13. 02. 2024

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

نبذة عن النظام

يتضمن النظام تنظيما شاملا للتجارة البرية، والتجارة البحرية، والمحاكمات التجارية، والعقوبات والرسوم المتصلة بذلك.
الاسمالنظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)تاريخ الإصدار1350/01/01 هـ الموافق : 18/05/1931 مـتاريخ النشر1350/01/01 هـ الموافق : 18/05/1931 مـالحالةساريأدوات إصدار النظام

مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـقرار مجلس الوزراء

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقةطباعةإبلاغالإصدارات اللغات العربية الإنجليزية (English)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

1350 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ

بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين ( 19 ) و ( 20 ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 38 ) وتاريخ 22 / 10 /1377هـ.
وبعد الاطلاع على النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 32 ) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 ) وتاريخ 10-11 / 1 / 1390 هـ.

نرسم بما هو آت:-

أولاً - تضاف مادة برقم ( 169 ) مكرر إلى النظام التجاري لعام 1350 هـ هذا نصها..
( تستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام أو نقص من قيمتها أو جنوحها بشكل يعيث المجاري الملاحية، ويصعب معه فنياً أو يغير نفقات باهظة اعادتها إلى مرسى آمن، أو يترتب على جنوحها أحداث أو تهديد بإحداث أضرار بمنشئات الميناء أو بما فيه من سفن أخرى، أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك. وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة أو استطلاعها رأي الجهة الفنية المشرفة على الميناء أو إجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التي عليها السفينة. ويجرى البيع بالمزاد العلني في أي وقت من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحدة، في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل.
ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة كاملة تمضي بين إتمام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة.
ويرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يقدم في الجلسة المحددة. وفي جميع الأحوال يكون للجهة التي تباشر إجراءات البيع أن توقف المزايدة وتؤخرها مرة أخرى أو مرتين تحت أصل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين حسب الأحوال فإذا لم تحصل مزايدة أو لم يقدم سعر أعلى من السعر الذي أعطى في المزايدة الأخيرة لزم أن يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور ).
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا،،،

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 22220 في 25 / 11 / 1389هـ المتعلقة بطلب محمد محمود زاهد واخوانه ومحمد فاضل عرب وشركاه الحجز على الباخرة ( شيراز ) التابعة لشركة حلول الملاحة الإيرانية وبيعها وايفائهم ديونهم المترتبة على الشركة مالكة الباخرة المذكورة البالغة تسعة وخمسين الفا وأربعمائة وسبعة عشر دولاراً أمريكياً وعشرة آلاف جنيه إسترليني وموافقة هيئة فض المنازعات التجارية على الحجز وقرارها بعد المحاكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ ( 59.551 ) دولاراً أمريكياً أو ما يعادله من الريالات السعودية بالسعر الرسمي لثبوت دعواهم كما قررت الهيئة تثبيت الحجز التحفظي واعتبرته نافذاً وبيع الباخرة ( شيراز ) بالمزاد العلني لتسديد الدين المحكوم به. هذا من جهة ومن جهة أخرى بخصوص الصعوبات الحاصلة في موضوع حراسة الباخرة المذكورة وما ارتأته وزارة التجارة والصناعة بالأذن للهيئة الاستثنائية بإرساء البيع بالمزاد العلني بأحسن سعر يقدم لهها في أول مزاد يحدد حتى تستطيع الهيئة انجاز مهمتها قبل غرق الباخرة وفوات حقوق الدائنين السعوديين.
وبعد اطلاعه على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة المرفوع لصاحب الجلالة رقم 987 / م في 27 / 11 / 1389هـ. المتضمن أن النظام التجاري الصادر في المحرم عام 1350هـ. قد تضمن الفصل الثاني منه تنظيماً لإجراءات ضبط السفن وبيعها وقد كشف التأبين السملي لأحكام هذا النظام بعد مرور كل هذه المدة عن قصور وعدم مرونة فيما يتعلق بمواجهة حالات بيع السفن التي تكون عرضة لمخاطر جسيمة كالغرق والهلاك الكلي أو الجزئي وهي مخاطر يتعذر تدارك نتائجها إذا ما اخضعت لهذه الإجراءات المطولة فالسفينة إذا كانت معرضة لخطر الغرق مثلاً فإنها بمقتضى أحكام النظام القائم تخضع لذات الإجراءات التي تخضع لها السفينة في الأحوال العادية وينتج عن ذلك انعدام أو تناقص قيمتها علاوة على ما قد يحدثه هذا الغرق من اضرار ملاحية جسيمة كإعاقة المجرى الملاحي للسفن الداخلة إلى الميناء والخارجة منه أو إحداث أضرار بمنشآت الميناء أو ما به من عائمات إذا ما جنحت السفينة قبل غرقها كما حدث مؤخراً للباخرة ( شيراز ) المحجوز عليها حالياً بميناء الملك عبد العزيز بالدمام..... ورغبة من وزارة التجارة والصناعة في وضع تنظيم شامل لا مثال هذه الحالات لتلافي ما قد يترتب عليها من نتائج فقد أعد الوزارة مشروعاً يقضي بإضافة مادة جديدة برقم 169 مكرر على أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من النظام التجاري بالنص الآتي.. تستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو الهلاك أو غير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام أو نقص قيمتها سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك.
وتثبت هذه الحالة بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى ويجري البيع بالمزاد العلني في هذه الحالة بعد الإعلان عنه لمرة واحدة في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل. ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة ويرسى مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يقدم في الجلسة المحددة.
وبعد اطلاعه على المحضر رقم 10 في 6 / 1 / 1390هـ. المتخذ من قبل مستشار من مجلس الوزراء ومستشار من وزارة التجارة والصناعة المرافق لهذا.
وبعد الرجوع إلى القرارات الخاص بهيئة فض المنازعات التجارية وهيئة حسم المنازعات التجارية.

( يقرر ما يأتي )

1) الموافقة على إضافة مادة برقم ( 169 ) مكرر إلى النظام التجاري لعام 1350هـ، يكون نصها كالآتي...
( تستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام أو نقص من قيمتها أو جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية ويصعب معه فنياً أو بغير نفقات باهظة اعادتها إلى مرسى آمن أو يترتب على جنوحها أحداث أو تهديد بأحداث اضرار بمنشآت الميناء أو بما فيه من سفن أخرى أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو أطرأت بعد ذلك.
وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة أو استطلاعها رأي الجهة الفنية المشرفي على الميناء أو إجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التي عليها السفينة.
ويجرى البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحدة في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لأجرائه بأسبوع على الأقل.
ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة كاملة تمضي بين إتمام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة.
ويرسى مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يقدم في الجلسة المحددة.
وفي جميع الأحوال يكون للجهة التي تباشر إجراءات البيع أن توقف المزايدة وتؤخرها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين حسب الأحوال فأذا لم تحصل مزايدة أو لم يقدم سعر أعلى من العسر الذي أعطى في المزايدة الأخيرة لزم أن يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور ).
2 ) وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.- ،،،

رئيس مجلس الوزراء

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

الباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه

المادة (1):

التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.

المادة (2):

تعديلات المادة

يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت:
أ- كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها.
ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع
بالمزايدة يعني الحراج .
ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة).
د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم، وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها
متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها.

المادة (3):

تعديلات المادة

إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته، أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى أحد عقارا أو أي شيء لا لبيعها ولا إجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا، كما وإن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية.

المادة (4):

كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.

المادة (5):

يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه، وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام.

المادة (6):

تعديلات المادة

من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر الآتية:
أ- دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان أعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وأدانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهرا فشهرا بالإجمال.
ب- دفتر الكوبية : وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محل تجارته المتعلقة بأشغاله التجارية، على أن يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد إليه من هذا النوع في ملف خاص.
ج- دفتر الجرد : وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا أمواله التجارية منقولة كانت أو غير منقولة، ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون.
د- دفتر التوثق : وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الإيضاحات اللازمة ويأخذ عليه إمضاء المشتري أو صاحب المعاملة
توثيقا للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء

المادة (7):

تعديلات المادة

يجب أن يكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوثق محررات بصورة منتظمة دون أن يتخلل الصحيفة فراغ أو بياض وأن تكون خالية من العلاوات والتحشية والمسح والحك وأن تكون صحائفها مرقومة بعدد متسلسل من الابتداء إلى الانتهاء.

المادة (8):

تعديلات المادة

يجب أن تكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجلة في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول.

المادة (9):

تعديلات المادة

كل دفتر غير مستوف للشروط السالف ذكرها لا يصلح حجة أمام المحكمة التجارية في المرافعات.

المادة (10):

تعديلات المادة

كل تاجر مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية.

الفصل الثاني: في الشركات

المادة (11):

الشركة عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع؛ وهي ثلاثة أنواع: شركة المفاوضة ، وشركة العنان ، وشركة المضاربة .

المادة (12):

شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت إمضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي أمضاها الشركاء المأذونون في كل الأعمال التجارية.

المادة (13):

شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين اثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال.

المادة (14):

من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقدة على رأس مال معلوم يقسم إلى أسهم، والأسهم إلى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية أصحاب الحصص، ويتولى إدارتها وكلاء مختارون ويجوز تعيينهم وعزلهم ونصبهم والمديرون هم المسئولون عن الأعمال الموكولة إلى عهدتهم وليسوا بمديونين ولا كافلين تعهدات الشركة.

المادة (15):

شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل.

المادة (16):

ما عدا الشركات المذكورة آنفا توجد شركات أخرى متعارفة بين التجارة تجري فيها مقتضياتها.

المادة (17):

كل الشركات تقسم أرباحها على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه وبين الشركاء.

الفصل الثالث: في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا

المادة (18):

الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجري معاملاته باسمه أو بعنوان شركة ما لحساب موكله.

المادة (19):

كل وكيل بعمولة له الحق أن يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على أمتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها إذا كانت موجودة لديه أو مودعة في مخزن الجمرك أو حملت إليه بموجب قائمة الإرسالية .

المادة (20):

إذا حول الوكيل أمر نقل البضاعة والأشياء المسلمة أو المرسلة له إلى غيره بغير إذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. أما إذا كان التحويل إلى الوكيل الآخر من نفس التاجر أو بإذنه فلا ضمان عليه

المادة (21):

يجب على كل وكيل وأمين أن يقيد بدفتر اليومية جنس ومقدار وأثمان البضائع المأمور بنقلها بحرا أو برا.

المادة (22):

يجب على الوكيل والأمين حين إرسال البضاعة أن يرفق بها قائمة الإرسالية ؛ أي كشفا مستوفيا للشرائط الآتية

المادة (23):

يوضح في قائمة الإرسالية مقدار وجنس البضائع المنقولة ونوع الطرود ومهلة إيصالها مع بيان اسم وشهرة الوكيل والأمين المتعهد بنقلها والمكارى ، واسم وشهرة من تسلم إليه البضاعة ومقدار أجرة النقل وكيفية التضمينات اللازمة على فرض عدم إيصالها في المهلة المعينة ويوقع عليها إمضاء المرسل مع رقم عدد هذه القائمة وعلامة الأشياء المرسلة بحاشيتها ثم تقيد بعينها في دفتر اليومية.

المادة (24):

تلزم الوكيل والأمين والمكارى ضمانة إيصال البضائع المسلمة إليه في داخل المهلة المعينة في قائمة الإرسالية فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه.

المادة (25):

يضمن الوكيل والأمين كل ما ضاع أو تلف من الأشياء المرسلة بعد وصولها إليه ما لم يكن في قائمة الإرسالية شرط يدفع عنه الضمان أو كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والأمين عن دفعه أما إذا كان التلف والضياع في أثناء الطريق قبل وصولها إليه فلا ضمان عليه ويتبع مقتضى التعهدات والمقاولات الواقعة بينهم في هذا الشأن.

المادة (26):

يضمن المكارى كل ما يتلف من الأشياء المرسلة معه إذا كان بتعد منه أو إهمال وإلا فلا ضمان عليه، أما إذا كان التلف والضياع من مقتضى جنس الأشياء المرسلة معه كالخضروات والفواكه التي يتسارع إليها الفساد وتأخر وصولها عن المدة المعهودة لغير داع قاهر فيضمن وإلا فلا ضمان عليه.

المادة (27):

استلام الأشياء المرسلة مع المكارى ثم إعطاؤه الأجرة تماما أو باقيها يعد بعد ذلك اعترافا باستلام الأشياء تامة سليمة فلا تسمع دعواه على المكارى بما يناقض ذلك أما قبل تحقق هذا الاعتراف فيحق له إقامة الدعوى ثلاثة أشهر إن كان التلف أو الضياع في المملكة الحجازية أو داخل سنة قمرية إن كان التلف أو الضياع في خارجها وبعد مضي المهلتين لا تسمع الدعوى.

المادة ( 28):

المهلتان المذكورتان في المادة 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء أو آخر دفعة منها، وإذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من نفس المكاري فتقام الدعوى في أي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين.

المادة (29):

إن الشروط والأحكام المبينة في هذا الفصل مرعية الإجراء والتطبيق على رؤساء السفن ومديري شركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون البضائع على الإطلاق .

الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة

المادة (30):

الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.

المادة (31):

يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.

المادة (32):

يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتري وتاريخ العقد ووقت تسليم البضاعة ومقدارها وجنسها ومقدار ثمنها مع بيان جميع شروط العمل بيانا صحيحا من غير تخلل بياض في الدفتر ولا حصول شطب ولا وضع كلمة فوق أخرى ولا كتابة بين السطور.

المادة (33):

يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.

المادة (34):

إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.

الفصل الخامس: في الصيارف

المادة (35):

الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .

المادة (36):

لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكانا أو محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .

المادة (37):

يجب على من أراد أن يفتح محلا للصرافة أن يقدم طلبا إلى رئيس الحكومة في البلدة لإجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف وبعد إعطائه كفيلا اعتباريا وتصديق الكفالة من كاتب العدل يجري تسجيل اسمه في قلم المحكمة التجارية وتعطى له رخصة .

المادة (38):

لجماعة الصيارفة رئيس في كل بلدة يعين بطريق الانتخاب منهم في المحكمة التجارية ويعرض نتيجة الانتخاب من طرف المحكمة لرئيس حكومة البلدة لتعيين المستحق .

المادة (39):

يجب على كل صراف أن يتخذ له دفترا مختوما من مجلس التجارة مقسوما إلى حقلين (من وإلى) لتدوين كل مقبوض ومدفوع موافقا لشروط المادة 7 من هذا النظام .

المادة (40):

يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة عن وزنها ولا زائفة .

المادة (41):

كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات :
أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا بدا للحكومة أي طلب من طريق المالية من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوي بين الطرفين مع مراعاة الوقت والحال .
ب- يجب على المالية أن لا تأخذ شيئا من الطرفين بطريق التبديل إلا بنقد حينما تقبض تسلم .
ج- يجب أن يكون سعر الجنيه أو الريالات بسعر ذلك اليوم الذي تريد المالية تبديل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زيادة ولا نقصان .
د- يجب على المالية أن لا تكلف الصرافين في كل وقت بتبديل المسكوكات وإنما يكون تكليفهم حين اللزوم الضروري وبعد موافقة مجلس الوكلاء .
هـ- في البلدان التي لا يوجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية فيها بتطبيق المواد الخاصة بالصرافين بدلا عن المحكمة التجارية .

الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار

المادة (42):

سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو مقابل نقود أو محسوبة لحساب ما ويذكر فيها أن القيمة وصلت وإذا حرر منها عدة نسخ يذكر في كل منها عددها لتقوم الواحدة منها مقام الجميع كما أن جميعها في حكم نسخة واحدة ويضع إمضاء الساحب أو ختمه .

المادة (43):

يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته

المادة (44):

السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .

المادة (45):

عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .

المادة (46):

الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد القبول أن المحال عليه كان مدينا بما يقابل الوفاء حين استحقاق الدفع فإذا لم يثبت ذلك يضمن لحامل السفتجة قيمة الحوالة تماما ولو عملت الإخطارات في مواعيدها . أما في حالة إثباته فتبرأ ذمته بقدر مبلغ مقابل الوفاء المثبت ما لم يكن قد استعمل في منفعة .

المادة (47):

إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس المسحوب عليه بعد قبوله فان كان مقابل الوفاء دينا في ذمته فحامل السفتجة أسوة بالغرماء وإن كان مقابل الوفاء أعيانا أو بضائع أو أوراق ذوات قيمة أو مبالغ بأعيانها مودعة فله استلام ذلك ممتازا عن غيره .

المادة (48):

من قبل السفتجة صار ملزوما بوفاء قيمتها ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .

المادة (49):

يجب أن تكتب صيغة القبول بعبارة صريحة ويوضع عليها إمضاء القابل أو ختمه مع التاريخ .

المادة (50):

لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما، ولكن يجوز أن يكون القبول قاصرا على مقدار معين أقل من قيمة السفتجة وفي هذه الحالة يجب على الحامل أن يعمل الإخطار على الباقى .

المادة (51):

صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن

المادة (52):

عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجة يحرر له الإخطار المعبر عنه ( بالبروتثو ) من دائرة كاتب العدل ويكون كافيا لإثبات الامتناع .

المادة (53):

يحق لحامل السفتجة بعد إبراز سند إخطاره المذكور أن يطالب محيله بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين ولكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق عن التقاعد إلى أن يستقر الأمر على الساحب ومن امتنع عن إحضار الكفيل يلزم بدفع قيمة السفتجة ومصاريف الإخطار والرجوع .

المادة (54):

يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فإن لم ترد لحاملها بعد أربعة وعشرين ساعة سواء قبلت أو لم تقبل، كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك

المادة (55):

إذا عمل الإخطار لعدم القبول يجوز قبولها من شخص آخر متوسط عن صاحبها أو عن أحد المحيلين والمتناقلين ويكتب هذا التوسط في نفس السفتجة وسند الإخطار مع إمضاء المتوسط أو ختمه ويجب على المتوسط إعلان من توسط لأجله على الفور.

المادة (56):

جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمحيلين؛ بسبب عدم قبول المسحوب عليه، وإن حصل القبول من متوسط .

المادة ( 57):

لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .

المادة ( 58):

السفاتج المسحوبة لدفع قيمتها حال الاطلاع يجب دفع قيمتها حال تقديمها أما إذا ذكر فيها تاريخ أو مهلة للدفع يتبع مقتضى ما حرر فيها .

المادة ( 59):

إذا وافق ميعاد دفع قيمة السفتجة يوم عيد من الأعياد الرسمية يجب دفعها في اليوم الذي قبله .

الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو

المادة ( 60):

تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .

المادة ( 61):

يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .

المادة ( 62):

إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .

المادة ( 63):

تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .

المادة ( 64):

دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابه على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة .

المادة ( 65):

الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجة أو محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن مالم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك .

المادة ( 66):

يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .

المادة ( 67):

لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .

المادة ( 68):

من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع

المادة (69):

من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه أو معارضة من أحد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.

المادة (70):

إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحا إن كانت هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .

المادة ( 71):

إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية والثالثة أو الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحا ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول .

المادة ( 72):

لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها .

المادة ( 73):

إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها .

المادة ( 74):

إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول، فلا تجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى إلا بعد إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة

المادة ( 75):

إذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ، ولم يمكن تقديم نسخة أخرى منها يجوز لمستحقها أن يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بأمر المحكمة بعد إثبات ملكيته لها ، وإعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات.

المادة ( 76):

يحق لمالك السفتجة الضائعة أن يطالب محيله في استحصال نسخة أخرى وعلى المحيل المذكور أن يساعده ويأذن له في استعمال اسمه في إجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت إليه السفتجة منه، وهكذا من محيل إلى آخر إلى صاحب السفتجة وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون على مالك السفتجة الذي ضاعت منه.

المادة ( 77):

إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه، وإن كان القبول شاملا لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة أن يعمل الإخطار على الباقي .

المادة ( 78):

ليس لمحكمة التجارة أن تعطي مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة

فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة

المادة ( 79):

يجوز لأي شخص متوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن أحد المحيلين بعده بعد عمل الإخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الإخطار أو ذيله .

المادة ( 80):

كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية .

المادة ( 81):

الدفع بالتوسط إن كان عن الساحب برأت ذمة جميع المحيلين وإن كان عن أحد المحيلين برأت ذمة من بعده منهم .

المادة ( 82):

إذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءة المسئولين أكثر من غيره وإذا تقدم نفس المسحوب عليه الذي قد عمل له الإخطار يكون مقدما على غيره .

فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات

المادة ( 83):

يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إذا كانت مستحقة الدفع في المملكة الحجازية حال الاطلاع عليها أو بعد مهلة معينة أن يطالب بقبولها أو دفعها داخل ستة أشهر من تاريخها وإذا كانت مسحوبة من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه أن يطالب داخل سنة كاملة وعين هذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج على المحيلين إذا أخر الطلب عن المواعيد المذكورة في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد

المادة ( 84):

لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها بين أخذ السفتجة وساحبها والمحيلين، بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها .

المادة ( 85):

يجب على حامل السفتجة أن يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد .

المادة (86):

يلزم إثبات الامتناع عن الدفع بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الإخطار (كاتب العدل) ويستثنى من هذه المدة المقررة أيام الأعياد الرسمية

المادة (87):

حامل السفتجة وإن عمل إخطارا لعدم القبول أو لمدة المسحوب عليه أو إفلاسه لا يبقى من عمل إخطار آخر لعدم الدفع وإذا كتب صاحب السفتجة أن رجوعها يكون بدون مصاريف، أغنى ذلك عن عمل الإخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الإجراءات المتعلقة بها، وإذا كتب ذلك من قبل أحد المحيلين فإنه يغني عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده دون المحيلين قبله .

المادة (88):

يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع وإخطار عدم القبول أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم أو بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة إلى من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل الإخطار، فإن لم يحصل دفع القيمة تقام الدعوى في المحكمة التجارية داخل خمسة عشر يوما من تاريخ سند استلام الإخطار وتزاد على هذه المدة مدة المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس التجارة .

المادة (89):

بعد عمل الإخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصل مطالبة الساحبين والمحيلين في المملكة الحجازية في المواعيد الآتية :
1- ثلاثة أشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر .
2- ستة أشهر لسواحل البحر الأبيض المتوسط والهند البريطانية .
3- سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .

المادة ( 90):

إذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا، كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة .

المادة ( 91):

لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد أو الاجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذه المواعيد بالنسبة لكل واحد منهم من تاريخ تقديم الدعوى عليه .

المادة (92):

لا حق لحامل السفتجة على المحيلين إذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة أو مواعيد عمل الإخطار أو مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه .

المادة ( 93):

لا حق لحامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت أن له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة إلا على المسحوب عليه .

المادة ( 94):

يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين إذا وصلت لأحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصولها بواسطة حساب أو بطرق المقاصة أو بوجه آخر فتسمع دعواه على من وصلت إليه حينئذ.

المادة ( 95):

يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع إضافة على ما له من الحقوق أن يحجز منقولات وديون الساحب أو القابل أو المحيل حجزا احتياطيا بواسطة مجلس التجارة .

الفصل الثامن: في معاملة الإخطار

المادة ( 96):

يحرر الإخطار بعدم القبول وإخطار عدم الدفع بواسطة كتاب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .

المادة ( 97):

يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على صورة السفتجة حرفيا وصورة صيغة القبول (إذا كانت شرحت بالقبول) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بدفع القيمة .

المادة ( 98):

لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الإخطار .

الفصل التاسع: في الرجوع

المادة ( 99):

يحق لحامل السفتجة بعد عمله الإخطار أن يسحب سفتجة جديدة على صاحب السفتجة الأصلية أو على أحد محيليها ليتحصل بها على قيمتها الأصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هذه السفتجة الجديدة ( سفتجة الرجوع ) .

المادة ( 100):

ترفع سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المشتمل على قيمة السفتجة الأصلية وعلى بيان مصاريف الإخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الأصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين معروفين .

المادة ( 101):

لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل إلى محيل بالتسلسل إلى أن يدفع أخيرا من الساحب

المادة ( 102):

كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ إخطار عدم الدفع أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذا لم يصدر فيها حكم أو لم يحصل اعتراف بها، وإنما على المدعى عليه أن يحلف بالمحكمة التجارية يطلب المدعي تأييدا لبراءة ذمته كما أن على ورثته أن يحلفوا بطلبه .

الفصل العاشر: في مواد الإفلاس

المادة ( 103):

المفلس من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها.

المادة ( 104):

الإفلاس ثلاثة أنواع؛ الأول: الإفلاس الحقيقي ، الثاني: التقصيري، والثالث: الاحتيالي.

المادة ( 105):

المفلس الحقيقي : هو الذي اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فإذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا.

المادة ( 106):

المفلس المقصر هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفذ رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة.

المادة ( 107):

المفلس الاحتيالي : لا يعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديونا عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو فراغ أمواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك أو أخفى شيئا من أمواله، واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار على أي صورة كانت وسواء كان مبذرا، أو لم يكن مبذرا أو لم توجد له دفاتر أو وجدت، وكانت غير منظمة وأضاع حقوق العباد بتلك الصورة، فيكون محتالا.

المادة (108):

إعلان الإفلاس إما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من أحد غرمائه

المادة (109):

على المفلس أن يقدم دفاتره مع سندات الديوان المطلوبة له إلى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي أصل رأس ماله اعتبارا من تاريخ اشتغاله بالتجارة إلى يوم إفلاسه وما وقع عليه من الخسارة ومصاريفه وجميع ما له وعليه. وفي الحال يجب على المجلس أن يوقفه أو يضعه تحت مراقبة الشرطة.

المادة (110):

على المحكمة بعد أن تدقق الأوراق المقدمة من المفلس مع الجدول والدفاتر المذكورة في المادة السابقة والاستدعاء الذي يقدم من المفلس أو أحد غرمائه بطلب إفلاسه تقرر المحكمة الحجز عليه وإعلان إفلاسه وتعتبر تصرفاته الفعلية والقولية غير نافذة اعتبارا من تاريخ قرار الإفلاس أما إذا وقع الإفلاس على الشركة المعبر عنها بشركة المفاوضة فكما تحجز كافة أموال الشركة تحجز أيضا أموال الشركاء المتضامنين لكونهم مسئولين من جهة التضامن.

المادة (111):

إعلان إفلاس المفلس يكون بتحرير إعلانات من المحكمة بقدر الكفاية وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وإن كان له معاملة في بلدة أخرى فترسل من الإعلانات المذكورة نسخ بقدر الكفاية إلى أكبر مأمور في تلك الجهة ضمن مذكرة من الرئيس بواسطة الحكومة المحلية لتلصق تلك الإعلانات في الشوارع على الصورة المتقدمة ويعلن في الجريدة وتضرب لحاضري البلدة الموجود بها المحكمة مدة لا تزيد عن عشرة أيام وفي الخارج بالنسبة إلى بعد المسافة ووجود الوسائط على أن كل من له دين على المفلس يراجع أمين المجلس وأمناء الديانة الذين تنتخبهم المحكمة للتحقيق وقيد مطلوباتهم داخل المدة المذكورة.

المادة (112):

على المحكمة أن تعين مأمور من طرفها أحد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس وعلى الديانة أن ينتخبوا ذاتين منهم أو من وكلاء الدعاوى المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم بأمناء الديانة وعلى المحكمة أن تبلغهم ذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم محلا مخصوصا للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه.

المادة (113):

على أمين المجلس \ 1 وأمناء الديانة الاهتمام في تحقيق ما على المفلس واستحصال جميع الديون المطلوبة له وأن يجروا قيدها بمفرداتها بدفتر مخصوص ومن يمتنع من أداء ما عليه للمفلس من الديون ويصر على عدم تسليمها إلى أمين المجلس وأمناء الديانة يجرون محاكمته بالمحكمة سواء كان بمعرفة واحد منهم أو بتعيين محام عنهم وللمحكمة الحق في إحضار المفلس واستجوابه والاستيضاح منه فيما تمس إليه الحاجة كما أنه له الحق في تعيين الوكلاء والمستخدمين مع أمين المجلس وأمناء الديانة حسبما تدعو إليه الحاجة.

المادة (114):

أن أمين المجلس وأمناء الديانة يتولون حجز أموال المفلس المنقولة وغير المنقولة ويبيعونها بالمزاد العلني على الصورة المتقدمة في بيع الأموال المحجوزة بعد قرار من المحكمة وكما هو ممنوع حجزه في فصل الحجز كذلك هو ممنوع حجزه في مواد الإفلاس .

المادة (115):

في أثناء هذه المعاملة والتحقيقات التفليسية إذا طلب المفلس الذي قد أدى واجباته بمقتضى المادة (113) إطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك أمين المجلس وأمناء الديانة فبعد إعطائه كفيلا معتبرا بعدم مبارحة البلدة وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمة إطلاقه مؤقتا إلى ظهور النتيجة الأخيرة.

المادة (116):

أن كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبه لدى أمين المجلس وأمناء الديانة لا يقبل منه قيد أي شيء بعد مرور تلك المدة، بل له أن يقيم دعواه بالمجلس بمحضر أمناء الديانة أو وكيلهم وبعد المحاكمة تحكم المحكمة بما يظهر لديها.

المادة (117):

إذا كان الدائن الغائب في خلال المدة المضروبة له راجع المجلس برقيا أو بموجب عريضة أو بواسطة وكيل عنه فوجد دينه من الديون المتحققة بدفاتر المفلس يقيد دينه وتحفظ حصته إلى حين حضوره أو نائب عنه وإذا لم يراجع في خلال تلك المدة يجري فيه حكم المادة (116).

المادة (118):

ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد أمين المجلس وأمناء الديانة إذا كان المفلس حقيقيا أو مقصرا إلى أن يفرغ من قسمته.

المادة (119):

إن إيجارات المسكن ومحلات التجارة وأجر الخدم والكتبة ومهر الزوجة كل ذلك من الديون الممتازة على سائر الغرماء.

المادة (120):

الوديعة التي توجد ضمن أموال المفلس مكتوب عليها اسم صاحبها تسلم له عينا.