نظام التجارة الإلكترونية
E-Commerce Law
E-Commerce Law الاسمنظام التجارة الإلكترونيةتاريخ الإصدار1440/11/07 هـ الموافق : 10/07/2019 مـتاريخ النشر1440/11/21 هـ الموافق : 24/07/2019 مـالحالةساريأدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـقرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـمادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقةTranslated documentطباعةإبلاغالإصدارات اللغات العربية
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (189 / 47) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ، ورقم (144 / 39) بتاريخ 1 / 9 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (628) بتاريخ 6 / 11 / 1440هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52162 وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ، المشتملة على خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم 71013 وتاريخ 23 / 12 / 1436هـ، في شأن مشروع نظام التجارة الإلكترونية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 8 / 3 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (859) وتاريخ 13 / 7 / 1438هـ، ورقم (90) وتاريخ 25 / 1 / 1439هـ، ورقم (949) وتاريخ 15 / 7 / 1439هـ، ورقم (1274) وتاريخ 12 / 7 / 1440هـ، ورقم (1817) وتاريخ 21 / 10 / 1440هـ، والمذكرة رقم (1153) وتاريخ 22 / 8 / 1439هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-36 / 40 / د) وتاريخ 14 / 7 / 1440هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (189 / 47) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ، ورقم (144 / 39) وتاريخ 1 / 9 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6835) وتاريخ 1 / 11 / 1440هـ.
يــقــرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية، بالصيغة المرافقة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام مجلس التجارة الإلكترونية بمتابعة أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة، وتقويمها بعد نفاذ النظام، وبما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية، وأخذه في الحسبان أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة أن يشمل ذلك التحقق من توافر الحد اللازم من الحماية للمستهلكين والمستثمرين المحليين من المنافسة غير المشروعة.
ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير المالية، وعضوية كل من معالي وزير التجارة والاستثمار ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، تتولى وضع آلية تكفل استحصال الضرائب على المنتجات والخدمات المتعاقد عليها من خلال الوسائل الإلكترونية، وذلك بما يكفل المساواة بين موفري الخدمة محليًّا ودوليًّا، آخذةً في الحسبان التطبيقات العملية في المملكة وما يجري عليه العمل في الدول الأخرى، وتوجهات المنظمات الدولية ذات الصلة.
رابعاً: على وزارة التجارة والاستثمار أن تراعي عند إعداد اللائحة التنفيذية للنظام التنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وذلك فيما يتعلق بالأحكام المرتبطة بحماية بيانات المستهلك الشخصية.
رئيس مجلس الوزراء
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام التجارة الإلكترونية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
التجارة الإلكترونية: نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك -بصورة كلية أو جزئية- بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
البيانات: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله، يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر عند التعامل بالتجارة الإلكترونية.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
التاجر: الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.
الممارس: الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.
موفر الخدمة: التاجر أو الممارس.
المستهلك: الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة.
العقد: الاتفاق الذي يُبرم إلكترونيًّا بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية.
المحل الإلكتروني: منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
جهات توثيق المحلات الإلكترونية: الجهات التي ترخص لها الوزارة بتولي عملية توثيق المحلات الإلكترونية.
الخطاب الإلكتروني: بيان أو إعلان أو إشعار أو طلب أو عرض يوجهه أطراف العقد بوسيلة إلكترونية في مرحلة التفاوض في شأن العقد أو أثناء تنفيذه.
الإعلان الإلكتروني: كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
وسيلة إلكترونية: أي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.
تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي:
أ- موفر الخدمة داخل المملكة.
ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها.
ج- المستهلك.
أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري.
ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.
إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.
على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:
أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
ب- وسائل الاتصال به.
ج- اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.
د- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه, على أن يشتمل البيان على ما يأتي:
أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.
ب- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.
ج- الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.
د- إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.
هـ- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.
و- بيانات الضمان إن وجد.
ز- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة للبيانات التي يلتزم موفر الخدمة بتقديمها وفقاً لطبيعة كل عملية.
على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي:
أ- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.
ب- اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته.
ج- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
ب- اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
ج- وسائل الاتصال بموفر الخدمة.
د- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
ب- شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللوزارة إلزامه بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه.
أ- إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها.
ب- إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها.
ج- إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب.
د- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
هـ- إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.
و- إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.
ز- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة وفق ما تستدعيه طبيعة المنتجات أو الخدمات.
على التاجر أن يُقيِّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم ما يأتي:
أ- جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
ب- المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.
إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام اعتباراً من حجب المحل الإلكتروني؛ على أن تتخذ اللجنة قرارها في شأن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام اعتباراً من تاريخ الإحالة، وللجنة وقف قرار حجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا إذا رأت مسوغاً لذلك.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- غرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال.
ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا.
د- حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام
يتولى موظفون -يصدر بتعيينهم قرار من الوزير- أعمال الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.