13. 02. 2024

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) _3_

المادة (201):

لا يمكن للربان أصلا أن يبيع المركب على أية حالة كانت ما لم يستحصل على رخصة مخصوصة من أصحابه عندما يكون ثبت نظاما عدم قابليته للسفر وإذا فعل ذلك فالبيع يعتبر كأن لم يكن ويجبر الربان على ضمان الأضرار والخسائر، أما قضية عدم قابلية المركب للسفر فتثبت بمصادقة أهل الخبرة الذين يعينون لذلك ويحلفون عليه وينظم بذلك مضبطة ويمضى عليها من طرفهم، وأما قضية تعيين الجزاء فتجري في الممالك العربية الحجازية من طرف مجالس التجارة وإن لم تكن هذه موجودة فمن طرف مجلس البلدة ، وأما في الديار الأجنبية فمن طرف معتمدي الحكومة العربية الحجازية، وإن لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة المحلية وإذا اقتضى الأمر لبيع المركب بداعي عدم قابليته المثبتة على الوجه المحرر ولم تستحصل رخصة أصحابه وتعليماتهم فحينئذ تجرى المزايدة عليه في السوق علنا.

المادة (202):

الربان يكون مجبورا على إتمام السفر الذي تعهد به وإن لم يفعل فيحكم عليه بإعطاء ما يقع من مصاريف أصحاب المركب والمستأجرين وضمانة أضرارهم وخسائرهم.

المادة (203):

الربان الذي يسافر على أن يكون شريكا بالربح الذي يحصل من الشحن لا يمكنه أن يأخذ ويعطي ويتاجر أصلا لحسابه الخاص إلا إذا عقدت مقاولة مخصوصة على نوع آخر.

المادة (204):

البضائع والأمتعة التي يشحنها الربان بالسفينة لحسابه الخاص خلافا للأحكام المحررة في المادة السابقة تضبط بحكم مجلس التجارة وقراره لمنفعة جميع من يبقى من أصحاب الحصص.

المادة (205):

لا يمكن للربان أن يترك سفينة ويستعفي أثناء السفر مهما كان حاصلا من الخطر ما لم يستحصل رأي ضابطي الملاحين ومعتبريهم، أما إذا أذن بذلك على الوجه المحرر فيكون مجبورا عندما يترك السفينة أيضا على أن يخلص معه المقدار الذي يمكنه من أثمان بضائع وأمتعة الوسق مع قومندارتو النولون وسندات الشحن وتذكرة المرور وما يماثل ذلك من جميع الأوراق المهمة والنقود الموجودة وإذا لم يخلصها فيكون مسؤولا ذاتيا عما يضيع ويتلف منها إنما إذا استخرجت الأشياء المذكورة من المركب حسب المنوال المحرر ثم ضاعت وتلفت بنوع من المقدورات فحينئذ يتخلص الربان من المسؤولية.

المادة (206):

يكلف الربان بأن يقدم في ظرف أربع وعشرين ساعة من وصول المركب إلى الميناء الذي قصده دفتر بيان (جرنال) لأجل التفتيش مع تقريره يعني اللابورت إلى المحلات المقتضية المبينة في المادتين المحررتين أدناه وحينئذ يحصل على صورة منه مصدق عليها ويبين الربان في تقريره المذكور المحل الذي سافر منه والزمان والطريق التي سلكها وما صادفه من المقدورات والأخطار وما يكون وقع في المركب في الحركات المغايرة وحاصل الأمر كل ما حصل أثناء سفره من القضايا التي تستحق القيد.

المادة (207):

يقدم التقرير المذكور في الممالك العربية الحجازية إلى رئيس محكمة التجارة وفي المحلات التي لا يوجد بها محكمة تجارة إلى مأمور مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها هذه أيضا إلى رأس مأموري الحكومة المحلية وإذا أعطي لمأمور التجارة وإلى الحكومة المحلية فيرسل عقب ذلك موقعا من طرفهما إلى أقرب رئيس محكمة تجارية ويوضع في كل حال ويتوقف أمانة في قلم محكمة التجارة المذكورة.

المادة (208):

التقرير المذكور يعطى في الديار الأجنبية إلى معتمدي الحكومة العربية الحجازية وفي المحلات التي لا يوجد بها معتمدون فإلى الحكومة المحلية ويستحصل الربان من طرفهما على علم وخبر موضح به تاريخ وصوله إلى ذاك المكان وقيامه منه أيضا وحالة حمولته وأجناسها.

المادة (209):

إذا قضت الضرورة أن يقترب الربان إلى إحدى الموانئ العربية أو الأجنبية مبتعدا أثناء سيره وسفره عن الطريق المخصوص فعليه أن يبين أسباب ذلك إلى المأمورين المبينين في المادة (207 و 208) المحررتين أعلاه بحسب محله.

المادة (210):

إذا غرق المركب ونجا الربان وحده أو معه البعض من الملاحين فيكون مجبورا عقب ذلك أن يذهب إلى المأمورين المبينين أعلاه بحسب محلاتهم ويعطي تقريره ويصادق على ذلك التقرير بإفادة الملاحين الذين معه ويكون له حق باستحصال صورة منه مصادق عليها.

المادة (211):

تسمع إفادة الملاحين وتضبط استنطاقاتهم واستنطاقات الركاب إذا كان ممكنا ذلك أيضا من طرف المأمورين المار ذكرهم بدون خلل في كل ما يمكن إيراده من الأدلة الموافقة للتقرير المذكور. أما التقارير التي لا يصادق عليها فلا تكون حرية بالقبول في أمر تخليص الربان المذكور من المسؤولية وإثبات دعاويه في وقت المحاكمة إلا إذا نجا من الغرق وحده في المحل الذي أعطى به تقريره وفي كل الأحوال يكون للذين يدعون عليه صلاحية لإثبات عكس المواد التي بينها.

المادة (212):

لا يمكن للربان أن يخرج بضائع في وقت ما من المراكب أصلا ما لم يعط تقريره وإذا فعل فيمكن حينئذ حصول الدعاوى عليه فوق العادة ما لم تكن البضائع والأمتعة في حالة ضياع وتلف سريع من جراء تهلكة أوشكت أن تقع.

المادة (213):

إذا نفذت تجهيزات المركب أثناء السفر وكان يوجد مأكولات غيرها لبعض الموجودين فيه فيكون الربان مأذونا بأن يجعلهم يقدموا المأكولات المذكورة بعد استحصال رأي معتبري الملاحين بشرط إعطاء ثمنها.

الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم

المادة (214):

شروط استخدام الربان والضباط وجميع الملاحين يصادق عليها وتثبت بدفتر الملاحين أو بالشرطيات المحررة من الطرفين إنما إذا كانت المقاولات غير خطية ولم يذكر شيء مما يتعلق بها في دفتر الملاحين أصلا فتجرى حينئذ تطبيق الحركة وفقا للأصول والقاعدة المعمول بها في المحل الذي أخذ الملاحون فيه للخدمة ودفتر الملاحين السالف الذكر ينظم إذا كان في الممالك العربية بمعرفة مأمور الميناء وعند عدم وجوده فبمعرفة مكتب التجارة وعند عدم وجود هذا أيضا فبمعرفة مجلس البلدة ، أما إذا كان في الديار الأجنبية فبمعرفة معتمدي الحكومة العربية أو وكلائهم وعند عدمهما بمعرفة الحكومة المحلية.

المادة (215):

الربان والضباط والملاحون لا يمكنهم أن يحملوا في السفينة لحسابهم الخاص بضائع وأمتعة بأي نوع كان من الأعذار والأسباب ما لم يستحصلوا رضا أصحاب السفينة أو مستأجريها إذا كانت السفينة مستأجرة لحسابهم بعد أن يدفعوا أيضا وإذا خالفوا ما تقدم فيمكن أن يضبط ما شحنوه من البضائع لمنفعة من يقتضي لعين لأصحاب السفينة أو مستأجريها ما لم توجد مقاولة خصوصية بعكس ذلك مع أصحاب السفينة في الشق الأول ومع المستأجرين في الشق الثاني.

المادة (216):

إذا ترك أمر السفر وتعطل إجراؤه قبل قيام المركب لأسباب حصلت من أصحابه أو ربانه أو مستأجريه فيعطي ضمانا إلى رؤساء الملاحين والأنفار معاش شهر إذا كانوا مرتبطين بأجرة شهرية أو ربع الأجرة المشروط إذا كانوا مرتبين بسفره كاملة عدا عن أجرة الأيام التي اشتغلوا فيها بتهيئة المركب، إنما إذا كانوا أخذوا سلفا تحت حساب معاشهم أو أجرتهم فيكونوا مخيرين في ترجيح الشق الذي يختارونه وهو إما أن يقتنعوا بذلك أو أن يأخذوا معاش شهر أو ربع أجرتهم على الوجه المحرر ويخصموا ذلك منه، وأما إذا ترك السفر بعد قيام السفينة فيعطى لهم عما يصيب الوقت الذي خدموا فيه من المعاشات والأجر المقدار المعطى لهم في الفقرة السابقة مضاعفا وما يقتضي لهم من مصاريف النقل إذا لم يرسلوا بسفينة أخرى لأجل العودة إلى المحل الذي قام منه المركب غير أن مقدار الأجر والتضمينات المذكورة لا يزيد في وقت ما أصلا عن الدراهم المشروط إعطاؤها في ختام السفر أما مصاريف نقل الملاحين المرتجعين فتخصص وتعطى بحسب صنعة كل واحد منهم وحيثيته.

المادة (217):

إذا امتنعت السفينة بأمر الحكومة قبل بداية السفر عن التوجه إلى المحل الذي تريد الذهاب إليه والتجارة فيه أو عن إخراج البضائع والأمتعة التي استؤجرت لنقلها من المملكة أو توقفت بأمر الحكومة فحينئذ يعطى ما يقتضى من الأجرة اليومية لضباط ملاحي السفينة وأنفارها عن الأيام التي خدموا فيها السفينة فقط ويطلق سبيلهم.

المادة (218):

منع التجارة أو توقيف السفينة إذا وقع أثناء السفر فيعطى في حالة المنع إلى ضباط وملاحي السفينة وأنفارها أجرة الأيام التي خدموا بها ومصاريف عودتهم إلى محلاتهم وفي حالة التوقيف نصف الشهريات لمن كان بالشهرية أثناء مدة توقيف المركب، أما الذين أخذوا للسفرة بتمامها فلا يعطى لهم شيء عن مدة التوقيف بل تعطى لهم حقوقهم وأجرتهم المشروطة لأجل السفر بتمامه فقط.

المادة (219):

إذا طال سفر السفينة وزيد عن قصد فحينئذ تزاد أجرة الملاحين المستخدمين للسفرة بتمامها حسب الزيادة الحاصلة.

المادة (220):

إذا تفرغت السفينة قصدا في محل أقرب من المحل المبين في سند مقاولة النولون فلا تنزل بسبب ذلك الأجرة المشروطة للملاحين المرتبطين للسفرة بتمامها.

المادة (221):

الملاحون المستخدمون على أن تكون لهم حصة من نولون السفينة أو من الربح الذي يحصل من سفرها لا يجوز أن تعطى لهم أجرة يومية أو نوع من التضمينات لأجل ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها بداعي سبب مجبر لكن إذا وقع ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها من جهة أصحاب وسق السفينة فيكون للملاحين نصيب أيضا من تضمينات الأضرار والخسائر التي يحكم بإعطائها للسفينة من طرفهم بهذا السبب وهذه التضمينات إذا كان الشرط بأن يأخذ صاحب السفينة والملاحون حصة مهما كان مقدارها من الربح والنولون تتوزع وتقسم فيما بينهم قياسا لتلك الحصة، واما إذا وقع ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها من ربان المركب وأصحابه فيكونون مجبورين على أن يعطوا لكل من الملاحين بدلا عن ضرر وخسارة بمقدار مناسب حسب شروطهم ومقاولتهم.

المادة (222):

إذا ضبطت السفينة أو صودرت أو لطمت فكسرت أو غرقت وضاع وتلف المركب وحمولته بتمامها فلا يحق لضباط الملاحين وأنفارهم أن يطلبوا أدنى أجرة من جهة تلك السفرة، وإنما إذا كان أعطي لهم قبلا شيء من أصل أجرتهم فلا يكونون مجبورين على إرجاعه أيضا.

المادة (223):

إذا نجا المركب أو بعض أقسامه من الغرق والتلف فيكون للملاحين المستخدمين حق بأن يستحصلوا أجرتهم من صافي حاصلات القطع التي خلصوها وإذا كانت الحاصلات المذكورة تقوم بوفاء أجرتهم أو كان لم يتخلص شيء آخر من الأمتعة فحينئذ يكون للملاحين صلاحية أن يأخذوا من نولون هذه البضائع والأمتعة المخلصة ما يتبقى من أجرتهم.

المادة (224):

ضباط الملاحين وأنفارهم المستخدمون بالحصة من النولون يمكنهم أن يحصلوا معاشاتهم وأجرهم من نولون السفينة فقط قياسا إلى الحصة التي يأخذها الربان والمستأجر.

المادة (225):

الملاحون الموظفون والعاديون على أي شرط ومقاولة كان استخدامهم بأن يأخذوا على حدة أجرة الأيام التي صرفوها على تخليص قطع السفينة الغارقة وما يتعلق بها من الأشياء.

المادة (226):

كل من يمرض من الملاحين أثناء السفر أو ينقطع أو يتعطل سواء كان بسبب خدمة المركب أو بسبب محاربة الأعداء والقرصان فله الحق أن يأخذ أجرته كما هي مقررة وعدا عن ذلك فإنه يأخذ أيضا مصاريف الطبيب والجراح مدة مرضه وجرحه وإذا بقي عاطلا فيأخذ حينئذ مع المصاريف المذكورة بالسوية مقدارا من الدراهم مناسبا تحت اسم تضمين وإذا لم يتفق الطرفان في أمر هذا التضمين فيستحصل له مقدار المبلغ الذي يتعين في مجلس التجارة ، أما مصاريف الجراح وتضمينمات العطل إذا كان المرض أو الجرح أو التعطيل ناشئا عن خدمة فتعطى من نولون السفينة وإذا كان وقع ذلك في محاربة لأجل أمر محافظة السفينة فيعد تعطيلا كبيرا من الخسارات البحرية الجسيمة ويستوفى من المركب ونولونه وسقه غرامه.

المادة (227):

الملاح المريض أو المجروح أو المعطل إذا لم يمكنه أن يداوم على السفر احترازا من الخطر والتهلكة فيكون الربان مجبورا قبل قيام السفينة بأن يخرج الملاح المرقوم من السفينة إلى المستشفى أو محل آخر يمكن مداواته به وأن يقوم عند عودته بمصاريف مرضه ونفقته إذا تعافى وإذا مات فيتدارك ويقوم بالمصاريف اللازمة لأجل دفنه وإذا كان الربان موجودا في الممالك العربية فيعطي جل ذلك دراهم كافية بمصاريف المقدار بصورة أمانة أو كفيلا يتعهد بإعطائها إلى مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها فإلى مأمور البلدة الكبير وإذا كان في البلاد الأجنبية فإلى معتمدي الحكومة العربية وفي المحل التي توجد به فإلى رأس مأموري الحكومة المحلية ومع ذلك تبقى أجرة الملاح المرقوم قائمة لحين شفائه وعدا عن ذلك يعطى حسابه من اليوم الذي يكون خرج مسافرا به في السفينة من أي ميناء كانت إلى اليوم الذي يمكنه أن يعود إلى تلك الميناء مع مصاريف طريقه أيضا.

المادة (228):

إذا كان الملاح داخل السفينة وخرج منها برخصة وأجرى نزاعا فجرح أو مرض بسبب حركة غير لائقة منه فيعال كذلك بمصاريف السفينة على الوجه المشروح إلا أنه يمكن إقامة الدعوة على هذه المصاريف لكي تسترد منه، أما إذا خرج الملاح من السفينة بلا رخصة فجرح أو تعطل أو مرض بسبب نزاعه ومعارضته أو بسبب حركات غير لائقة تقع منه فتبقى حينئذ مصاريف الطبيب والجراح على حسابه وإذا اتفق أن الربان أخرجه من الخدمة فتحسب له حينئذ أجرته إلى اليوم الذي استخدم فيه فقط.

المادة (229):

أجرة الملاح الذي يتوفى في السفينة تعطى إلى ورثته على الوجه الآتي: وهو أنه إذا كان مستخدما بالشهرية فيعطى لهم معاشه يوم وفاته وإذا كان مستخدما على سفرة تامة وتوفي أثناء السفر وفي الميناء التي توجه إليها فتعطى لهم نصف الأجرة فقط، أما إذا توفي حين عودته فتعطى أجرته المشروطة بالتمام، وإذا كان مستأجرا بحصة يكون له منها ربح يحصل من السفرة أو من نولون السفينة وتوفي بعد الشروع في السفر فتعطى لهم كذلك حصته المشروطة وبالتمام وعلى أي صورة كان الملاح مستخدما وتلف في محاربة الأعداء أو القرصان حبا بسلامة السفينة ووصلت هذه بالسلامة إلى الأسكلة حينئذ يعتبر كأنة لم يمت إلا يوم وصولها وتعطى أجرته بالتمام.

المادة (230):

الملاح الذي يؤسر وهو في السفينة لا يحق له أن يطلب شيئا من الربان أو أصحاب السفينة أو المستأجرين لكي يعطى بدل عتقه بل يكون له حق أن يستحصل أجرته إلى اليوم الذي استؤسر فيه فقط.

المادة (231):

الملاح الذي يرسل بحرا أو برا بخدمة للسفينة إذا أسر فيكون حق أن يستحصل أجرته بتمامها وعدا عن ذلك إذا وصل المركب بالسلامة إلى الميناء فتكون له صلاحية على أن يطلب أيضا تضمينات لأجل عتقه.

المادة (232):

إذا كان المتوفى مرسلا بحرا أو برا بخدمة للسفينة فيعطى التضمين المذكور من طرف أصحاب المركب فقط، اما إذا كان مرسلا لأجل لزوم المركب والوسق فيلزم أن تستوفى من جانب أصحاب المركب ومن جانب أصحاب الوسق أيضا.

المادة (233):

بدل التضمين المذكور أي العتق يكون عبارة عن ثلاثين جنيها ذهبا.

المادة (234):

إذا بيعت السفينة في مدة استخدام الملاحين فيكون للملاح الذي لا يرضى بمقاولة ما على نوع آخر الحق بأخذ مصاريف السفينة وأجرتها لإيصاله لمحله بالتمام.

المادة (235):

الملاحون الموظفون والعاديون الذين يطردون من الخدمة بناء على أسباب مقبولة نظاما أثناء السفر يكون الربان مجبورا أن يحاسبهم على أجرتهم المشروطة اليوم طردهم فقط بحسب ما قد قطعوه من الطريق ويعطيها لهم، أما الملاحون الذين يطردون قبل بداية السفر فيعطون أجرة الأيام التي خدموا فيها ولا يلزم أن يعطوا شيئا زيادة عن ذلك.

المادة (236):

الأسباب التي تعتبر مقبولة نظاما لطرد الملاحين هي
أولا: عدم قابليتهم للخدمة.
ثانيا: عدم طاعتهم.
ثالثا: إدمانهم على السكر.
رابعا: المعاملة بالجبر والضرب داخل السفينة وباقي الأخلاق القبيحة إجمالا التي تكون باعثا لإخلال انتظام السفينة.
خامسا: ترك السفينة والانصراف بلا إذن .
سادسا: العدول عن السفر بأسباب مجبرة أو جائزة نظاما.

المادة (237):

كل واحد من الملاحين المقيدين في دفتر النوتية إذا أمكنه أن يثبت بأن طرده من الخدمة كان عن سبب غير مقبول نظاما فيكون له حق بأن يرفع الدعوة على الربان طالبا التضمين هذا إذا طرد الملاح قبل الشروع في السفر فيكون هذا التضمين عبارة عن ثلث أجرته التي يقدر بأنه يكتسبها من السفر وإذا وقع طرده أثناء السفر فتكون الأجرة بقدر ما كان يؤخذ لو بقي من يوم طرده ولم يطرد إلى نهاية السفر ومصاريف عودته أيضا والربان المحكوم عليه بالتضمينات المذكورة لا يكون له حق بأن يستعيضها من أصحاب السفينة بأي وجه كان مما تقدم بيانه ما لم يكن مأذونا من طرفهم في هذا الخصوص.

المادة (238):

الملاحون الموظفون العاديون لا يمكنهم بوجه من الوجوه فيما عدا الأحوال الخمسة الآتي بيانها أن يتركوا السفينة ويستعفوا من خدمتها بعد أن يكونوا تقيدوا في دفتر الملاحين وهذه الأحوال هي:
أولا- إذا أراد الربان أن يذهب بالسفينة إلى ميناء غير الميناء المشروط عليهم بالذهاب إليها قبل الشروع بالسفر الذي تعهدوا بخدمته.
ثانيا- إذا ظهرت محاربة بحرية للحكومة العربية قبل الشروع بالسفر أيضا أو كانت السفينة وصلت لأحد الموانئ فوقع حرب بين الحكومة العربية وبين حكومة ذلك المحل المشروط توجه السفينة إليه وكان من المحتمل وقوع السفينة في تهلكة قريبة من جراء ذلك أو صار على الميناء المقصود الذهاب إليها حصار بحري.
ثالثا: إذا كان أخذ خبر صحيح كذلك قبل الشروع في السفر أو عندما تصل السفينة إلى إحدى الموانئ بأنه يوجد في المحل الذي تقصد السفينة السفر إليه طاعون أو حمى صفراوية أو ما يماثل ذلك من الأمراض ذات العدوى.
رابعا: انتقال السفينة بكاملها قبل الشروع بالسفر لأصحاب آخرين.
خامسا: وفاة الربان قبل الشروع بالسفر أو عزله من طرف أصحاب المركب.

المادة (239):

السفينة ونولونها تعتبر في مقام رهن مخصوص لإعطاء أجرة الملاحين وتضميناتهم مع مصاريف عودتهم.

المادة (240):

السفينة ونولونها تعتبر كذلك في مقام الرهن للتضمينات والأضرار والخسائر التي تترتب لأصحاب الوسق ناشئة من عدم اعتناء الملاحين الموظفين والعاديين وخطاهم ، إنما لأصحاب السفينة الحق بأن يدعوا باسترجاع هذه التضمينات من الربان ولهذا أيضا الحق بالادعاء على الملاحين .

الفصل السادس: فيما يختص بسندات مقاولات النولون " قوندراتو " يعني إيجار السفن واستئجارها

المادة (241):

كل مقاولة يعبر عنها ( بقوندراتو ) نولون تختص بإيجار إحدى السفن واستئجارها ينبغي أن تكون خطية ويبين بها
أولا: اسم السفينة ومقدار حمولتها باعتبار الطونيلاتة أو الكيل وتحت راية أي دولة هي.
ثانيا: اسم ربانها وشهرته.
ثالثا: اسم المؤجر والمستأجر وشهرتهما.
رابعا: المحل المعين لأجل الوسق والتفريغ ومدة ذلك.
خامسا: مقدار الأجور يعني بدل النولون وكميته.
سادسا: هل صار عقد المقاولة على جميع السفينة أو قسم منها أو على وسق معين مقداره.
سابعا: التضمينات المشروط إعطائها بسبب تأخر يقع في التفريغ.

المادة (242):

إذا لم تتعين أيام وقوف السفينة يعني مدة وسقها وتفريغها وتتخصص في مقاولة الطرفين فينظر حينئذ إلى العادة الجارية في مثل ذلك وإلا فتكون مدة خمسة عشر يوما على التوالي عدا عن أيام التعطيل اعتبارا من اليوم الذي يبين الربان فيه استعداده للشحن أو للتفريغ.

المادة (243):

إذا حصلت المقاولة بأن يوسق أو يفرغ جانب من الشحن في محل والباقي في محل آخر فالمدة التي تمر لحين ذهاب السفينة من أحدهما إلى الآخر لا تحسب من المدة المشروطة لأجل الوسق والتفريغ.

المادة (244):

إذا استؤجرت السفينة مشاهرة ولم تحصل مقاولة بنوع آخر بحضور بدل الإيجار فتحسب الشهرية اعتبارا من يوم قيام السفينة وحركتها.

المادة (245):

قبل قيام السفينة وحركتها إذا حدث ما يمنع التجارة مع المحل المشروط الذهاب إليه فتفسخ حينئذ المقاولة ولا يحق لأحد الطرفين بأن يطالب أحدهما الآخر بتضمين الضرر أما صاحب الوسق فيكون مجبورا بأن يدفع ما يحصل من المصاريف لأجل وسق بضائعه وأمتعته وتفريغها.

المادة (246):

إذا ظهر مانع في أثناء الطريق يمنع السفينة من الدخول إلى الميناء المقصودة أو إخراج وسقها إليه ولم يكن بيد الربان تعليمات بنوع آخر فيذهب حينئذ إلى ميناء أخرى غير ممنوع الوصول إليها ويجري مخابرة القضية مع الواسق أو المستلم بحسب ما تقتضيه الحالة وينتظر الجواب.

المادة (247):

السبب المجبر الذي لا يمكن دفعه إذا امتنعت السفينة مؤقتا عن الخروج من الميناء فتبقى مقاولة الإيجار مرعية إنما لا يكون حق لأحد بأن يطلب أضرار أو خسائر بسبب تأخر هذا السفر وكذلك إذا ظهر أثناء السفر سبب مجبر كهذا فلا يستوجب فسخ مقاولة الإيجار ولا الضم أيضا على بدل الإيجار.

المادة (248):

السفينة مأذونة ومخيرة في مدة التوقف الناشئ عن الأسباب المجبرة المذكورة أعلاه أن تخرج منها على حسابها الخاص البضائع والأمتعة الموسوقة فيها إنما بعد أن تتخلص السفينة من هذا التوقيف مجبورة على الوسق ثانية أو تعطى ما يلزم لذلك من الأجور.

المادة (249):

السفينة وآلاتها ومعداتها مع بدل النولون وكذا الأمتعة الموسوقة هي في مقام رهن لأجل تنفيذ المقاولة المعقودة بين الطرفين.

الفصل السابع: فيما يختص بسندات الشحن ، بوالس

المادة (250):

يعتبر تنظيم سند الشحن باسم شخص مخصوص أو لأمره أو لحاملها ويتحرر بها جنس البضائع والأشياء المشحونة ومقدارها وبيان أنواعها وأشكالها ويدرج فيها.
أولا: اسم المرسل وشهرته.
ثانيا: اسم الشخص المرسلة إليه وشهرته ومحل إقامته.
ثالثا: اسم الربان وشهرته ومحل إقامته.
رابعا: اسم السفينة ومقدار محمولها باعتبار الطونيلاتة أو الكيل وتحت راية أي دولة هي.
خامسا: المحل الذي تقوم منه والمحل الذي تقصد الوصول إليه.
سادسا: مقدار النولون وكذلك يتحرر على حاشيتها ماركة البضائع والأشياء المنقولة ونمرها.

المادة (251):

ينظم من كل سند من سندات الشحن أربع نسخ على الأقل تعطى إحداهما للشاحن والثانية للمشحون له وواحدة إلى الربان وأخرى إلى صاحب المركب أو الذي جهزه، ويلزم أن يمضي على هذه النسخ الأربع من طرف الشاحن والربان بظرف (24) ساعة على الأكثر من شحن البضاعة وكذلك بجبر الشاحن بأن يعطي في ظرف المدة المذكورة ويسلم إلى الربان تذاكر تخليص البضائع والأشياء الموسوقة المعطاة له من جانب الجمرك.

المادة (252):

سندات الشحن المنظمة على الوجه المحرر كما أنها تصلح للاحتجاج فيما بين جميع الأشخاص الذين لهم حصة وعلاقة في الوسق كذلك تصلح أيضا للاحتجاج فيما بينهم وبين أصحاب السيكورتا أيضا إنما إذا ادعى هؤلاء فسادها تكون دعواهم مسموعة.

المادة (253):

إذا وجد تباين فيما بين نسخ سندات شحن إحدى الوسقات فيكون الاعتبار للنسخة الموجودة في يد الربان إذا كانت بخط الواسق أو القومسيونجي أو للنسخة التي بيد الواسق أو المستلم إذا كانت بخط يد الربان .

المادة (254):

القومسيونجي أو المستلم يكونان مجبورين بأن يعطيا بحسب طلب الربان علما وخبرا مشعرا باستلام البضائع والأمتعة المدرجة في سندات الشحن أو المقاولات النولون وإن لم يعطياه ذلك فيكونان مجبورين بأن يعطياه مصاريفه ويضمنا الأضرار والخسائر التي تترتب له بأسباب ذلك أو بسبب تأخره كذلك الربان يجبر بأن يطلب من المستلم علما وخبرا باستلام الأمتعة التي سلمها له وإن لم يمكنه أخذ ذلك منه فيستحصل شهادة من الجمرك تبين بأنه أخرج تلك الأمتعة من السفينة بموجب سند شحنها، وإلا فيكون مجبورا على ضمان الأضرار والخسائر التي يمكن وقوعها من جراء ذلك.

الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون

المادة (255):

أجرة السفائن وسائر المراكب البحرية يقال لها: (نولون) وتتقدر بمقاولات الطرفين وتثبت ( بقوندراتو ) أو ( ببوالس ) سندات الشحن والنولون يمكن تعيينه على مجموع السفينة أو على موضوع معين منها ويمكن مقاولتها لأجل سفرة تامة أو مدة معينة وعلى حساب الطونيلاتة أو الكيل أو القطار أو مقاطعة أو على مشحونات متنوعة أو على أية حال كان ذلك يلزم أن يبين في عقد المقاولة ( قوندراتو النولون ) ومقدار محمول السفينة باعتبار الطونيلاته أو الكيل.

المادة (256):

إذا كان النولون مقررا على السفينة بتمامها ولم يكمل المستأجر شحنه فلا يمكن للربان أن يشحن أمتعة أخرى غيرها ما لم يستحصل بذلك رخصة وتكون أجرة سائر الأمتعة التي يصير شحنتها لأجل إكمال محمول السفينة عائدة إلى المستأجر الذي يكون استأجرها جميعا.

المادة (257):

المستأجر إذا لم يشحن شيئا مما هو في مقاولة النولون ( قوندراتو ) أو بظرف المدة المعينة بهذا النظام يكون للمؤجر الخيار على وجهين إذ يحق له إما أن يطلب التضمينات المشروطة في مقاولة ( النولون ) ( قوندراتو ) بسبب تأخره أو ما يقدر لذلك بمعرفة أهل الخبرة إذا لم يكن ثمة شروط، إما أن يفسخ قوندراتو النولون ويطلب من المستأجر نصف النولون وباقي المنافع المشروطة وكذلك المستأجر إذا لم يشحن شيئا في المدة المذكورة يمكنه أن يفسخ المقاولة قبل أن تبدأ أيام التوقيف (يعنى أيام الفونترا استاريا ) الاستاريا معناها أيام التوقيف وهي عبارة عن أيام معينة بلا أجرة لأجل شحن السفينة وتفريغها، أما الفواتير استاريا فهي عبارة عن أيام تضم إلى أيام استاريا لقاء أجرة معينة بشرط أن يعطى مؤجر السفينة أو ربانها نصف النولون ونصف المنافع المشروطة في عقد المقاولة.

المادة (258):

إذا شحن المستأجر بظرف المدة المعينة جانبا فقط من الأمتعة التي حصلت المقاولة عليها في المقاولة النولون ولم يشحن الباقي فيكون للمؤجر لذلك حق بأن يختار وجهين فإما أن يطلب التضمينات المسطرة في الفقرة الأولى من المادة السالفة وإما أن يقوم ويسافر بالمقدار الذي شحنه من الأمتعة وتكون له صلاحية أن يأخذ نولونه بتمامه.

المادة (259):

إذا شحن المستأجر أمتعة تزيد عن المقدار الذي حصل الاتفاق عليه فيجبر حينئذ بأن يعطى نولون الزيادة قياسا للأجرة المقررة في مقاولة النولون.

المادة (260):

إذا كان مؤجر السفينة أو ربانها يزيد في قياس السفينة من أصل مقدار محمولها فيكون مجبورا بأن ينزل النولون بحسب ما يتبين من الفرق والتفاوت ومع ذلك يعطي للمستأجر أيضا أضراره وخسائره غير أنه إذا كان الفرق والتفاوت بين المقدار الذي أعلنه وأصل مقدار محمول السفينة ليس بأكثر من ثلاثة في المائة أو كان موافقا للمقدار المحرر في براءة السفينة فينصرف النظر حينئذ عن الفرق.

المادة (261):

إذا كان مؤجر السفينة المعدة لشحن بضائع مختلفة أو ربانها قد عينا مدة انتظارها لأجل الشحن ولم يقاول أصحاب الوسق على مدة أخرى للانتظار فيكون مجبورا على القيام والحركة بأول فرصة يساعد بها الطقس بعد انقضاء المدة المذكورة.

المادة (262):

إذا أجرت السفينة لأجل مشحونات مختلفة ولم تتعين مدة الشحن يؤذن حينئذ لكل من أصحاب الوسق بأن يرجع السندات الممضاة من الربان وإذا كان البعض منها أرسل إلى محله فيقدم عليه كفيلا ويدفع نصف النولون المشروط عدا عن مصاريف شحن البضائع والأمتعة وتفريغها وما يكون لزم إخراجه بهذا السبب من العنبر إلى الكورتة وربما إلى الخارج ووضعه تكرار في محلاته من سائر الأمتعة ثم يسترد بضاعته أما إذا كان شحن في السفينة مقدار ثلاثة أرباع وسقها وطلب أكثر أصحاب الوسق رفعه فيكون الربان مجبورا على أن يقوم للسفر في الطقس الموافق بعد ثمانية أيام من تبلغهم طلبهم له رسميا ولا يحق لأحد من أصحاب الوسق أصلا أن يسترد بضائعه.

المادة (263):

إذا شحن في السفينة أمتعة بدون علم المؤجر أو الربان واطلاعهما وكان الربان ما زال في محل الشحن فعليه أن يكلف أصحاب البضائع رسميا ليسترجعوا أمتعتهم وفي هذه الحال يحق له إما أن يخرج الأمتعة إلى البر وأن يأخذ نولون بحسب أقل قيمة على مثل ذلك الجنس في ذلك المحل إنما إذا علم وجود المتاع المذكور في السفينة بعد قيام أو سفرها فقط فلا يؤذن حينئذ له بأن يخرجه إلى محل آخر غير المحل المرسل إليه وإنما يحق له بأن يستحصل النولون بحسب الفئات المار ذكرها.

المادة (264):

الواسق الذي يرد بضاعة أثناء السفر يكون مجبورا بأن يعطي نولونها بتمامه وجميع ما يقع من المصاريف بسبب تفريغها إنما إذا تم إرجاعها على ذلك الوجه بسبب من الربان وعن خطأ منه فلا يكون للمذكور حق بوجه ما أن يستحصل النولون بل يضمن أيضا ما يقع من المصاريف وإذا اقتضى الأمر يضمن أيضا ما يترتب من الضرر والخسائر بسبب عدم قيامه بمقتضى مقاولة النولون.

المادة (265):

إذا توقفت حين قيامها أو في أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من أحد المستأجرين أو أصحاب الوسق فيكون المستأجر الواسق مجبورا على إيفاء المصاريف الناشئة من تأخرها مع الأضرار والخسائر إلى مؤجر السفينة أو ربانها أو سائر أصحاب الوسق وإذا استؤجرت السفينة ذهابا وإيابا ثم عادت بغير وسق أو بوسق ناقص فيكون للربان حق بأن يستحصل نولونها تماما وأن يستوفي الخسائر التي تنشأ من تأخير السفينة إذا تأخرت.

المادة (266):

كذلك إذا توقفت السفينة أو تأخرت حين قيامها أو أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من المؤجر أو الربان فيكونان مجبورين على ضمان الأضرار والخسائر التي تترتب عن ذلك إلى المستأجر ومقدار هذا الضمان سواء الذي ذكر بهذه المادة أو في المادة التي قبلها يعين ويخصص بمعرفة أهل الخبرة.

المادة (267):

إذا حصل اضطرار إلى تعمير السفينة أي تجهيزها أثناء السفر فيكون المستأجر أو الواسق مجبورا على أن ينتظر هذا التجهيز أو أن يعطى النولون حتى بدل الخسارات الجسيمة إذا حدثت ويرجع بضائعه وأمتعته إنما إذا كانت السفينة مستأجرة مشاهرة فلا يجبر حينئذ على عطاء نولون لأجل مدة التعمير ولا لزيادة نولون إذا كانت المقاولة على سفرة تامة، وإذا لم يمكن تعمير السفينة فيكون الربان مجبورا بأن يستأجر سفينة أو سفن متعددة لأجل نقل البضائع المشحونة بها إلى المحل المتفق على إرسالها إليه بشرط أن يعطى مصاريفها ولا يطلب زيادة نولون وإن لم يمكنه ذلك فيعطى له من النولون المقرر مقدار ما يصيب حصة المسافة التي قطعها فقط ويترك عندئذ أمر النقل لكل واحد من أصحاب النقل الوسق إذا لم يمكنه استئجار سفائن أخرى لنقل الأمتعة الموسوقة معه إنما يجب على ذمته أن يبين لهم واقعة الحال ويتخذ التدابير اللازمة لأجل وقاية الوسق أثناء ذلك أن جميع هذه المبينة تكون مرعية الإجراء إذا لم يكن ثمة اتفاق آخر بين الطرفين وعندئذ يقتضى الرجوع إلى المقاولات المعقودة.

المادة (268):

إذا أمكن المستأجر أن يثبت حين قيام السفينة عدم قابليتها للسفر فيفقد حينئذ الربان حقه في النولون وعدا عن ذلك يكون مجبورا على إعطاء الأضرار والخسائر للمستأجر وقضية هذا الإثبات تسمع وتقبل ولو أنه حصل الكشف على السفينة وجرب معاينتها حين قيامها وأخذ شهادة تبين أنها صالحة للسفر.

المادة (269):

يلزم إيفاء نولون المتاع الذي يضطر الربان إلى بيعه لأجل تموين السفينة أو تعميرها أو مداركة جميع الأشياء الاضطرارية إنما يجب على الربان أن يعطي قيمة هذا المتاع عندما تصل السفينة بالسلامة إلى الميناء بحسب فئات ما يباع مما بقي منه أو من سائر البضائع التي هي من جنسه ونوعه وبالعكس إذا غرقت السفينة وتلفت فيعطى الربان قيمة المتاع المذكور حسب الفئات التي باعه بها وله أن يبقى معه من ثمن المبيع نولون السفينة بقدر ما تكون حتى المحل الذي وصلت إليه ومع ذلك لا ينبغي في كلا الحالتين أن يحدث خلل في الحقوق والصلاحيات المعطاة لأصحاب السفينة بموجب الفقرة الثانية من المادة (179) من هذا النظام غير أنه إذا نشأ من نوالهم الصلاحية المذكورة استدعائهم ضرر للأشخاص الذين بيع متاعهم أو رهن فيلزم حينئذ أن يتوزع الضرر المذكور غرامة على أثمان البضائع التي وصلت إلى محلها بالسلامة وأثمان جميع الأمتعة التي تخلصت من الغرق الحادث قضاء في البحر والذي أوجب قضية البيع أو الرهن.

المادة (270):

إذا وقع منع مختص بأمر المتاجرة مع المحل المشروط ذهاب السفينة إليه ولزم الأمر إلى عودتها مع وسقها وكانت مستأجرة ذهابا وإيابا فيكون للربان الحق باستحصال النولون عن ذهابها فقط.

المادة (271):

إذا توقفت السفينة أثناء السفر مدة فقط بأمر دولة من الدول وكانت مستأجرة مشاهرة فلا يلزم أن يعطى لها نولون أصلا عن مدة التوقيف ولا زيادة نولون أيضا إذا كانت مستأجرة لسفرة تامة إنما أجرة الملاحين في مدة التوقيف تعد من الخسارة البحرية وفي ظرف المدة المذكورة يؤذن للواسق أن يخرج من السفينة الأمتعة الموصولة على نفقته وإذا خرجها فيكون مجبور على شحنها ثانيا على نفقته أو أن يعطي التضمينات المقتضية إلى مؤجر السفينة أو ربانها .

المادة (272):

الأمتعة التي تلقى في البحر لأجل سلامة العامة يعطى نولونها إلى الربان ويتوزع غرامة على العامة.

المادة (273):

لا يلزم إعطاء نولون أصلا عن أمتعة تصيع أو تتلف بسبب الغرق أو الكسر أو اغتصاب القرصان وضبط الأعداء بل يجب على الربان رد الدراهم التي يكون أخذها معجلا لأجل نولون تلك البضائع إذا لم يكن هناك مقاولة تخالف ذلك.

المادة (274):

إذا تخلصت السفينة من يد الأعداء والبضائع من الغرق والتلف بمساعي الربان أو إقدامه وغيرته ومعاونته وأعطى على ذلك دراهم أو تعهدا وما أمكن نقل البضاعة إلى المحل المشروط إيصالها إليه فيكون للربان حق بأن يستحصل نولونها حتى المحل الذي اغتصبت أو ضبطت أو غرقت فيه إنما إذا تخلصت الأمتعة بمعاونته ثم نقلها معه كلها إلى المحل الذي تعهد بإيصالها له فحينئذ يمكنه أن يستحصل نولونها بالتمام لكنه بتحاصص بإعطاء مصاريف التخليص غير أنه إذا لم يكن للربان من السعي أو غيره على تخلص الأمتعة والتلف بل خلصت على وجه البحر أو ساحله فلا يلزم أن يعطى له نولون أصلا عما يرد أخيرا من الأمتعة ويعطى لأصحابه.

المادة (275):

الأمتعة والسفينة والنولون تتحاصص جميعا فيما يصرف من الدراهم على تخليص الأمتعة من القرصان والأعداء إنما معاش الملاحين وأجورهم لا تدخل بهذه المصاريف وهذه الدراهم تتوزع وتقسم غرامة على ما يتبقى من أثمان الأمتعة حسب فئاتها الجارية في محل تفريغها بعد أن تنزل منها مصاريفها وعلى نصف ثمن السفينة حسبما تساوى في ذلك المحل ونصف النولون أيضا.

المادة (276):

إذا استنكف المستلم عن أخذ المتاع فللربان الحق أن يكلفه رسميا استلامه بواسطة استدعاء يرفعه إلى محكمة التجارة ويبيع بموجب حكمه مقدارا من الأمتعة المذكورة أو كاملها حتى يستوفي نولونه وخسارته البحرية وباقي مصاريفه الواقعة وإذا بقي من ذلك شيء فيودعه في محل أمين ، أما إذا كانت تباع جميع الأمتعة على الوجه المشروح ولا يبقى النولون وغيره تماما فلا يحرم الربان من الحق في الرجوع على أصحاب الشحن ليستحصل باقي مطاليبه.

المادة (277):

لا يحق للربان أو يوقف بضائع في سفينة بسبب عدم إعطاء النولون والخسارات البحرية الجسيمة وسائر المصاريف وإنما يكون له حق بأن يسلمها أمانة ليد شخص آخر حين تفريغها حتى يعطى له ذلك أو أن يطلب بيعها إذا كانت مما يتلف بمرور الوقت ما لم يكن قد تقدم له كفيل على ذلك من طرف المستلم وإذا كانت مطاليبه عن خسارات بحرية جسيمة لا يمكنه تقدير كميتها وتسويتها حالا فله أن يطلب وضع مبلغ يتعين بمعرفة محكمة التجارة أمانة في صندوق المحكمة أو تقديم كفيل معتبر عليها.

المادة (278):

إذا فرغت البضائع مع السفينة وما وضعت أمانة بل جرى تسليمها إلى صاحبها حسبما يتبين في المادة السابقة ولم تدخل في يد شخص آخر بعد ذلك فتكون في مقام رهن على ما يطلبه الربان من النولون والخسارات البحرية وباقي المصاريف ترجيحا على مطاليب باقي أصحاب الديون.

المادة (279):

إذا وقع إفلاس شاحن البضاعة أو مستلمها قبل مرور الخمسة عشر يوم حسب المنوال السابق فلا يحرم الربان من حق الامتياز على البضاعة المذكورة لأجل تحصيل مطلوب النولون والأمتعة المعطوبة ( لاوارية ) وباقي المصاريف ترجيحا على مطلوب جميع أصحاب المطاليب.

المادة (280):

إذا كان النولون مشروطا على عدد الأمتعة أو كيلها أو وزنها فيكون للربان الحق بأن يطلب عددها وتكييلها أو وزنها حين تفريغها وإن لم يفعل فيكون القول حينئذ للمستلم وله أن يثبت البضاعة بأنها هي تلك البضاعة أو عددها أو كيلها أو وزنها وقضية هذا الإثبات يمكن أن تكون بشهادة تحت يمين من الأشخاص الذين استخدموا في تفريغ الوسق.