12. 03. 2024

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى:

1 - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 / 5 / 1439 هـ.
2 - يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:
إجراء الإفلاس: أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام.
المعلومات والوثائق: معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.
قواعد إدارة الاجتماعات: قواعد يصدرها الوزير لإدارة الاجتماعات المتعلقة بإجراءات الإفلاس.

المادة الثانية:

1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً:
‌أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
‌ب - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
2- تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.

المادة الثالثة:

يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية الشركاء- بأن يقدموا إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- ما يأتي:
‌أ - تقرير يعده من مراجع الحسابات مرافقة له ميزانية محدثة، يتضمن التأكيد على كفاية أصول المدين لسداد جميع ديونه بنهاية مدة التصفية الاختيارية المقترحة، على أن يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعداده.
‌ب - إقرار مكتوب منهم بأن المدين مستمر في سداد ديونه.

الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس

المادة الرابعة:

1- يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
2- يقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة -من أجل الإيداع القضائي- مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
3- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء الإفلاس، فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

الإجراءات التحفظية

المادة الخامسة:

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي:
‌أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء.
‌ب - حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.

التبليغ والإعلان

المادة السادسة:

1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك.
2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.
3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان.
4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.

التوثيق

المادة السابعة:

على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.

إرسال الوثائق والمعلومات

المادة الثامنة:

1- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
2- يعد تبليغ من تختاره المحكمة رئيساً من الأمناء -في حال تعددهم- أو تسليمه معلومات أو وثائق، تبليغاً أو تسليماً لباقي الأمناء.
3- يجب تضمين الدعوة إلى عقد أي اجتماع تاريخ عقده، وموعده، ومكانه.

المادة التاسعة:

يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة.

الاطلاع على المعلومات

المادة العاشرة:

1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية؛ لأسباب تتعلق بالمحافظة على قيمة أصول التفليسة أو باستمرار الإجراء أو النشاط الذي تشرف عليه الجهة المختصة.
2 - للجنة الدائنين والدائن والمدين الاعتراض أمام المحكمة على قرار سرية المعلومات أو الوثائق، وللمحكمة عند إلغاء القرار أن تحدد شروطاً للاطلاع على تلك المعلومات والوثائق.

بيع أصول التفليسة

المادة الحادية عشرة:

يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.

التنفيذ على الأصول الضامنة

المادة الثانية عشرة:

يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

قائمة المطالبات

المادة الثالثة عشرة:

يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك.

المادة الرابعة عشرة:

1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها.
2- يعد الأمين أو لجنة الإفلاس قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليهم، على أن تقدم القائمة إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي:
أ- اسم كل دائن, وعنوانه, ومقدار مطالبته.
ب- تحديد الدائنين المضمونين, وتفاصيل الضمانات المقدمة لهم، وتقدير قيمة الأصول محل هذه الضمانات.
ج- الديون القابلة للمقاصة.
د- التوصية بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير في شأن كل مطالبة مقدمة.
هـ - المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

إدارة الاجتماعات

المادة الخامسة عشرة:

تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك

المادة السابعة عشرة:

1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح.
2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه: تاريخ عقد الاجتماع, وموعده, ومكانه، وأسماء الدائنين الحاضرين, وفئاتهم, وقيمة كل دين، ونتيجة التصويت على المقترح.
3- يودع المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، مرافقاً لها المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

تضمين نوع إجراء الإفلاس في مستندات المدين

المادة الثامنة عشرة:

1- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك.
2- على الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- فور افتتاح أي من إجراءات التصفية؛ تضمين أي مستند يصدر باسم المدين، نوع الإجراء المفتتح للمدين

مصروفات الإجراء

المادة التاسعة عشرة:

تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.

إنهاء الإجراء

المادة العشرون:

1 - يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
2- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
3- على الدائن تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
4- على كل ذي مصلحة تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولأي منهما الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
5- يجب أن يشتمل التبليغ المنصوص عليه في الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة على الآتي:
‌أ- التاريخ المزمع فيه تقديم طلب إنهاء الإجراء إلى المحكمة.
‌ب- مسوغات تقديم الطلب.
6- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- عند اكتمال تنفيذ الخطة تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء الإفلاس، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

الديون الباقية في ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية

المادة الحادية والعشرون:

1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية.
2- إذا آل مال إلى المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- خلال مدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية، فعليه التقدم إلى المحكمة بطلب توزيع ذلك المال -على أن يرفق بطلبه تقريراً من خبير- يتضمن ما يأتي:
‌أ. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.
ب. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال لاستمرار ممارسة نشاطه (إن وجد).
ج. مقدار ما يدفع للدائنين من ذلك المال، كلٌ بحسب حصته وأولويته.
3- إذا لم يتقدم المدين إلى المحكمة وفق أحكام هذه المادة، فللدائن التقدم إلى المحكمة للمطالبة بحقه في المال الذي آل إلى المدين، ولها أن تقضي بأحقية الدائنين في المطالبة بديونهم لدى المحكمة المختصة.

أحكام عامة متعلقة بالأمناء

المادة الثانية والعشرون:

1- يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخاً آخر.
2- يجب أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أكثر من أمين بياناً بمهماتهم وصلاحياتهم.
3- إذا قضت المحكمة بخضوع شخص آخر للإجراء المفتتح للمدين، فلها أن تعين لهذا الشخص أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء.
4 - يقدم الأمين للمدين فور انتهاء إجراء الإفلاس جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً.

اعتزال الأمناء والخبراء وعزلهم

المادة الثالثة والعشرون:

1 - تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه.
2- للأمين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الآتي:
‌أ - ظروف صحية تحول دون أداء مهماته وواجباته.
‌ب - نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله أثناء أداء مهماته وواجباته.
3- إذا قررت المحكمة قبول طلب الأمين اعتزال عمله، فعليه تبليغ الدائنين بقرارها أو الإعلان عنه خلال (سبعة) أيام من تاريخه.
4- على الأمين المعزول أو المعتزل أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعزله أو بقبول طلب اعتزاله.
5- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بعزل الأمين أو قبول اعتزاله تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء، وعلى الأمين المعين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بتعيينه.
6- إذا عزل الأمين أو اعتزل العمل أثناء سريان إجراء الإفلاس، فعليه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ قرار المحكمة بعزله أو قبول اعتزاله أن يقدم إلى الأمين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات ووثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً.

لجنة الدائنين

المادة الرابعة والعشرون:

1 - يكون تشكيل لجنة الدائنين من (ثلاثة) أعضاء على الأقل من الدائنين بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين أو طلب دائنين تمثل مطالباتهم ( 50 % ) من إجمالي قيمة الديون، وذلك في الأحوال التي ترى المحكمة مناسبة تشكيل اللجنة فيها.
2- إذا رأت المحكمة تشكيل لجنة للدائنين فتبلغ الأمين بذلك، وعلى الأمين خلال (خمسة) أيام من تاريخ تبليغه أن يبلغ الدائنين للترشح. وعلى الدائن الذي يرغب في الترشح تقديم طلبه إلى الأمين خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ.
3- يشترط لترشح الدائن لعضوية لجنة الدائنين الآتي:
‌أ - أن تكون له مطالبة مقبولة في قائمة المطالبات.
‌ب - ألا يكون دينه محل المطالبة مضموناً بكامله.
4- يودع الأمين قائمة المرشحين لدى المحكمة مرافقاً لها التشكيل المقترح ومسوغاته، على أن يراعي في اقتراحه التمثيل العادل للدائنين. وتصدر المحكمة قرارها بتشكيل لجنة الدائنين وتسمية أحد أعضائها رئيساً، ويودع الأمين نسخة من قرار المحكمة في سجل الإفلاس، ويسري القرار من تاريخ إيداعه في السجل.

المادة الخامسة والعشرون:

1- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية:
‌أ- إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو.
‌ب- إذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة.
‌ج- إذا لم يعد دائناً.
‌د - إذا طلب إنهاء عضويته بموجب خطاب يقدمه إلى الأمين.
2- على الأمين تبليغ المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين، وللمحكمة أن تعين بديلاً له من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين.

مهمات لجنة الدائنين واجتماعاتها

المادة السادسة والعشرون:

1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي:
‌أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة.
‌ب - إبداء الرأي للأمين -بناء على طلبه- عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفليسة.
‌ج - إبداء الرأي عند إعداد المقترح ومقترح تعديل الخطة.
‌د - إبداء الرأي في حصول المدين على تمويل مضمون.
‌ه - التبليغ عن أي مخالفة للنظام أو اللائحة.
‌و - إبداء الرأي في إنهاء عقود المدين.
‌ز - أي مهمة أخرى تكلفها بها المحكمة أو تنص عليها الخطة.
2- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها في الوقت والمكان اللذين يحددههما رئيس اللجنة.

المادة السابعة والعشرون:

1 - يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، وله عند غيابه أن يفوض -كتابة- أحد أعضائها بذلك.
2 - لا يكون اجتماع لجنة الدائنين صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
3 - يجوز أن يكون عقد اجتماعات لجنة الدائنين ومداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
4 - يحرر محضر باجتماع لجنة الدائنين وتثبت فيه قراراتها، وتزود اللجنة الأمين بنسخة من المحضر.

المادة الثامنة والعشرون:

تدفع من أصول التفليسة أي مصروفات معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة.

المادة التاسعة والعشرون:

لا يترتب على عضوية لجنة الدائنين حظر تعامل العضو مع المدين, متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.

من وجد عين ماله عند المدين

المادة الثلاثون:

تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية:
‌أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته.
‌ب - إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال.
‌ج - إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات.

تعديل الخطة

المادة الحادية والثلاثون:

1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
‌أ - إذا تحقق أي من حالات التعديل الواردة في الخطة.
‌ب - إذا نشأت حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم ترد في الخطة، على أن يقدم الطلب خلال (أربعة عشر) يوماً من نشوء الحالة، ويعد أيٌّ مما يأتي حالة مؤثرة:
1- حالات القوة القاهرة.
2- حالات الظروف الطارئة المؤثرة, كالاضطرابات الاقتصادية أو المالية الاستثنائية أو وفاة ضامن الخطة.
3- افتتاح إجراء إفلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه أو خدماته مؤثرة في استمرار نشاط المدين.
‌ج - إذا اقترح التعديلَ دائنٌ أو أكثرُ تمثل مطالباتهم ( 50 % ) أو أكثر من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة أو وافقوا على طلب التعديل الذي قدمه المدين.
2- يجب أن يرافق طلب تعديل الخطة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
3- للمحكمة أن تقضي -بناءً على طلب المدين أو الأمين- بتعليق المطالبات إذا كان سبب تعديل الخطة نشوء حالة مؤثرة.
4- تسري أحكام تصويت الدائنين والملاك على المقترح وأحكام التصديق عليه والتبليغات والإعلانات ذات العلاقة؛ على التصويت على مقترح تعديل الخطة والتصديق عليه.

الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح

المادة الثانية والثلاثون:

يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.

التبليغ بحكم المحكمة بافتتاح الإجراء

المادة الثالثة والثلاثون:

1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
2- على الدائن -الذي لم تدرج مطالبته في المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب إدراجها خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعلان المدين افتتاح الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

تعليق المطالبات

المادة الرابعة والثلاثون:

على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.

المادة الخامسة والثلاثون:

يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

العقود

المادة السادسة والثلاثون:

يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية -وفقاً لحكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ما يأتي:
‌أ - تقديم ضمان من المدين دون إخلال بأحكام التمويل المضمون المنصوص عليها في النظام.
‌ب - تقديم ضمان من الغير.

المادة السابعة والثلاثون:

1 - على المدين -الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها- تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد.
2- على المدين أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة نظر المحكمة لطب الإنهاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدها، وبقرار المحكمة بالإنهاء خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضر المتعاقد الجلسة.

تعديل المقترح

المادة الثامنة والثلاثون:

1- للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح.
2- تراعي المحكمة في حال الموافقة على تعديل المقترح تاريخ التصويت عليه، ولها أن تعدل تاريخ التصويت بما يمكِّن الدائنين من دراسة التعديل.
3 - على المدين أن يبلغ الدائنين بتعديل المقترح وموعد التصويت عليه خلال (خمسة) أيام من تاريخ موافقة المحكمة، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس، وأن يودع نسخة منه لدى المحكمة.

التصويت على المقترح

المادة التاسعة والثلاثون:

لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية بما في ذلك الحط من حقوقه أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها.

المادة الأربعون:

إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام؛ فللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً.

تصديق المحكمة

المادة الحادية والأربعون:

يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي

المادة الثانية والأربعون:

يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات, من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه.

المادة الثالثة والأربعون:

يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

الاطلاع على قائمة المطالبات

المادة الرابعة والأربعون:

على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.

التصويت على المقترح

المادة الخامسة والأربعون:

1 - على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.
2 - على المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بالمقترح؛ بموعد التصويت عليه وفق النموذج المحدد لذلك، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.

المادة السادسة والأربعون:

1 - لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، ويصدر قرار الملاك بالموافقة على المقترح بأغلبية ثلثي الأسهم أو الحصص المصوتة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك.
2- يصوت الدائنون على المقترح في الموعد المحدد، وإن صوَّت الملاك برفضه أو تعذر تصويتهم عليه.
3- يودع الأمين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، ويطلب التصديق عليه أو إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
4- في حال تعذر تصويت الدائنين على المقترح؛ على الأمين التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء, وأن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

تقارير المدين

المادة السابعة والأربعون:

على المدين إعداد تقرير كل (ثلاثة) أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين, وتقديمه إلى الأمين، على أن يتضمن الآتي:
‌أ - بيان المنجز في تنفيذ بنود الخطة خلال مدة التقرير.
‌ب - بيان الصعوبات التي يواجهها المدين في تنفيذ الخطة، والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوز تلك الصعوبات.
‌ج - القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية، وما يبين مركزه المالي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية.
‌د - أي معلومات أو بيانات أخرى تحددها لجنة الإفلاس.

الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب السداد

المادة الثامنة والأربعون:

يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( 2 / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.

المادة التاسعة والأربعون:

على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على الطلب قبل موعد جلسة النظر فيه بمدة لا تقل عن (خمسة) أيام.

الإعلان قبل بيع أصول التفليسة

المادة الخمسون:

1 - يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
2- يراعى عند تحديد أي من أصول التفليسة, التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, ما يأتي:
‌أ - أن يكون من أصول التفليسة المؤثرة.
‌ب - الأثر الذي يحدثه الإعلان في قيمة ذلك الأصل.
‌ج - تكلفة الإعلان.
3- تحدد المحكمة وسيلة الإعلان التي تراها مناسبة.

المادة الحادية والخمسون:

إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.

الحسومات

المادة الثانية والخمسون:

لا يؤثر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو اتفق على غير ذلك.

عقود العمل

المادة الثالثة والخمسون:

1- يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين -المقدم إلى المحكمة- أسباب طلبه وبياناً تفصيليًّا بهذه العقود.
2 - تدفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقها, وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهاء الإجراء.

التوزيع على الدائنين

المادة الرابعة والخمسون:

1 - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي:
‌أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها.
‌ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع.
‌ج - أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم، مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين.
2- على الأمين إذا ظهر له ما يوجب تعديل قرار التوزيع أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله, على أن يقدم ما يؤيد طلبه.

المادة الخامسة والخمسون:

يرد الأمين إلى المدين ذي الصفة الطبيعية أو ملاك المدين ذي الصفة الاعتبارية ما تبقى من حصيلة بيع أصول التفليسة بعد استيفاء الدائنين حقوقهم.

المادة السادسة والخمسون:

للأمين -بناءً على طلب المدين- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية لسبب مقبول بما في ذلك إقامة دعوى ضد الغير للحصول على تعويض أو استرداد أصل، على أن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء العقود

المادة السابعة والخمسون:

1 - على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين لدى سجل الإفلاس وقبل تصويت الدائنين على المقترح، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد.
2 - على المدين الصغير أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة النظر في المحكمة قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدها، وبقرار المحكمة بالإنهاء خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضر المتعاقد الجلسة.

الدعوة إلى التصويت على المقترح

المادة الثامنة والخمسون:

يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.

تعليق المطالبات

المادة التاسعة والخمسون:

على المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

المادة الستون:

1 - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس.
2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره.

إيداع نتيجة التصويت

المادة الحادية والستون:

على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.

الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: افتتاح الإجراء

المادة الثانية والستون:

1 - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وفقاً للنموذج المحدد لذلك.
2 - على الأمين التحقق -بناء على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من النظام، وذلك قبل الإيداع القضائي.
3- يقيد طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها في شأن قبول الإيداع خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ القيد.
4- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتحدد المحكمة موعداً للنظر فيه, على أن يكون خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ القيد، وتقضي في الطلب وفقاً لحكم المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من النظام.

المادة الثالثة والستون:

يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائي، وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء.

مقترح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

المادة الرابعة والستون:

يعد المدين الصغير -بمساعدة الأمين- المقترح خلال (ثلاثين) يوماً من انقضاء مدة تقديم المطالبات، وللمحكمة -بناءً على طلب الأمين- تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً.

تقرير الأمين

المادة الخامسة والستون:

على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.

إيداع نتيجة التصويت

المادة السادسة والستون:

على الأمين خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح، أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه كذلك أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.

الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين طلب افتتاح الإجراء

المادة السابعة والستون:

1 - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، وفقاً للنموذج المحدد لذلك.
2 - على الأمين التحقق -بناءً على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام، وذلك قبل الإيداع القضائي.
3- يقيد طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها في شأن قبول الإيداع خلال (ثلاثة) أيام من القيد.
4- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتحدد المحكمة موعداً للنظر فيه، على أن يكون خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ القيد، وتقضي في الطلب وفقاً لحكم المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام.

الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية

المادة الثامنة والستون:

للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.

حصر أصول التفليسة

المادة التاسعة والستون:

تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة، على أن تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.

حصيلة بيع أصول التفليسة

المادة السبعون:

تكون حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في الحالات الآتية:
‌أ - إذا كانت التكلفة المقدرة لبيع الأصل تساوي أو تزيد على القيمة المقدرة لبيعه.
‌ب - إذا تعذر بيع الأصل خلال مدة معقولة.

المادة الحادية والسبعون:

إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي:
‌أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإفلاس.
‌ب - التوزيع على الدائنين وفقاً لأحكام التوزيع المنصوص عليها في النظام واللائحة.

إنهاء الإجراء

المادة الثانية والسبعون:

1- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنهاء الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ إنهائه.
2 - يقصر حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية.

الفصل العاشر: المقاصة والديون التبادلية

المادة الثالثة والسبعون:

لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.

المقاصة المتعددة الأطراف

المادة الرابعة والسبعون:

تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً ماليًّا.

أسعار الصرف

المادة الخامسة والسبعون:

تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.

الفصل الحادي عشر: أولوية الديون

المادة السادسة والسبعون:

يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.

المادة السابعة والسبعون:

تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سدادها وفقاً لحكم الفقرة (هــ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام.

المادة الثامنة والسبعون:

تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الآتي:
‌أ - أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء.
‌ب - أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من النظام.
‌ج - المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.

الفصل الثاني عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية

المادة التاسعة والسبعون:

تحدد مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع الوزارة -بموجب حكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام- العقود والصفقات محل ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وأحكام النظام التي تستثنى منها.

الفصل الثالث عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات

المادة الثمانون:

يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوعه أيًّا مما يأتي:
‌أ - مسؤولية الملاك المتضامنين بموجب الفقرة (2) من المادة (العشرين بعد المائة) من النظام.
‌ب - التعاملات القابلة للإلغاء بموجب الفصل (الثالث عشر) من النظام.

الفصل الرابع عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى: وفاة المدين بعد افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية

المادة الحادية والثمانون:

إذا توفي المدين أثناء سريان إجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين؛ فللمحكمة -بناء على طلب أي من ورثته أو دائنيه- أن تعين بشكل مؤقت أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء لإدارة أعمال المدين المتوفى حتى تأسيس شركة أو إنهاء الإجراء وفق أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، ولأي من الدائنين والورثة اقتراح اسم الأمين للمحكمة.

اجتماع الدائنين وورثة المدين المتوفى

المادة الثانية والثمانون:

1- تحدد المحكمة -بموجب حكم المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) أو حكم المادة
(العشرين بعد المائتين) أو حكم المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام- موعداً لعقد اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، بناء على طلب أي منهم، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوماً أخرى.
2- يعلن من تقدم بطلب عقد الاجتماع عن الموعد المحدد، خلال (خمسة) أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده.
3 - تكون إدارة اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه وفق قواعد إدارة الاجتماعات.

وفاة المدين قبل تقديم طلب افتتاح الإجراء

المادة الثالثة والثمانون:

إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس، فلورثته -بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها- التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء الإفلاس المناسب لتلك الشركة.

المادة الرابعة والثمانون:

1- إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تأسيس شركة بناء على أحكام الفصل
(السادس عشر) من النظام، فيدفع المال لتلك الشركة, ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير ذلك.
2 - إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة -بناءً على أي من إجراءات التصفية- أو بعد تصفية الشركة التي تأسست بناء على أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، فيدفع ذلك المال إلى الدائنين، كلٌّ بحسب حصته وأولويته. وللدائن المطالبة بحقه في ذلك المال أمام المحكمة المختصة.

الفصل الخامس عشر: لجنة الإفلاس

المادة الخامسة والثمانون:

مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية:
‌أ - إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام.
‌ب - إصدار قواعد الترخيص للأمناء والخبراء.
‌ج - إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.
‌د - إصدار قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء.
‌ه - إصدار قواعد التفتيش والتحقق.
‌و - إصدار قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.

المادة السادسة والثمانون:

1 - يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- أعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤهلاً لذلك.
2- يحق لمن يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط -في سبيل أداء عمله- الاطلاع والحصول على أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو قرار يكون لازماً للعمل، أو طلبها من أي شخص تتوافر لديه.
3- للجنة الإفلاس تقديم طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، على أن يرافق الطلب المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

المادة السابعة والثمانون:

يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

المادة الثامنة والثمانون:

تحدد لجنة الإفلاس -بالتنسيق مع وزارة العدل- المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

الفصل السادس عشر: سجل الإفلاس

المادة التاسعة والثمانون:

1 - يكون إيداع الوثائق والمعلومات في سجل الإفلاس إلكترونيًّا وفق النموذج المحدد لذلك، ويتاح للعموم الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.
2 - على كل من أودع وثيقة أو معلومة في سجل الإفلاس تحديثها متى طرأ تغيير عليها.

المادة التسعون:

يتاح الاطلاع على السجل -المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام- على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وذلك بعد اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة الصفة النهائية، على أن يقتصر الاطلاع على اسم من صدرت في حقه العقوبة الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، ونوع العقوبة، ومدتها.

الفصل السابع عشر: الأمناء والخبراء: الترخيص للأمناء والخبراء

المادة الحادية والتسعون:

1 - تحدد قواعد الترخيص شروط منحه وإجراءاته, وواجبات المرخص له.
2- يقيد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء، ولا يزال إلا في الحالات الآتية:
‌أ - انتهاء مدة الترخيص.
‌ب - صدور قرار لجنة الإفلاس بإيقاف الترخيص مؤقتًا أو شطبه.
3- إذا أخل المرخص له بواجباته أو بشروط الترخيص، فللجنة الإفلاس إيقاع أي من العقوبات الآتية:
‌أ - الإنذار.
‌ب - اللوم.
‌ج - إيقاف الترخيص مؤقتًا.
‌د - شطب الترخيص.
4- تعد قرارات لجنة الإفلاس الصادرة بالإيقاف أو الشطب نافذة من تاريخ تبليغها.

واجبات الأمناء والخبراء

المادة الثانية والتسعون:

على الأمناء والخبراء التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.

اعتماد جهات مهنية للترخيص

المادة الثالثة والتسعون:

1- للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي:
‌أ - أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس.
‌ب - أن تكون الجهة المهنية مختصة بتنظيم ممارسة أعمال المهنة، ولديها إشراف على أعمالها.
‌ج - أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها.
2 - للجنة الإفلاس إلغاء اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة.

أتعاب الأمين والخبير

المادة الرابعة والتسعون:

يستحق الأمين والخبير أتعاباً نظير أداء المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.

الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية

المادة الخامسة والتسعون:

يجوز أن تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًّا.

المادة السادسة والتسعون:

يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.

المادة السابعة والتسعون:

1 - يصدر الوزير -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
2- يصدر الوزير قواعد إدارة الاجتماعات.
3- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس، على أن تتضمن إجراءات النظر في الطلبات وإصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها ونفاذها.
4 - يصدر وزير العدل -بالتنسيق مع لجنة الإفلاس- قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.

المادة الثامنة والتسعون:

تنشر اللائحة والقواعد التي تصدر بموجبها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشر كل منها.