03. 08. 2023 بواسطة: Dr. Fahad Alrefaei

الإعتراض على الأحكام وطرق تقديمه

الإعتراض على الأحكام وطرق تقديمه

صدر تعميم الوزارة رقم (١٣/ت/٩٠٨٩] وتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٥هـ لقرار معالي وزير العدل رقم (٥١٢) وتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٥هـ المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ، وجاءت في [٦٢ مادة]:

ومن ملامحها:

[أحكام عامة]:

-المراد بالاعتراض: طلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- أو النقض أو التماس إعادة للنظر [م١].

-توسيع حالات جواز الاعتراض على الحكم الصادر في الدعاوى اليسيرة، ومن ذلك: عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، عدم قبول الالتماس شكلاً، اعتبار الدعوى كأن لم تكن. [م٤].

-جواز نزول من له حق الاعتراض عن حقه في الاعتراض -قبل رفع الطلب أو بعده-، فإن كان بعده فتقرر المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض [م٦].

-من شروط قبول مذكرة الاعتراض شكلاً إرفاق الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد- [م١٠/ ١].

-إذا اقتضى نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكمة أن تستخلف محكمة الدرجة الأولى [م١٦].

[الاستئناف]

-يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات والأرباح والاجور، وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى [م ٢٢].

-يكون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى حكماً صادراً من الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه [م٣٨].

-إذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف أحيلت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه -وذلك دون إخلال بالمادة (٤٥/ ٢) من اللائحة- [م٣٩].

[النقض]

-إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عد اعتراضاً لمخالفة النظام وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٩٣) من النظام [م٤٠].

-إذا كان الحكم المنقوض صادراً بأي من الحالات الواردة في الفقرة (١) من المادة (٣٤) من اللائحة، او كان الحكم بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم القبول؛ أحيل للدائرة التي أصدرته في محكمة الاستئناف [م٤٥/ ٢].

[الالتماس]

-تختص محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبولها الالتماس شكلاً [م٤٨].

-وجوب تضمن مذكرة الاعتراض بطلب الالتماس عدة أمور لكل حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٠٠) من النظام، فإن لم تتضمن المذكرة ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الالتماس [م٥١].

-تفصل المحكمة في قبول التماس إعادة النظر أو عدم قبوله بلا مرافعة [م٥٣].

-إذا لم تتوفر في الالتماس شروط قبوله، قصت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله في جلسة علنية [م٥٤].

[أحكام ختامية]

-تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الباب الحادي عشر من النظام (طرق الاعتراض على الأحكام)، واللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف [م ٦١].

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها [م٦٢].