يتضمن النظام ما يلي:
بيان المقصود بأمن الحدود وأن الجهة المختصة بحراسة الحدود هي (سلاح الحدود) ، وأن لها أن تستخدم القوة في سبيل ذلك. بيان الالتزامات التي يتعين مراعاتها لدى المرور بمناطق الحدود أو المياه الإقليمية ، تحديد عقوبات مخالفة النظام.
Border Security Law
Border Security Law الاسمنظام أمن الحدودتاريخ الإصدار1394/01/01 هـ الموافق : 24/01/1974 مـتاريخ النشر1394/01/01 هـ الموافق : 24/01/1974 مـالحالةساريأدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـقرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـمادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقةTranslated documentطباعةإبلاغالإصدارات اللغات العربية الإنجليزية (English)
بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٣٩٤ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام أمن الحدود بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام أمن الحدود المرفوع من اللجنة المكونة من وزير المواصلات ووزير الإعلام ووزير الدولة ورئيس هيئة التأديب ومدير عام سلاح الحدود والسواحل .
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على مشروع نظام أمن الحدود بصيغته المرافقة لهذا.
٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.
سلاح الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية وفق القواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخليةتعديلات المادة
مع عدم الإخلال بأحكام النظم المعمول بها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مرورهم بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
ب - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.
جـ - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.
د - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.
هـ - المصادرة عند وجود المقتضى.
وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.
لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الأمن الداخلي.
تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .