم ولو نص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك وعلى الجمعية العامة العادية في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول بحسب الأحوال، كذلك يجوز للجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الإدارة إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية للمجلس أو خمس اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.


يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة المستقل قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يُعين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة، وعلى مجلس الإدارة أن يجري تقييماً سنوياً لمدى تحقق استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه، ويتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

  • أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
  • أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
  • أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
  • أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
  • أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.
  • أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
  • أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن 200 ألف ريال أو عن ٥٠% من مكافاته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.
  • أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
  • أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.


يكون لمجلس إدارة الشركة المساهمة في السعودية أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، ويدخل ضمن مهام مجلس الإدارة واختصاصاته الآتي ذكره: -

  • وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والاهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها.
  • وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
  • وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.
  • إعداد تقرير مجلس الإدارة.
  • إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
  • وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.
  • الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.
  • إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.
  • ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها، وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
  • إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.
  • تشكيل لجان متخصصة منبثقة منه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، كما يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضاءها.
  • تحديد أنواع المكافآت الت تمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم.
  • إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا البلاغ المعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس الإدارة، وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.


يتولى رئيس مجلس الإدارة قيادة المجلس والإشراف على سير عمله وأداء اختصاصاته بفعالية، ويدخل في مهام واختصاصات رئيس مجلس الإدارة بصفة خاصة ما يلي:

  • ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
  • التحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
  • تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساسي.
  • تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
  • ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الادارة.
  • تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين والمستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
  • إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو يثيرها مراجع الحسابات والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.
  • عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.


يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من خلال عضويته في مجلس الإدارة المهام والواجبات الآتية:

  • تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.
  • مراقبة أداء الإدارة التنفيذية ومدى تحقيقها لأهداف الشركة وأغراضها.
  • مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.
  • التحقق من سلامة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة.
  • التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة قوية.
  • تحديد المستويات الملائمة لمكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية.
  • إبداء الرأي في تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية وعزلهم.
  • المشاركة في وضع خطة التعاقب والإحلال في وظائف الشركة التنفيذية.
  • الالتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والأنظمة ذات الصلة والنظام الأساسي عند ممارسته لمهام عضويته في المجلس، والامتناع من القيام أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة.
  • حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة وعدم التغيب عنها إلا لعذر مشروع يخطر به رئيس المجلس مسبقاً، أو لأسباب طارئة.
  • تخصيص وقت كافي للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه والمشاركة فيها بفعالية، بما في ذلك توجيه الأسئلة ذات العلاقة ومناقشة كبار التنفيذيين بالشركة.
  • دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر فيها مجلس الإدارة قبل إبداء الرأي بشأنها.
  • تمكين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين من إبداء آرائهم بحرية، وحث المجلس على مداولة الموضوعات واستقصاء آراء المختصين من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.
  • إبلاغ مجلس الإدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له مباشرة كانت أم غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وأن يتضمن ذلك الإبلاغ طبيعة تلك المصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص معنيين بها، والفائدة المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية وعلى ذلك العضو عدم المشاركة في التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقاً الأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
  • إبلاغ مجلس الإدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته المباشرة أو غير المباشرة في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة، أو بمنافسته الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
  • عدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها عن طريق عضويته في المجلس إلى أي من مساهمي الشركة ما لم يكن ذلك في أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير، وذلك بحسب ما تقتضيه أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
  • العمل بناء على معلومات كاملة، وبحسن نية مع بذل العناية والاهتمام اللازمين المصلحة الشركة والمساهمين كافة.
  • إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية.
  • تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي المجالات المالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.
  • الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجه الأكمل.


يعقد مجلس الإدارة اجتماعات منتظمة لممارسة مهامه بفعالية، ويعقد اجتماعاته أيضاً متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يعقد مجلس الإدارة أربع اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.

وأيضاً يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة رئيسه أو طلب عضوين من أعضائه، ويجب إرسال الدعوة للاجتماع إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع مرافقاً لها جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة، ما لم تستدع الأوضاع عقد الاجتماع بشكل طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إلى الاجتماع مرافقاً لها جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة خلال مدة تقل عن خمسة أيام قبل تاريخ الاجتماع، هذا ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أو عدد أكبر.


يمارس المساهم الرقابة على مجلس الإدارة وفقًا لأحكام نظام الشركات. ولا يجوز للمساهم التدخل في أعمال مجلس الإدارة ولا أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوًا في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية، أو يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقًا لاختصاصاتها.

اختصاص المحاكم السعودية


  • تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
  • تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
  • تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:
  • إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.
  • إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة.
  • إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.
  • تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
  • إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
  • إذا كانت الدعوى بطلب طلاق أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة.
  • إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان من طلبت له النفقة مقيماً في المملكة.
  • إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.
  • إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.

فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.


  • يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.
  • إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.
  • إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.
  • تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
  • تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.
  • تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانياً للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها، وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها، وعند التنازع على الاختصاص المكاني إيجاباً أو سلباً تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.


تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

  • الدعاوي المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
  • الدعاوي الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

يثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيضًا في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوي والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

تختص المحكمة العامة كذلك في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.


  • تختص المحكمة الجزائية بالفصل في:
  • جميع القضايا الجزائية.
  • جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.
  • إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.


تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

  • جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها:
  • إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
  • إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
  • الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
  • إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
  • إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
  • تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
  • الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
  • الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.


تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

  • المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
  • المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
  • الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
  • المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
  • شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
  • المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
  • المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.


تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:

  1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
  1. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
  1. المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
  1. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
  1. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
  1. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
  1. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
  1. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
  1. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.


  • - تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
  • - الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها:
  • إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
  • إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
  • إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
  • إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
  • إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
  • إذا كان الحكم غيابياً.
  • إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
  • يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.


ينحصر اختصاص المحكمة العليا من الناحية النظامية في الحالات التالية:

الحالة الأولى:

مراجعة قضايا الحدود "القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس". وفي هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة تطبيق للنظام، وعليها أن تتبع ذات الإجراءات التي تتبعها محكمة الموضوع بحسب نوع الدعوى، فتنظرها بذات الطريقة، وفي ذات الحدود، ويكون لها التصدي لمتهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو لوقائع أخرى غير المسندة إليهم.

وتعرض المحكمة العليا للموضوع في قضايا الحدود وجوبي لا جوازي. ويشترط فيه أن يكون الحكم الذي قبلت الطعن فيه بين الخصوم أنفسهم وعن التهمة ذاتها. فالنظام قد أوجب إجراء محاكمة ثالثة بمعرفة المحكمة العليا في قضايا الحدود "القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس".

الحالة الثانية:

الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن:

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.

صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.

وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع، وهذا هو الأصل العام في اختصاصها.

الحالة الثالثة:

النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.

الحالة الرابعة:

الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها، ولذلك صور:

  • إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
  • إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
  • إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
  • إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
  • إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
  • إذا كان الحكم غيابياً.
  • إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية


تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية التالية:

  1. الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
  2. أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
  3. محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
  4. الأوراق التجارية.
  5. العقود والمحررات الموثقة.
  6. الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
  7. الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.
  8. العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

ولمحكمة التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، كذلك تختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ولها الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.

محاكم وقضايا التنفيذ


تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية التالية:

  • الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
  • أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
  • محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
  • الأوراق التجارية.
  • العقود والمحررات الموثقة.
  • الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
  • الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.
  • العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

ولمحكمة التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.


لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.


مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:

  • أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
  • أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحًا، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
  • أن الحكم أو الأمر أصبح نهائيًا وفقًا لنظام المحكمة التي أصدرته.
  • أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
  • ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.


لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.


جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.


لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

  • الأموال المملوكة للدولة.
  • الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن.
  • وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.
  • الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:
  • مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة.
  • مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى.
  • وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.
  • ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.
  • مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.


  • يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ.
  • يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي
  • يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية، والشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ، ومحكمته، وتوقيعه.
  • يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
  • يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
  • يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور محضراً للحجز بناء على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.


  • لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهـل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المـزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع البنك المركزي السعودي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد.
  • يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي فيه الأموال المحجوزة، مبيناً فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال، ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.
  • يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتري، حدد مأمور التنفيذ موعداً آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقاراً، أو كان من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها؛ فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.
  • إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويُرد إليه ما زاد على ذلك


  • توزع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفاً في الإجراءات، وإذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها، يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.
  • وإذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومأمور التنفيذ، والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين، وفقاً للأصول الشرعية والنظامية.


  • إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقاً لأحكام نظام التنفيذ، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.
  • إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.
  • إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.

المحاكم والقضايا التجارية


تختص المحكمة التجارية في السعودية بالنظر في الآتي:

  • المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
  • الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
  • المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
  • الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
  • الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
  • الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
  • الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
  • الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
  • دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.


يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة. وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.


يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:

أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وهي: (المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.)

ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة، وهي: (المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.)

ج - الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.

د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.


  • يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، وترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، حيث يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:
  • بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم.
  • حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.
  • تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى، وعلى المدعى عليه فيما عدا الطلبات المستعجلة أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.


إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية،

ولو تخلف بعد ذلك، وإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها،

فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه للمرة الثانية فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً.


إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى بناءً على طلب المدعى عليه إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضورياً، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.


تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة، وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخصٍ لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.


  • يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم إذا كان قد وقع مسودته.
  • ويجب أن يحدد بعد النطق بالحكم موعد لتسليم صورة من نسخته، على أن يكون التسليم خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ النطق به.
  • ويجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي:
  • المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم.
  • أسماء الأطراف، وصفاتهم.
  • عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية.
  • أسباب الحكم، ومنطوقه.


تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية:

  • إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة.
  • أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.

للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي:

  • أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم.

أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.


فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.


يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، حيث يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.

تسجيل العلامات التجارية


يعد من أنواع العلامات التجارية المشمولة بالحماية في السعودية، الآتي:

  • كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك.
  • أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات.

ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.


يوجد بعض العلامات تكون غير مشموله بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية في السعودية، لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ومنها بالأخص الآتي:

  • العلامة الخالية من أية صفة مميزة أو العلامات المكونة من بيانات ليست الا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع.
  • التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.
  • الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أي تقليد لأي من ذلك.
  • رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
  • العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
  • الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
  • اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدماً على استعماله.
  • البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً.
  • العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
  • العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظوراً وفقاً لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة (وزارة التجارة).
  • أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.
  • العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.
  • العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها.
  • العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير أو لجزء جوهري منها لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة.
  • العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: امتياز "ذو امتياز" مسجل أو "رسم مسجل" أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.


يحق للفئات التالية، الحق في تسجيل العلامات التجارية في السعودية:

  • كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء كان صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات.
  • الأجانب الذين يقيمون في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويكون مصرحاً لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.
  • الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طرفاً فيها أو المقيمون في تلك الدولة.

المصالح العامة.


يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية على النموذج المعد إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية يدوياً أو إلكترونياً من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من ينوب عنه كوكيل معتمد له موطن في المملكة ومقيد في قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، ويجب أن يكون طلب تسجيل العلامة التجارية قاصر على تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة من الخدمات أو السلع.

وإذا رغب مقدم طلب التسجيل في تسجيل علامة تجارية عن عدة فئات من منتجات أو خدمات في ذات الطلب، فأنه يشترط الحصول على موافقة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وفق تصنيف دولي يسمى (تصنيف نيس)، بالإضافة لعدم تعارض تسجيل العلامة التجارية مع النظام العام في المملكة العربية السعودية.

حيث تتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فحص طلب تسجيل العلامة التجارية والبت فيه خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، كما يحق للهيئة أيضا طلب استيفاء الشروط أو المستندات أو إدخال التعديلات اللازمة لتعديل طلب التسجيل خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه، وإلا اعتبر متنازل عن طلبه، ويكون للهيئة الحق أما في قبول طلب تسجيل العلامة التجارية أو رفضها، وتقوم بإبلاغ طالب التسجيل بقرارها كتابياً أو إلكترونياً وفق العنوان المحدد من قبل مقدم الطلب.


يجب أن يشتمل طلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية على البيانات الآتية:

  • صورة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها.
  • اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته، وإذا كان طالب التسجيل شخص معنوي وجب ذكر اسمه وعنوانه.
  • وصف العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وصف دقيق.
  • المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
  • تاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أودعت فيها (إن وجدت).

توقيع طالب التسجيل أو وكيله المعتمد، وفى حالة الشخص المعنوي، فيجب توقيع الطلب ممن له حق التوقيع نيابة عنه وإذا كان الطلب مقدماً من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه.


يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية، الآتي:

  • أربع صور للعلامة التجارية مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
  • نسخة من الوكالة حال تقديم الطلب من وكيل للمطابقة، ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية.
  • ما يثبت مزاولة المهنة أو النشاط.
  • ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب.
  • إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية، وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية من مع بيان كيفية نطقه.
  • يجب أن تقدم علامات الصوت وفق نوتة موسيقية أو وصف كتابي.

يجب أن تقدم علامات الروائح بوصف كتابي.


في حال رفضت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، طلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية أو علقته، يحق لمن رفض طلبه أو تم تعليقة على شرط، أن يتظلم أمام لجنة التظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به، حيث يتم إخطار المتظلم بقرار لجنة التظلمات كتابياً أو إلكترونياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، كذلك للمتظلم أيضاً حق الطعن فيه أمام المحكمة المختصة (المحكمة التجارية) خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

أما في حال قبول الهيئة السعودية للملكية الفكرية لطلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية، فانه يتعين على طالب التسجيل أو وكيله، أن يسدد تكاليف نشر العلامة التجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وإلا أعتبر الطلب متنازلاً عنه.

كما ينوه بأنه بعد مرور ستين يوماً من تاريخ الموافقة على طلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية، ودون تقديم أي اعتراض على تسجيل العلامة أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن، تقوم الهيئة بتسجيل العلامة التجارية في سجل العلامات التجارية لديها، مع إعطاء مالكها شهادة تسجيل.


أولاً، إذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم طلب التسجيل، ثانياً، توافر حق استئثاري لمالك العلامة التجارية المسجلة، في استعمال العلامة وفى منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه من استعمالها ومن استعمال أي إشارة مماثلة أو مشابهة لها أو أي مؤشر جغرافي، في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية، وذلك إذا كان من المحتمل ان يؤدى هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور في حال استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.


تحظى العلامة التجارية المسجلة في السعودية، بمدة حماية نتيجة التسجيل تكون لمدة عشرة سنوات، ويكون لصاحب العلامة الحق في ان يقدم طلب بتجديد مدة الحماية لمدد مماثلة خلال السنة الاخيرة من مدة حمايتها ولمدة الستة أشهر التالية لانتهاء الحماية، بالإضافة لسداد الرسوم المقررة، وتتم الموافقة على طلب التجديد، دون إجراء أي فحص جديد لها، وتعد الهيئة السعودية للملكية الفكرية إعلان عن التجديد بشأنها تنشره مع التأشير في سجل العلامات التجارية بالتجديد.


في حالة قيام مالك العلامة التجارية المسجلة بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستعمال العلامة التجارية عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، فيجب أن يكون عقد الترخيص مكتوب وموثق ومصدق عليه ومترجم إذا كان الأصل محرر بغير اللغة العربية، ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة التجارية وهي عشرة سنوات.


يتم نقل ملكية العلامة التجارية بناء على طلب يقدم للهيئة السعودية للملكية الفكرية ممن انتقلت إليه الملكية أو من وكيله المعتمد بعد أداء الرسم المقرر، هذا بالإضافة لجواز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة، كما تعد الهيئة إعلان بنقل ملكية العامة التجارية، وتقوم بنشر الإعلان في النشرة التي تصدرها أو تحددها الهيئة بعد دفع تكاليف النشر لذلك والتأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة التجارية.

إعادة التنظيم المالي


في الأساس تهدف إجراءات الإفلاس في السعودية إلى:

  • تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
  • مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
  • تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.
  • خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.

وبخصوص الهدف من إجراء إعادة التنظيم المالي في السعودية هو تيسير توصل المدين وهو شخص ثبت في ذمته دين إلى اتفاق مع دائنيه وهم الأشخاص الثابت لهم دين في ذمته المدين، على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي، يتم تعينه إما من المحكمة أو مقدم طلب إعادة التنظيم المالي.

كما يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين.


تسري إجراءات نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية، على الأشخاص التالية:

  • الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.
  • الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.

المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة، ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.


للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان وهو شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفق عام، التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:

  • إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
  • إذا كان متعثراً.
  • إذا كان مفلساً.

ولا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.

كذلك يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

هذا ويكون للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلاً من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وكذلك أيضاً لا يجوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا كان سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال الاثني عشر شهراً السابقة.


يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، بحيث يتعين أن تتضمن صحيفة طلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين على البيانات التالية:

  • نوع الطلب وسبب تقديمه.
  • نوع إجراء الإفلاس.
  • حكم أو قرار افتتاح الإجراء إن وجد.
  • بيانات الأمين المعين أو المقترح إن وجد.

هذا ويجب لطلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي المقدم من المدين، أن يرفق به الآتي:

  • نبذة عن النشاط ونسخة من ترخيص ممارسته ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الاعتبارية أو نظامه الأساسي وتعديلات كل منها، إن وجدت.
  • ما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره.
  • نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال أربعة وعشرين شهراً السابقة لتقديم الطلب وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه.
  • القوائم المالية إذا كان المدين شخص ذا صفة اعتبارية وذلك عن أخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب.
  • القوائم المالية إذا كان المدين شخص ذا صفة طبيعية إن سبق إعدادها وذلك عن أخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب.
  • قائمة الديون التي في ذمة المدين تعد في تاريخ لا يتجاوز شهر قبل تاريخ تقديم الطلب وتتضمن (قيمة كل دين ومنشأة وموعد الوفاء به والمستندات المؤيدة له - واسم كل دائن ورقم هويته أو سجله التجاري وعنوانه ووسائل الاتصال به - وبيان بالديون المضمونة ونوع الضمان).
  • قائمة بأصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز شهر قبل تاريخ تقديم الطلب.
  • بيانات العاملين لدى المدين والأجر الشهري لكل منهم وإجمالي الأجور الشهرية.
  • قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي، إذا كان المدين كيان منظم أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضى ثلاثين يوماً دون صدور قرار بالموافقة أو الرفض، ويعد مضي تلك المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
  • بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والاحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالدين والمستندات المؤيدة لذلك.

ويجب إرفاق إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهراً السابقة على الطلب وإفادة من سجل الإفلاس بذلك.

وبخصوص طلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي وطلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين المقدم من الدائن، فأنه يجب أن يرفق به الآتي:

  • بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد.
  • ما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره.
  • قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي، إذا كان المدين كيان منظم أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومض ثلاثين يوماً دون صدور قرار بالموافقة أو الرفض، ويعد مضي تلك المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

وبالنسبة لطلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي المقدم من الجهة المختصة، يجب إرفاق الآتي:

  • السند النظام لاعتبار المدين كيان منظم خاضع لإشراف الجهة المختصة.
  • ما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره.


يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحهم، تعليق المطالبات لمدة مائة وثمانين يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً بالنسبة إجراء إعادة التنظيم المالي ومائة وعشرين يوماً لإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

كما أنه بالنسبة لإجراء إعادة التنظيم المالي فأنه تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء مدة المائة وثمانين يوماً المحددة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه، أما بالنسبة لإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، فأنه تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة أيضاً المائة وثمانين يوماً، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل نفاذه.


إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية:

  • إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.
  • إذا كان الدين محل نزاع.

إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.


للمدين الصغير أو الجهة المختصة، إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين، ويقدم المدين الصغير أو الجهة المختصة إلى الأمين القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع القضائي.

هذا ولا يسري قرار افتتاح الإجراء الصادر من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة ولا يرتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي، وللدائن تقديم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، ويقيد الطلب لديها بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وإذا تقدم الدائن بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين الصغير به خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الصغير الاعتراض على الطلب أثناء الجلسة إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة أو كان الدين محل نزاع أو كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.


تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، على أن يكون الموعد خلال أربعين يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال خمسة أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:

افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وذلك إذا:

  • ترجح لدى المحكمة إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
  • كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
  • قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المنصوص عليها في لائحة المعلومات والوثائق.

رفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي في الحالات الآتية:

  • إذا كان الطلب غير مستوفي للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
  • إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام.

تأجيل الجلسة:

  • للمحكمة تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة، ويلتزم الطرف المعنى بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضى المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، كما تبلغ المحكمة المدين الذي لم يحضر الجلسة بحكمها خلال خمسة أيام من تاريخ إصداره.

وبالنسبة إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، يفتتح بناء على حكم المحكمة، أو بالإيداع القضائي، وإذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضى بأي مما يأتي:

افتتاح الإجراء إذا:

  • ترجح لدى المحكمة بناء على المعلومات المقدمة إليها إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
  • كان المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
  • قدم الدائن المعلومات والوثائق المنصوص عليها في لائحة المعلومات والوثائق.

رفض الطلب في الحالات الآتية:

  • إذا كان الطلب غير مستوفي للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
  • إذا ترجح لدى المحكمة بناء على المعلومات المقدمة إليها تعذر استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
  • إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة.

تأجيل النظر في الطلب:

للمحكمة تأجيل النظر في الطلب لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من مقدم الطلب أو المدين الصغير أو لأي سبب آخر، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، وتبلغ المحكمة المدين الصغير الذي لم يحضر الجلسة بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على خمسة أيام.


تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة، كما يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه، ويكون على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.

هذا وللأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة، كما أن للمحكمة عند الحاجة تعيين أكثر من أمين يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، كما يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجل الإفلاس.

وبخصوص إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، فأنه تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، وللدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة، ويعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معيناً من تاريخ الإيداع القضائي، وللمحكمة عند الحاجة تعيين أكثر من أمين، وبحد أقصى ثلاثة أمناء يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها، على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم.

وينوه بأنه لا يجوز أن يعين أمين أو خبير كل من الآتي:

  • دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
  • شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.


تقضى المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية:

  • إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
  • إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
  • إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك.
  • إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.
  • إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
  • إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.
  • إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء.

بالنسبة لحالات قضاء المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، فأنه تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:

  • إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
  • إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
  • إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك.
  • إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.
  • إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
  • إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين الصغير بإنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.
  • إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء.

في بالك استفسار معين؟ ولم تجد له إجابة قم بالتواصل معنا

اتصل بنا