21. 12. 2023

نظام السوق المالية -2-

المادة الأربعون:

أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها.
ب - لا يجوز للمصدر، أو لتابع المصدر أو لمتعهد التغطية أن يعرض أوراقًا مالية تخص ذلك المصدر أو تابعه ما لم يقم بتقديم نشرة الإصدار إلى الهيئة ونشرها بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ودفعه العمولات المطلوبة. ويجوز للهيئة إعفاء المصدر من بعض المتطلبات بناء على طريقة العرض، أو حجم العرض، أو عدد المستثمرين وخصائصهم، أو خصائص مصدر الورقة المالية أو الورقة المالية نفسها.
ج - بعد استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة يمكن أن تتم العروض بإحدى الطرق الآتية :1 - شفاهة.
2 - بواسطة نشرة إصدار تستوفي الشروط الواردة في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام.
3 - بواسطة إعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الإصدار، وأي معلومات أخرى تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب القواعد التي حددتها الهيئة.
4 - بواسطة أداة أخرى بما في ذلك الوسائط الإلكترونية شريطة أن تكون تلك الأداة معتمدة من الهيئة.

المادة الحادية والأربعون:

لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقًا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل نشرة الإصدار المعتمدة إلى المشتري قبل تاريخ البيع وذلك حسب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

المادة الثانية والأربعون:

يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية:
أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسيين فيه.
ب - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة، والتي تبين وصفًا كافيًا للأوراق المالية المزمع إصدارها، من حيث العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها، وأي أولويات أو امتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى للمصدر إن وجدت. ويجب أن يحدد الوصف كيفية صرف حصيلة الإصدار، والعمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار.
ج - بيانًا واضحًا عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية بما في ذلك الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبل مراجع حسابات حسب ما تتطلبه قواعد الهيئة.
د - أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة، أو تسمح بها بموجب القواعد التي تصدرها حسب ما تراه ضروريًّا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الأوراق المالية المزمع إصدارها.

المادة الثالثة والأربعون:

أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
ب - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور عن طريق نشرة إصدار أن يخطر الهيئة خطيًّا بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في نشرة الإصدار مما قد يؤثر على قيمة تلك الأوراق المالية أو سعرها فور علمه بحدوث هذا التغيير، كما يتعين عليه إعداد ونشر بيان صحفي للإفصاح عن هذا التغيير. وتحدد لوائح وقواعد الهيئة المعلومات التي يجب الإفصاح عنها، والشروط التي تنطبق على البيان الصحفي.

المادة الرابعة والأربعون:

يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية :أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام.
ب - إذا احتوت نشرة الإصدار على معلومات غير صحيحة عن أمور جوهرية، أو على بيانات كاذبة أو مضللة، أو أغفل من النشرة معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن تجعل نشرة الإصدار في مثل هذه الأحوال نشرة مضللة، أو غير صحيحة.
ج - إذا لم تدفع أتعاب نشرة الإصدار بالكامل للهيئة.
د - إذا لم يقم المصدر بتقديم أي من التقارير المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين من هذا النظام.

المادة الخامسة والأربعون:

أ - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة حسبما تنص عليه قواعد الهيئة. على أن تتضمن هذه التقارير ما يأتي :1 - الميزانية العمومية.
2 - حساب الأرباح والخسائر.
3 - قائمة التدفق النقدي.
4 - أي معلومات أخرى تنص عليها قواعد الهيئة.ب - بالإضافة إلى المعلومات والبيانات المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يتضمن التقرير السنوي ما يأتي :1 - وصفًا كافيًا للشركة المصدرة وطبيعة عملها وأنشطتها، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
2 - معلومات تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين وكبار المساهمين أو المستثمرين، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
3 - تقويم إدارة الشركة المصدرة للتطورات الحالية والمتوقعة، وأي احتمالات مستقبلية يمكن أن تؤثر بصورة مهمة على نتائج أعمال الشركة أو وضعها المالي، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
4 - أي معلومات أخرى تتطلبها قواعد الهيئة على النحو الذي تراه ضروريًّا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قرار الاستثمار في الأوراق المالية للمصدر.ج - تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/1، 2، 3) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة – قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها – إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها.

المادة السادسة والأربعون:

أ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيًّا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وإذا كان لها ورقة مالية متداولة في السوق، فيجب إبلاغ السوق بهذه التطورات خطيًّا.
ب - يجوز للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة للأوراق المالية أي معلومات أو بيانات خاصة بها، وعلى الجهة المصدرة تقديمها خلال المدة المحددة في الطلب.
ج - يجوز لمجلس الهيئة أو السوق بعد استعراض الوقائع أن يطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أي معلومات أو بيانات خاصة بها، كما يحق للمجلس أو السوق أن ينشر تلك المعلومات أو البيانات على نفقة الجهة المصدرة.

المادة السابعة والأربعون:

يسمح للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو الحصول عليها.

المادة الثامنة والأربعون:

أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة وإشرافها أن تقوم بتزويد الهيئة بها، أو الإعلان عنها للجمهور حسب الحالة.
ب - لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أو الوثائق المودعة لدى الهيئة من قبل أي طرف لأي معلومات أو بيانات مهمة، أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة.
ج - يتحمل ناشر الإعلان المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها في نشر فحوى الإعلان وفقًا للأنظمة السارية بالمملكة.

المادة التاسعة والأربعون:

أ - يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.
ب - تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات للفقرة (أ) من هذه المادة. وتحدد تلك القواعد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وضع القواعد، وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور، والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات.
ج - يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي تحظرها الفقرة (أ) من هذه المادة التصرفات الآتية :1 - القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافا للحقيقة. ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :أ - القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
ب - القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
ج - القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.2 - التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
3 - التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

المادة الخمسون:

أ - يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرًا جوهريًّا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عمومًا وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرًا جوهريًّا.
ب - يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج - للهيئة صلاحية وضع القواعد لتحديد وتعريف المصطلحات الواردة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة، والأعمال والممارسات التي ترى الهيئة استثناءها من تطبيق أحكامها استنادًا إلى مقتضيات سلامة السوق وحماية المستثمرين.

المادة الحادية والخمسون:

تقوم الهيئة بإصدار قواعد تنظيم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل إذا تعلق هذا الطلب بأي ورقة مالية مدرجة في السوق.

المادة الثانية والخمسون:

تقوم الهيئة بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيَّد للأسهم وعمليات العرض المقيَّد للأسهم. ويقصد بهذين المصطلحين لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي :
أ - الشراء المقيَّد للأسهم هو شراء أسهم تتمتع بحق التصويت ومدرجة في السوق حينما يترتب على ذلك الشراء تملك المشتري أو من يتصرفون بالاتفاق معه أو سيطرتهم على نسبة تعادل (10%) عشرة في المئة أو أكثر من أسهم شركة من ذات الفئة من أسهم الشركة المعنية.
ب - العرض المقيَّد للأسهم هو توجيه إعلان عام يعرض المعلن بمقتضاه شراء أسهم من فئة معينة مدرجة في السوق تتمتع بحق التصويت إذا بلغ عدد الأسهم التي يسعى مقدم العرض إلى اكتساب ملكيتها قدرًا تبلغ به نسبة الأسهم التي يملكها هو أو تُملك ممن يتصرفون بالاتفاق معه، أو التي يسيطرون عليها على نسبة تعادل (10%) عشرة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة المعنية.

المادة الثالثة والخمسون:

تشمل صلاحية الهيئة في إصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الأسهم المقيَّد وعمليات عرض الأسهم المقيَّد، دون حصر، صلاحية إصدار القواعد المتعلقة بما يأتي :
أ - تعديل النسب المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذا النظام، وإقرار استثناءات من التعريف الوارد بها لعمليات الشراء المقيد للأسهم، وعمليات عرض الأسهم المقيد.
ب - تحديد توقيت نشر الإعلانات الخاصة بعمليات الشراء المقيد للأسهم، وعرض الأسهم المقيد في السوق وشكلها وكيفيتها.
ج - بيان المعلومات التي يجب على مشتري الأسهم ومقدم العرض الإفصاح عنها، وطريقة الإفصاح، بما في ذلك أي متطلبات للإفصاح المستمر فيما يتعلق بالتغيرات في ملكية الأسهم.
د - فرض أي شروط أو متطلبات على الشركة التي تكون أسهمها موضعا أو هدفا لشراء مقيد للأسهم ، أو عرض مقيد للأسهم فيما يتعلق بإعلان موقفها من الشراء أو العرض المقيدين أو وجهة نظرها بشأنه.
هـ - أي قواعد أخرى تتعلق بعمليات الشراء المقيد للأسهم، أو عمليات العرض المقيد للأسهم، حسب ما تقتضي متطلبات سلامة السوق وحماية المستثمرين.

المادة الرابعة والخمسون:

عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة من الشركات عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص أو من يتصرفون بالاتفاق معه مالكين لنسبة (50%) خمسين في المئة أو أكثر من فئة معينة من الأسهم المتمتعة بحق التصويت، والمدرجة في السوق، يحق للمجلس خلال ستين يوما، إذا رأى ذلك محققا لسلامة السوق ولحماية حملة الأسهم، إصدار أمر بأن يقدم ذلك الشخص عرضا لشراء الأسهم التي لا يملكها من الفئة نفسها، وذلك وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المجلس. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلزام طالب الشراء بتقديم عرض لشراء الأسهم المتبقية بسعر يزيد على أعلى سعر دفعه لشراء أي من أسهم الشركة المعنية خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ الأمر الصادر عن المجلس.

المادة الخامسة والخمسون:

أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك. ويعد البيان أو الإغفال جوهريًّا لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء.
ب - يتحمل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأشخاص الآتية :1 - الجهة التي أصدرت الورقة المالية. ويتحمل المصدر المسؤولية، بغض النظر عما إذا كان قد تصرف بشكل معقول، أو أنه لم يعلم عن البيانات غير الصحيحة بشأن أمور جوهرية، أو عن الإغفال لذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في نشرة الإصدار .
2 - كبار الموظفين لدى الجهة التي أصدرت الورقة المالية، وذلك وفقًا للتحديد الوارد في القواعد التي تصدرها الهيئة، ويمكن درء هذه المسؤولية طبقًا للفقرة (ج/1، 2) من هذه المادة.
3 - أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة، أو الأشخاص الذين يؤدون وظائف مشابهة، اعتبارًا من التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على نشرة الإصدار من قبل الهيئة، وهذه المسؤولية يمكن درؤها حسب الفقرة (ج/1، 2) من هذه المادة.
4 - متعهدو التغطية الذين تولوا عرض الورقة المالية لغرض بيعها للجمهور، على ألا يكون متعهد التغطية مسؤولا عما يزيد عن السعر الإجمالي للأوراق المالية التي تعهد بتغطيتها، أو قيمة الأوراق المالية الموزعة من قبله أيهما أكبر.
5 - المحاسب، أو المهندس، أو المثمن، وغيرهم ممن تم تحديدهم في نشرة الإصدار، وبموافقتهم خطيا كجهة صادقت على دقة معلومات وردت في النشرة وصحتها، ولا تشمل المسؤولية المعلومات الواردة في أجزاء النشرة التي لم يصادق عليها، ويكون ذلك الشخص مسؤولا عن أي جزء من نشرة الإصدار يفهم أنه أعد بناء على تصريحه ومصادقته وبصفته المحددة في هذه الفقرة، إلا إذا أثبت أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة، بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.ج - يتحمل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب/2، 3، 4) من هذه المادة المسؤولية طبقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا أقام الدليل على أنه :1 - بالنسبة لأي جزء من نشرة الإصدار لم يصادق عليه الشخص المحدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة، أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.
2 - بالنسبة لأي جزء من النشرة يفهم منه أنه أعد بناء على تصريح من شخص محدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة، وكان الشخص المتمسك بالدفاع من الأشخاص المحددين في الفقرة (ب/2، 3، 4) من هذه المادة، أنه لم يكن لديه مبرر معقول في حينه للاعتقاد أن هذا الجزء من النشرة قد تضمن ما يعد مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.د - يعد الاستقصاء معقولا أو مبررا معقولا للقناعة لأغراض الفقرة (ج) من هذه المادة، ولأغراض هذه المادة فإن معيار المعقولية هو ما يمارسه الشخص الحريص في إدارة أمواله.
هـ - يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تأسيسا على الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية (على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة، وإذا أثبت المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى، فإنه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه. ويكون المدعى عليهم مسؤولين بصفة فردية وبالتضامن عن تعويض الضرر الذي تقوم مسؤوليتهم عنه طبقا لهذه المادة. ويكون مبلغ التعويض خاضعا لأحكام العقد أو الاتفاق المبرم بين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، أو طبقا لما تراه اللجنة محققا للعدالة، ولا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع روح هذا النظام.تعديلات المادة

المادة السادسة والخمسون:

أ - يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يصرح، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر صرح، شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية، أو يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة، إذا ترتب على ذلك تضليل شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شرائها. ولا يشترط لقيام المسؤولية طبقًا لأحكام هذه المادة أن توجد علاقة بين مدعي الضرر والمدعى عليه بالتعويض، ويتعين على الشخص مدعي الضرر إثبات :1 - أنه لم يكن على علم بإغفال البيان أو عدم صحته.
2 - أنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية، لو علم مسبقًا بإغفال المعلومات أو عدم صحتها، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء.
3 - أن الشخص المسؤول عن إبداء البيانات أو إعطاء المعلومات غير الصحيحة قد علم بعدم صحتها، أو أنه كان على دراية بأن هناك احتمالًا كبيرًا أن المعلومات المصرح بها قد تضمنت إغفالا لحقيقة جوهرية مهمة أو أنها غير صحيحة.ب - يكون التعويض عن الأضرار المستحقة بموجب هذه المادة من أي شخص مدعى عليه، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه، طبقًا لما ورد في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.
ج - لأغراض هذه المادة، يحدد ما إذا كان البيان أو الإغفال متعلقًا بواقعة مادية جوهرية مهمة طبقًا للمعيار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.

المادة السابعة والخمسون:

أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيًّا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولًا عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولًا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلبًا بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص.
ب - تقدر التعويضات المستحقة على أي شخص مدعى عليه بموجب هذه المادة، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه بطريقة تتفق مع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.
ج - بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في هذا النظام يجوز للجنة بناءً على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخالف المادتين التاسعة والأربعين، والخمسين من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة الثامنة والخمسون:

لا تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.تعديلات المادة

المادة التاسعة والخمسون:

أ - إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يأتي :1 - إنذار الشخص المعني.
2 - إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى.
3 - إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة.
4 - تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة.
5 - تعليق تداول الورقة المالية.
6 - منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
7 - الحجز والتنفيذ على الممتلكات.
8 - المنع من السفر.
9 - المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.ب - يجوز للهيئة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة، ولوائح السوق، وكبديل لما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامة مالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه، وقواعد الهيئة، ولوائح السوق. ويجب ألا تقل الغرامة المفروضة من قبل اللجنة أو المجلس عن عشرة آلاف (10.000) ريال وألا تزيد على مائة ألف (100.000) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه.تعديلات المادة

المادة الستون:

أ - يعد أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفًا لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، وتطبق بحقه أي من العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما :1 - غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف (10.000) ريال ولا تزيد عن مائة ألف (100.000) ريال عن كل مخالفة.
2 - السجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر.ب - يقع باطلًا أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة.تعديلات المادة

المادة الحادية والستون:

أ - يترتب على عدم التزام الوسيط أو وكيل الوسيط المرخص له بلوائح السوق وقواعدها الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء تعرضه لإجراءات تأديبية طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في لوائح السوق. ويجوز للسوق عند اكتشاف أي مخالفة للوائحها أن تقيم الدعوى أمام اللجنة لإيقاع الجزاء المناسب على المخالف بما في ذلك إلغاء الترخيص الممنوح له، أو تعليقه، أو فرض غرامة مالية أو إلزامه بإعادة المبالغ المستحقة للعملاء. ويجوز للوسيط أو وكيل الوسيط الذي وقع عليه الجزاء أن يطلب من لجنة الاستئناف مراجعة القرار الصادر بحقه.
ب - يحق للهيئة وفقًا لسلطاتها المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين من الفصل العاشر من هذا النظام اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من لم يلتزم من الوسطاء أو وكلائهم بقواعد عمل السوق.تعديلات المادة

المادة الثانية والستون:

أ - للمجلس أن يصدر قرارًا يوجه فيه اللوم إلى الوسيط أو وكيل الوسيط المخالف، أو يفرض بمقتضاه قيودًا على الأنشطة أو الأعمال أو العمليات المرخص له القيام بها، أو يعلق ممارسته لتلك الأنشطة لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرًا، أو يسحب بمقتضاه الترخيص الممنوح له، وذلك إذا ثبت للمجلس، بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني، وإتاحة الفرصة لسماع أقواله في جلسة استماع، أنه قد ارتكب سواء قبل أو بعد حصوله على الترخيص أيًّا من المخالفات الآتية :1 - إذا أعطى عمدًا أو تسبب في إعطاء بيانات جوهرية زائفة أو مضللة في طلب الترخيص المقدم، أو في أي وثيقة أو تقرير قدمه إلى السوق أو إلى الهيئة.
2 - إذا خالف عمدًا أحكام هذا النظام ولوائحه، أو ساعد شخصًا آخر على ذلك.
3 - إذا خالف حكمًا أو قرارًا صادرًا بحقه من أي محكمة في المملكة، أو من اللجنة يحظر عليه بصفة دائمة أو مؤقتة ممارسة أعمال الوساطة أو إدارة المحافظ.
4 - إذا أُخطرت الهيئة رسميًّا من قبل جهة تنظيمية للأوراق المالية في دولة أخرى أن الوسيط أو وكيل الوسيط قد قام بصورة متعمدة بخرق أنظمة الأوراق المالية لتلك الدولة، أو قام بتقديم معلومات غير صحيحة ومضللة في التقارير المطلوب تقديمها فيها.ب - يجوز للمجلس أن يصدر قرارًا بتعليق ترخيص الوساطة قبل إصدار قرار نهائي بشأن إلغاء الترخيص، إذا ما انتهى المجلس بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني وإعطائه الفرصة لسماع أقواله بصفة عاجلة، إلى أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة.
ج - للمجلس - في الحالات العاجلة وبدون إشعار مسبق أو إعطاء فرصة الاستماع للطرف المعني بالقرار - أن يصدر قرارًا يعلق ترخيصه أو يمنعه من ممارسة أعمال الوساطة لفترة لا تتجاوز ستين يومًا. ولا يحول إصدار مثل هذا القرار دون قيام الهيئة أو السوق باتخاذ إجراءات أخرى ضد الوسيط أو وكيل الوسيط طبقًا لأحكام هذا النظام.تعديلات المادة

المادة الثالثة والستون:

يجوز تعليق ترخيص الوسيط أو وكيل الوسيط بأمر من المجلس في حالة اكتشاف أنه لم يعد للوسيط وجود أو إذا توقف الوسيط عن ممارسة عمل الوساطة لمدة اثني عشر شهرًا.

تعديلات المادة

المادة الرابعة والستون:

يجوز بالاتفاق بين الهيئة والمتهم في مخالفة المادة الخمسين من هذا النظام تلافي إقامة الدعوى أمام اللجنة، وذلك بأن يدفع للهيئة مبلغًا لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة لارتكابه المخالفة. ولا يخل ذلك بأي تعويضات تترتب على ارتكابه هذه المخالفة.تعديلات المادة

المادة الخامسة والستون:

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة السادسة والستون:

تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.

المادة السابعة والستون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.