الموافقة على لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ
الاسملائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهمتاريخ الإصدار1442/01/06 هـ الموافق : 25/08/2020 مـتاريخ النشر1442/01/16 هـ الموافق : 04/09/2020 مـالحالةساريأدوات إصدار النظام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقةطباعةإبلاغالإصدارات اللغات العربية
بسم الله الرحمن الرحيم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22533 وتاريخ 6 / 4 / 1441هـ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم 22483 وتاريخ 24 / 6 / 1438هـ، في شأن مشروع لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) وتاريخ 10 / 5 / 1406هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (321) وتاريخ 21 / 7 / 1422هـ، ورقم (1149) وتاريخ 22 / 8 / 1439هـ، ورقم (411) وتاريخ 3 / 3 / 1440هـ، ورقم (893) وتاريخ 2 / 7 / 1441هـ، ورقم (1343) وتاريخ 1 / 11 / 1441هـ، والمذكرة (412) وتاريخ 3 / 3 / 1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم(7 - 39 / 41 / د) وتاريخ 11 / 11 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8447) وتاريخ 22 / 12 / 1441هـ.
يقرر
الموافقة على لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
اللائحة: لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم.
النظام: نظام الدفاع المدني.
الوزير: وزير الداخلية.
الأمانة: الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية.
أعمال الدفاع المدني: مجموعة الأعمال والإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة؛ من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية، وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ.
يجوز لأي من الجهات الحكومية الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءه لأعمال الدفاع المدني، وذلك بتقديم طلب إلى الوزير، توضح فيه احتياجها والمؤهلات المطلوبة في المرشح المراد استدعاؤه، وجهة عمله، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة.
تتولى الأمانـة ما يأتي:
مدة الاستدعاء لا تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة الواحدة؛ ويجوز في حالات الضرورة تمديدها إلى أكثر من (ثلاثين) يوماً، وذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه، بناءً على طلب تقدمه جهة الاستدعاء. وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على (ستين) يوماً للمستدعى في السنة الواحدة.
يلتزم المستدعى بما يأتي:
يعامل المستدعى من منسوبي الجهات الحكومية والأهلية كما لو كان على رأس العمل، من حيث العلاج والإجازات المرضية والتعويض في حالة الوفاة أو الإصابة نتيجة لأعمال الاستدعاء، على أن تحتسب مدة الاستدعاء خدمة فعلية للمستدعى لدى جهة عمله.
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ اللائحة.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشرها.