تهدف الإجراءات أعلاه إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتنظيم أوضاعه ولمعاودة نشاطه والاسهام في دعم الاقتصاد وتنميته ومراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل.
نقدم ومضات قانونية من خلال الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن عبر التغريدات التالية:
للمحكمة ـ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة ـ أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (41) من نظام الإفلاس.
عدم وجود علاقة للأمين بالمدين يستدعي تعينه أميناً لإجراء الإفلاس من قبل المحكمة وفقاً لما تقرره المادة (52) من نظام الإفلاس ونصها: "على الأمين أو الخبير قبل تعينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين".
يترتب على افتتاح إجراء الإفلاس المناسب للمدين تعليق المطالبات ضد المدين وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين أو المدين تمديد مدة تعليق المطالبات.
تعليق المطالبات يعني تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدينه وفق أحكام المادة الأولى من نظام الإفلاس.
تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الأوامر والقرارات الصادرة من محاكم التنفيذ ضد المدين.
تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الأوامر والقرارات الصادرة ضد المدين من محاكم التنفيذ للعاملين لدى المدين.
الأوامر والقرارات الصادرة قبل تعليق المطالبات المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر تخضع لسلطة المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء.
وجود النشاط القائم للمدين يستدعي بالضرورة وجود حسابات بنكية يمكن للمدين من خلالها الوفاء بالتزاماته اللازمة لاستمرار نشاطه الذي هو من أهداف نظام الإفلاس.
خضوع المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي لإشراف أمين الإجراء المعين من قبل الدائرة يستدعي رفع الحجز عن الحسابات البنكية لضرورة ذلك للمدين.
10ـ وجود الأمين الذي يتولى الإشراف على نشاط المدين ينتفي معه الضرر على الدائنين من رفع الحجز عن حسابات المدين البنكية.
11ـ صلاحية أمين الإجراء في وقف المدين في حال تصرفه في المال بالمخالفة للنشاط المعتاد.
12ـ يجب على الأمين بعد رفع الحجز عن الحسابات البنكية للمدين التحقق من الآتي:
التزام المدين بعدم التصرف في الأصول خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.
التزام المدين بعدم صرف أي مبلغ يستحصله بناء على رفع الحجز عن الحسابات البنكية إلا في نطاق نشاطه القائم.