يتضمن النظام ما يلي:
قصر الوكالات التجارية على السعوديين، وجوب تسجيل الوكلاء السعوديين في سجل خاص لدى وزارة التجارة والصناعة، بيان عقوبات مخالفة النظام، تحديد رسوم القيد في سجل الوكالات.
Law of Commercial Agencies
Law of Commercial Agencies الاسمنظام الوكالات التجاريةتاريخ الإصدار1382/01/01 هـ الموافق : 03/06/1962 مـتاريخ النشر1382/01/01 هـ الموافق : 03/06/1962 مـالحالةساريأدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقةTranslated documentطباعةإبلاغالإصدارات اللغات العربية الإنجليزية (English)
بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ .
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٣٨٢هـ
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء
نرسم بما هو آت:
أولًا- نصادق على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.
والله ولي التوفيق ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٤٣١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٣٨٢هـ، والمتعلقة بمشروع نظام الوكالات التجارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام الوكالات التجارية .
وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (٢٢) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٣٨٢هـ
يقرر ما يأتي:
١ - الموافقة على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعيًا في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفًا.
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإنشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديًّا ممنوعًا من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة.
كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إداريًّا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبدًا أو لمدة معينة. ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد .تعديلات المادة
تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:
خمسون ريال للتاجر الفرد.
مائة ريال للشركة.
وتدفع الرسوم لمرة واحدة.تعديلات المادة
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .