04. 10. 2023

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

الفصل الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

المادة السابعة والثلاثون:

يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.

المادة الثامنة والثلاثون:

1- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القائم بالضبط، تبين فيه أوصاف المضبوط بدقة، ومكان ضبطه وزمانه.
2 - ينتهي ضبط أو مراقبة وسائل الاتصال بتحقق الغرض المقصود حتى لو لم تنتهِ المدة المحددة في الأمر أو الإذن.

المادة التاسعة والثلاثون:

عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.

المادة الأربعون:

يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.

المادة الحادية والأربعون:

للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.

الباب الرابع: إجراءات التحقيق. الفصل الأول: تصرفات المحقق

المادة الثانية والأربعون:

1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوباً ومسبباً.
2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. ويعد إجراءً إداريًّا، وللهيئة أن ترجع عنه في أي وقت.

المادة الثالثة والأربعون:

يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.

المادة الرابعة والأربعون:

1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه، وتاريخ الندب، وبيان اسم المتهم أو المتهمين المعنيين بالإذن، وألا يمتد إلى التحقيق في القضية برمتها.
2 - إذا كان الندب المشار إليه في الفقرة السابقة لرجل ضبط جنائي، فلا يشترط أن يُسمى فيه رجل الضبط المندوب، ويكفي التحديد بالاختصاص الوظيفي، وفي هذه الحال يمكن أن يباشر الإجراء أي رجل ضبط جنائي ممن يباشرون هذه الوظيفة، وإذا سُمِّي رجل الضبط فلا يجوز أن يباشره غيره، إلا إذا كان أمر الندب قد أجاز له صراحة أن يندب غيره في مباشرة الإجراء المكلف به.

المادة الخامسة والأربعون:

يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.

المادة السادسة والأربعون:

1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إجراءاته.
2 - لا تعد إفادة الهيئة للجهات الحكومية ذات العلاقة عن إجراءات التحقيق ونتائجها في شأن قضية تحقق فيها الهيئة؛ من قبيل إفشاء الأسرار المشار إليه في المادة (الثامنة والستين) من النظام.

المادة السابعة والأربعون:

1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى.
2 - يكون حضور المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام لإجراءات التحقيق بعد إبلاغهم وفقاً لإجراءات التبليغ المقررة نظاماً، وللمحقق منعهم أو منع بعضهم من حضور إجراءٍ أو أكثر من إجراءات التحقيق متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة. وعليه أن يدون الأسباب التي اقتضت ذلك في المحضر. وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على ما تم في غيابهم.
3 - إذا كان للمتهم أكثر من وكيل أو محام فلهم حضور التحقيق، وللمحقق أن يطلب من المتهم اختيار أحدهم لحضور التحقيق إذا رأى مقتضى لذلك.
4 - على المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام عدم إفشاء أسرار التحقيق.

المادة الثامنة والأربعون:

1- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة (الثانية والسبعين) من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه.
2 - تتخذ إدارة المحكمة حيال الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة.

المادة التاسعة والأربعون:

تقدم طلبات الخصوم - أثناء التحقيق - مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال خمسة أيام من تاريخ قيدها، ما لم تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال؛ فيتعين الفصل فيها خلال (أربع وعشرين) ساعة، وفي جميع الأحوال على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق.

الفصل الثاني: ندب الخبراء

المادة الخمسون:

1- يكون ندب المحقق للخبير لإبداء رأيه في مسألة متعلقة بالتحقيق - وفقاً لما ورد في المادة (السادسة والسبعين) من النظام - مكتوباً، ويحدد في الندب المهمة المطلوبة، والمدة المحددة لإنجازها، ويخضع الخبير أثناء مباشرته مهمته لرقابة المحقق.
2 - للمحقق تمكين الخبير من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة، وتسليمه أصولها أو صوراً منها ــ بحسب الحال ــ ويُثبِت المحقق ذلك في محضر التحقيق. فإن لم تكن هناك أشياء مادية؛ فيأمر المحقق بتمكين الخبير من فحص مكان وقوع الجريمة، والبحث فيه عن أي أثر.
3 - يلتزم الخبير المنتدب بالمهمة المكلف بها، وإذا كان الندب لشخصه لا لصفته فعليه القيام بالمهمة بنفسه، وليس له أن ينيب غيره في ذلك.

المادة الحادية والخمسون:

1- يقدم الخبير عند إنجاز مهمته المطلوبة منه - وفقاً لما ورد في المادة (السابعة والسبعين) من النظام - تقريراً مؤرخاً وموقعاً منه يتضمن ملخصاً للمهمة وإجراءات الكشف والفحص والتحاليل الفنية التي باشرها، ومشاهداته والنتائج التي خلص إليها بشكل دقيق ومسبب.
2 - عند تعدد الخبراء واختلافهم في الرأي فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يتضمن رأي كل واحد منهم، وأسانيده.
3 - للمحقق مناقشة الخبير في التقرير الذي قدمه واستدعاؤه لذلك إذا لزم الأمر.
4 - للخبير الذي يستعين به أيٌّ من الخصوم أن يطلب من جهة التحقيق تمكينه من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة أو يطلب صوراً منها، ويكون الإذن في ذلك من صلاحية المحقق.
5 - تضم تقارير الخبرة وجميع مرافقاتها إلى ملف الدعوى.

المادة الثانية والخمسون:

1- يرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال - المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - إلى المحقق.
2 - في حال عدم قبول المحقق للاعتراض - المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - فلا يقبل الاعتراض على الخبير نفسه مرة أخرى، ما لم تَجِدّ أسباب تؤيد ذلك.
3 - لا يحول عدم قبول المحقق للاعتراض على الخبير من التقدم به أمام المحكمة عند نظر الدعوى.

الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

المادة الثالثة والخمسون:

1- إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة فلا يحول وجود شك في اختصاص المحقق أو قيام نزاع حوله دون انتقاله إلى مكان وقوع الجريمة - فور إبلاغه بها - لإجراء المعاينة.
2 - إذا تعذر على المحقق الانتقال - وفق المادة (التاسعة والسبعون) من النظام - إلى مكان وقوع الجريمة، فعليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها؛ لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

المادة الرابعة والخمسون:

1- يباشر المحقق معاينة مكان وقوع الجريمة بنفسه، وله ندب أحد رجال الضبط الجنائي لمباشرة تلك المعاينة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالندب.
2 - يكلف المحقق خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من آثار تفيد التحقيق كآثار الأقدام، والبصمات، وبقع الدم، وفحص الملابس، وبقية الأشياء، ورفع الآثار المتخلفة عن الجريمة، ووضع رسم تخطيطي، وأخذ صور لمكان وقوع الجريمة، وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة بعمل خبراء الأدلة الجنائية.
3 - للمحقق إعادة المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك، مع ذكر الأسباب.

المادة الخامسة والخمسون:

1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار المادية المتبقية عن الجريمة، ويستمع بصورة سريعة وشفهية للمعلومات الأولية المتوافرة عن كيفية حدوثها، ووقت ارتكابها، وهوية مرتكبها والشهود.
2 - للمحقق أن يأمر بوضع الأختام على الأماكن التي وقعت فيها الجريمة، أو التي بقيت فيها آثار للجريمة أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
3 - على المحقق ضبط كل ما له علاقة بالجريمة ويتبع في تحريز ما تسفر عنه المعاينة من أدلة مادية مضبوطة الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

المادة السادسة والخمسون:

للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، إلا إذا كان المجني عليه رجلاً أو حدثاً وكان موضع الجناية في عورته، أو امرأة؛ فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال.

المادة السابعة والخمسون:

إذا رأى المحقق أن هناك حاجة إلى الاطلاع على مستندات تتعلق بالقضية في إحدى الجهات الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها؛ فيبادر إلى الانتقال إلى تلك الجهـة، والاطلاع عليها، وله أخذ صور منها بعد موافقة المسؤول المختص.

المادة الثامنة والخمسون:

يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ بطلب موجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من رئيس فرع الهيئة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك.

المادة التاسعة والخمسون:

يشترط لامتناع المحقق - وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين) من النظام - من ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ووكيله أو محاميه وما يسلمه المتهم لأي منهما من أوراق أو مستندات؛ أن تكون متعلقة بأداء مهمة الدفاع عن المتهم في القضية.

الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة

المادة الستون:

إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.

المادة الحادية والستون:

إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.

المادة الثانية والستون:

يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.

المادة الثالثة والستون:

1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.
2- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها - وفقاً للمادة (التسعين) من النظام - فتتخذ ما تراه في شأنه وفقاً لحكم المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.

المادة الرابعة والستون:

يكون إبلاغ أصحاب الأشياء المضبوطة بحقهم في استعادتها وفق الأحكام المنظمة للإبلاغ الواردة في النظام واللائحة. ويجوز - عند تعذر ذلك - أن يكون الإبلاغ بالإعلان في إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار، أو بأي وسيلة إبلاغ أخرى يتحقق بها الغرض.

المادة الخامسة والستون:

1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.
2 - إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ورأت إحالة الخصوم للتقاضي وكانت غير مختصة مكاناً فتحيلهم إلى المحكمة المختصة مكاناً.

المادة السادسة والستون:

على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.

الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود

المادة السابعة والستون:

1- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق.
2 - إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بثقة يترجم أقواله.
3 - إذا ظهر للمحقق نقصٌ في أهلية الشاهد، فيصف ما ظهر له، ويأخذ أقوال الشاهد، ويدونها في محضر التحقيق.
4 - إذا رفض المحقق سماع شهادة الشاهد فيتعين عليه إثبات ذلك في محضر التحقيق مسبباً.
5 - يطلب المحققُ من الشاهد الإدلاء بمعلوماته التي لها صلة بموضوع التحقيق، ويتركه يسترسل في إجابته وسرد ما لديه عن ذلك، ولا يقاطعـه، ما لم يخرج عن الموضوع، وذلك دون التأثير على إرادته بأي وسيلة.
6 - إذا فرغ الشاهد من شهادته، ناقشه المحقق فيها بالقدر الذي يتحقق به من صحة هذه الشهادة، ولا يظهر أمام الشاهد بمظهر المتشكك في أقواله، ويستوضح - بقدر الإمكان - من الشاهد عن وقت الجريمة ومكانها، وكيفية وقوعها، والفاعل وباعثه.

المادة الثامنة والستون:

تدون في محضر التحقيق شهادة الشاهد وأجوبته عن الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه - بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة (السادسة والتسعين) من النظام - اسم المترجم إن وجد وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.

المادة التاسعة والستون:

1- للمحقق اتخاذ ما يراه لمنع اتصال الشهود الحاضرين ببعضهم، حتى ينتهي من سماع شهادة كل منهم.
2 - تكون المواجهة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة والتسعين) من النظام - إما بمواجهة الشهود بعضهم ببعض، وبالخصوم، أو بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثل أمام المحقق، وإذا أصر كل منهما على قوله فعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر، وإن عدل أحدهما عن أقواله وجبت مناقشته عن هذا العدول، ويُثبت المحققُ جميعَ ما يصدر من الأشخاص الذين تجرى بينهم المواجهة من تصرفات أو أقوال.
3 - للمحقق أن يخفي هوية الشاهد وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.

المادة السبعون:

1- يُرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد - وفق ما ورد في المادة (المائة) من النظام - إلى المحقق.
2 - إذا كانت إقامة الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني، فللمحقق أن يندب غيره لسماع شهادته وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة، مع بيان الوقائع التي يرغب الإفادة عنها، وإن رأى ضرورة مباشرة سماع الشهادة بنفسه، جاز له ذلك بعد موافقة رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو رئيس الهيئة - بحسب الأحوال - ويدون ذلك في محضر التحقيق.

الفصل السادس: الاستجواب والمواجهة

المادة الحادية والسبعون:

1- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.
2 - إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي.

المادة الثانية والسبعون:

1- يُفتتح محضر التحقيق - عند استجواب المتهم - ببيان اسم المحقق، ووظيفته، واسم الكاتب، والمترجم - إن وجد - وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان تحرير المحضر، ويومه وتاريخه وساعته، والتهمة المنسوبة إلى المتهم، وعلى المحقق أن يُثبت اسم من أُخذت أقواله، والبيانات اللازمة لإثبات شخصيته، وتُرقَّم صفحات المحضر، ويُحرر بخط واضح دون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا اقتضى الأمر إضافة شيء إلى الأقوال فعلى الكاتب بيان ذلك في هامش المحضر، ويوقع المحضر كل من المحقق والكاتب ومن أخذت أقواله، والمترجم إن وجد، ويجوز توثيق إجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة.
2 - يبدأ المحقق بسؤال المتهم مشافهة بعد إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، ويُملي على الكاتب صيغة السؤال بعيداً عن أيِّ إيهامٍ أو غموض؛ فإن اعترف المتهم أخذ توقيعه عليه مع توقيع المحقق والكاتب، ثم يستجوبه تفصيلاً عن وقائع التهمة، ويتثبت من انطباقها على الواقع، ويتأكد من صدق أقوال المتهم وتوافر الأدلة المساندة. وتُدون إجابة المتهم كما نطق بها، وإذا ظهر للمحقق عدم فهم المتهم للسؤال أو كان جوابه خارجاً عن السؤال فعلى المحقق إعادة السؤال عليه مرة أخرى وإفهامه معناه، وإن أصر المتهم على ذلك فتُدون إجابته مع تعليق المحقق على ذلك، على أن تُميَّز إجابة المتهم عن تعليق المحقق.
3 - إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، فيتثبت المحقق من أقوال المتهم ودفوعه، ثم يواجهه بالأدلة القائمة ضده، ويناقشه فيها، وإذا اقتضى التحقيق تكرار استجواب المتهم فللمحقق ذلك بما لا يؤثر على إرادة المتهم في إبداء أقواله.
4 - إذا امتنع المتهم عن الإجابة أو امتنع عن التوقيع أثبت المحقق امتناعه في المحضر مع ذكر أسباب الامتناع، ولا يمنع ذلك من إصدار أمر بإيقافه إن رأى المحقق موجباً لذلك، والمضي في إجراءات التحقيق.
5 - يوقع كل من المحقق والكاتب في نـهاية كل صفحـة من صفحات المحضر، وكذلك من أُخذت أقواله بعد تلاوتها عليه.

المادة الثالثة والسبعون:

1- إذا وجد المحقق ضرورة لاستجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق - وفقاً للمادة (الثانية بعد المائة) من النظام - فيدون ذلك في محضر التحقيق.
2 - على الجهة الموقوف لديها المتهم نقله إلى مكان استجوابه، وتسهيل مهمة المحقق إذا قرر إجراء الاستجواب في مقرها.

المادة الرابعة والسبعون:

1- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الأولى بعد المائة) من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعاً.
2 - يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدائرة حيال أهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك على محضر التحقيق.

الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار

المادة الخامسة والسبعون:

يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الأمر الاستعجال، ويؤخذ توقيع مَنْ تسلّم الأمر بالحضور، وعند امتناعه يشار إلى ذلك في أصل الأمر، وفي كل الأحوال يعاد أصل الأمر للمحقق.

المادة السادسة والسبعون:

لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.

المادة السابعة والسبعون:

1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذلك، ويدون سبب تعذر استجوابه في محضر التحقيق.
2 - إذا كان سبب تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه يرجع إلى المحقق؛ فلرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق تكليف محقق آخر.

المادة الثامنة والسبعون:

على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً بإخلاء سبيله أو استمرار توقيفه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله أن يندب المحققَ المختص للقيام بـهذا الإجراء بعد موافقة رئيس الهيئة، أو رئيس فرع الهيئة في المنطقة - بحسب الأحوال - أو أن يأمر بنقله رغم اعتراضه.

الفصل الثامن: أمر التوقيف

المادة التاسعة والسبعون:

يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي:
أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر.
ب) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته.
ج) تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم.
د) تسبيب أمر التوقيف.
هـ) بيان تاريخ القبض على المتهم إن كان مقبوضاً عليه.
و) تحديد مدة التوقيف.
ز) توجيه مدير التوقيف بإيداع المتهم مكان التوقيف.

المادة الثمانون:

1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية.
2 - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من النظام، وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة.
3 - يقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان أمر التوقيف صادراً من المحقق، ويقدم إلى رئيس الفرع إذا كان تمديد التوقيف صادراً من رئيس الدائرة، ويقدم إلى رئيس الهيئة إذا كان التمديد صادراً من رئيس الفرع.

المادة الحادية والثمانون:

يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.

المادة الثانية والثمانون:

1- إذا تعددت الأوامر الصادرة من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فلا يجوز أن يزيد مجموع مددها على (ستين) يوماً.
2 - إذا صدر أمر من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فيكون اتصاله بوكيله أو محاميه بعلم المحقق.

الفصل التاسع: الإفراج المؤقت

المادة الثالثة والثمانون:

يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة (العشرين بعد المائة) من النظام - ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.

المادة الرابعة والثمانون:

إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا - وفق ما ورد في المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام - في بلد المحكمة التي يجرى التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ لتلقي الإبلاغات اللازمة، ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوى.

المادة الخامسة والثمانون:

يُتَّبع في شأن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وفقاً للمادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بالمدد المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام.

المادة السادسة والثمانون:

1- إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بذلك. ولها تعليقه بأي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العام على القرار وفقاً لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع.
2 - إذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بالتوقيف محدد المدة ومسبباً.
3 - تدون المحكمة قرار الإفراج أو التوقيف أو استمراره في ضبط الدعوى.
4 - يجب أن يشتمل قرار الإفراج عن المتهم على اسم الدائرة التي أصدرته، ورقم قيد القضية والإحالة وتاريخيهما، واسم المتهم كاملاً، وجنسيته، ورقم هويته، والتهمة المسندة إليه، وكذلك الإشارة إلى أسباب إصدار القرار وأنه مقصور على القضية التي صدر فيها.
5 - تبلغ المحكمة الهيئة بقرار الإفراج عن المتهم فور صدوره.
6 - لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه.

الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

المادة السابعة والثمانون:

1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق.
2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ؛ بتسليمهم صورة مصدقة من نموذج التبليغ في مكان إقامة المدعي بالحق الخاص قبل وفاته وإن تعددت أماكن إقامتهم.

المادة الثامنة والثمانون:

1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة استناداً إلى المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام - ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمة في شأنها.
2 - إذا طرأ - بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة - ما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي، فعلى جهة التحقيق أن تقوم بإجرائه، بعد إبلاغ المحكمة المختصة بذلك، ثم ترفع محضراً بما تم في هذا الشأن إلى المحكمة لضمه إلى ملف الدعوى.

الباب الخامس: المحاكم. الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية

المادة التاسعة والثمانون:

1- إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى قد تحدد بناءً على مكان سجن أو توقيف المتهم، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع الدعوى إليها في استمرار اختصاصها بنظر الدعوى.
2 - مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، لرئيس الهيئة أو من ينيـبه الاختيار في إقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته، أو مكان وقوع الجريمة. وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى إليها.

المادة التسعون:

تفصل المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى ولو كانت غير مختصة بـها نوعاً أو مكاناً.

المادة الحادية والتسعون:

1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية.
2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة أمامها يتوقف الفصل فيها على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ فتحيط المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الأخرى بذلك.

الفصل الثاني: تنازع الاختصاص

المادة الثانية والتسعون:

إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها؛ فتصدر قراراً بذلك، وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.

المادة الثالثة والتسعون:

إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة أو الدائرة التي قيدت الدعوى لديها أولاً لطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.

الباب السادس: إجراءات المحاكمة. الفصل الأول: إبلاغ الخصوم

المادة الرابعة والتسعون:

يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد دفاعه.

المادة الخامسة والتسعون:

إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة والثلاثون بعد المائة) من النظام - فعلى المُحضِّر تحرير محضر مفصل بذلك يودعه مع أصل التبليغ لدى إدارة المُحضِّرين بالمحكمة، وعليها تسليم صورة التبليغ مع المحضر إلى الجهة التابع لها المكان المعتبر للتبليغ من إمارة أو محافظة أو مركز - بحسب الأحوال - بعد أخذ توقيعها على أصل التبليغ، مع مراعاة ما جاء في المادة (العشرين) من نظام المرافعات الشرعية.

الفصل الثاني: حضور الخصوم

المادة السادسة والتسعون:

1- إذا رغب المتهم في الجرائم الكبيرة ندبَ محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة - استناداً إلى المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام - فيُقدِّم لإدارة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى طلباً كتابياً بذلك، يشتمل على اسمه كاملاً ورقم هويته ورقم قيد الدعوى المقامة ضده، وتاريخه، ونوع التهمة المسندة إليه، ويفصح في الطلب عن مصادر دخله ومقداره، ويُصَرِّح فيه بعدم قدرته المالية على الاستعانة بمحامٍ، وأنه إن ثبتت قدرته المالية فللدولة الرجوع عليه بما تدفعه من أتعاب للمحامي، ويقيد الطلب ويحال فوراً إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى.
2 - تقوم الدائرة بدراسة طلب المتهم ندب محام للدفاع عنهٍ، والتحقق من عدم قدرته على الاستعانة بمحام، ولها أن تجري ما تشاء من التحريات اللازمة عن ملاءته، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها في ذلك.
3 - تُصدر الدائرة قرارها بقبول طلب المتهم ندب محام، أو برفضه، ويكون قرارها في الحالتين مسبباً ونهائياً، ويكتفى بضبطه في ضبط الدعوى.
4 - إذا رفضت الدائرة طلب الندب فيبلغ المتهم بذلك مشافهة، وتسير الدائرة في الدعوى بمواجهته مباشرة، مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه على نفقته.
5 - يكون قرار الدائرة بالندب دون تسمية المحامي، وتبعث كتاباً للوزارة تحدد فيه موعد الجلسة لتسمية محام، فإن اعتذر المحامي بعد تسميته كلفت الوزارة غيره.
6 - إذا حضر المحامي مع المتهم في الجلسة فيدون توكيله في ضبط الدعوى، فإن امتنع المتهم عن التوكيل دون سبب تقبله الدائرة، سقط حقه في طلب ندب محام.

المادة السابعة والتسعون:

1- تسلم الدائرة القضائية للمحامي المندوب شهادةً بكل جلسة حضرها للدفاع عن المتهم لتقديمها إلى الوزارة لصرف أتعابه وفق التقدير الذي حددته الوزارة قبل الترافع.
2 - لا يجوز للمحامي المندوب أن يتقاضى من المتهم أي مقابل عن الدفاع عنه.
3 - تُدفع أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة وفق آلية تضعها الوزارة لصرف استحقاقاتهم.

المادة الثامنة والتسعون:

1- الأحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة - وفقاً للمادة (الأربعين بعد المائة) من النظام - هي قضايا الجرائم الكبيرة.
2 - إذا رصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى، وتعذر الحكم في الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم.
3 - يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور أمام المحكمة؛ إلى من ينظر القضية.
4 - أمر التوقيف المنصوص عليه في المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام لا يخضع لحكم المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام.

المادة التاسعة والتسعون:

1- يتعين على المحكمة - عند إصدار الحكم على المتهمين الحاضرين وفقاً للمادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام - أن تنص على أسماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين الغائبين، وعلى أنها ستواصل نظر الدعوى في مواجهة الغائبين عند حضورهم.
2 - يكون استكمال نظر الدعوى على الغائب - إذا حضر - في ضبط الدعوى نفسها.

الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات

المادة المائة:

1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى.
2 - يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام؛ بكتاب رسمي، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.

المادة الأولى بعد المائة:

إذا رأت المحكمة محاكمة من وقعت منه أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها فتدون ذلك في ضبط الدعوى الأصلية، وتصدر الحكم بصكٍّ مستقل وتسري عليه الأحكام الواردة في النظام واللائحة.

المادة الثانية بعد المائة:

إذا رأت المحكمة أن تنظر في جريمة - استناداً إلى المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام - فيراعى ما ورد في المادة (الأولى بعد المائة) من اللائحة. أما إذا رأت إحالة القضية إلى الهيئة، أو إحالتها إلى محكمة أخرى بحكم اختصاصها بنظر الجريمة؛ فتدون محضراً مفصلاً بذلك يلحق بملف الدعوى.

الفصل الرابع: الادعاء بالحق الخاص

المادة الثالثة بعد المائة:

إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.

المادة الرابعة بعد المائة:

تقيم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائية الولي على ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي ولحقه ضرر من الجريمة ولو لم تكن مختصة نوعاً ومكاناً بالولاية، على أن تكون إقامة الولي محصورة في الدعوى المنظورة، وأن تُدوَّن في ضبطها دون إصدار صك.

المادة الخامسة بعد المائة:

تراعي المحكمة في إقامتها ولياً على المتهم ناقص الأهلية - استناداً إلى ما ورد في المادة (التاسعة والأربعين بعد المائة) من النظام - ما تقرر في المادة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة.

المادة السادسة بعد المائة:

1- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعدّ لكل مدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ بياناً يشتمل على اسمه، ومحـل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، وأي وسيلة اتصال أخرى، أو معلومة تتعلق به.
2 - إذا ورد لإدارة المحكمة إبلاغ لمدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ سبق أن عيَّن مكاناً لإبلاغه في البلدة التي فيها المحكمة، وجب عليها إعلامه في ذلك المكان؛ أما إذا لم يعين مكاناً، فعلى إدارة المحكمة إيداع الإبلاغ في ملف خاص يعد لذلك.