04. 10. 2023

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

نبذة عن النظام

تتضمن اللائحة :
العبارات والألفاظ الواردة به، الدعوى الجزائية ورفعها، كما تتضمن انقضاء الدعوى الجزائية، وإجراءات الاستدلال وجمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات.
وللتحقيق إجراءات وتصرفات للمحقق، ويمكن للمحقق ندب خبراء، والانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، والتصرف في الأشياء المضبوطة، والاستماع للشهود والاستجواب والمواجهة، والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار، وأمر التوقيف والإفراج المؤقت، وللمحاكم اختصاصات جزائية، وتنازع الاختصاص.
وللمحاكمة إجراءات منها إبلاغ الخصوم، وحضورهم وحفظ النظام في الجلسات، والادعاء بالحق الخاص.. ويلي ذلك الحكم، وهناك أوجه لبطلان الحكم وطرق الاعتراض على الأحكام والاستئناف، والنقض وإعادة النظر، والإحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابط التنفيذ.
الاسماللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائيةتاريخ الإصدار1436/03/21 هـ الموافق : 12/01/2015 مـتاريخ النشر1436/04/24 هـ الموافق : 13/02/2015 مـالحالةساريأدوات إصدار النظام

مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقةطباعةإبلاغالإصدارات اللغات العربية

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية1436 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٣٨٣ وتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ١٢٤٢٥١٥/ ٣٥ وتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٣٥هـ، المرافق له مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، والذي قضت المادة (العشرون بعد المائتين) منه بأن يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٠٥) وتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٣٦هـ ورقم (١٤٢) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٣٦هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٣٦هـ.
يقرر
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، بالصيغة المرافقة.

نائب رئيس مجلس الوزراء

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

الباب الأول: التعريفات

المادة الأولى:

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام الإجراءات الجزائية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس : المجلس الأعلى للقضاء.
الوزارة : وزارة العدل.
الهيئة : هيئة التحقيق والادعاء العام.
الجرائم الكبيرة : الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام.

الباب الثاني: الدعوى الجزائية. الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية

المادة الثانية:

1- تبعث الهيئة كتاباً إلى المحكمة بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها.
2 - مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة تشمل واجبات ومسؤوليات المدعي العام كتقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات.

المادة الثالثة:

1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام.
2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً.
3 - يكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي واسم المدعى عليه، وعنوانيهما، ونوعَ التهمة، ونسخة من صحيفة الدعوى، وموعد الجلسـة، وإذا لم يحضر المدعي العام إلى المحكمة بعد إبلاغه بذلك؛ فيُدوَّن ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص.

المادة الرابعة:

1- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه.
2 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في واقعة جنائية واحدة؛ فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة.
3 - إذا كان هناك أكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، فيجوز إقامة الدعوى الجزائية العامة ضد الباقين.

المادة الخامسة:

1- يُقصـد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهليـة أو فاقدهـا.
2 - يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في شأن ما ظهر لها من تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه.

المادة السادسة:

1- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
2 - يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (التاسعة عشرة) من النظام - مشافهة إذا كان حاضراً مع تدوين ذلك في ضبط الدعوى، فإن لم يكن حاضراً فيكون الإبلاغ بكتاب رسمي موجه إليه.
3 - على من رفع الدعوى - عند استكمال ما يلزم من إجراءات بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام - إفادة المحكمة بما تم إجراؤه.

المادة السابعة:

1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من اللائحة.
2 - إذا كان نظر تلك الأفعال يتطلب عدداً أكبر من القضاة فتحيلها الدائرة القضائية التي تنظر الدعوى الجزائية إلى دائرة قضائية مختصة يتوافر فيها العدد المطلوب.
3 - يكون النظر في هذه الأفعال في ضبط مستقل، ما لم تر الدائرة نظرها في ضبط الدعوى الأصلية.

المادة الثامنة:

1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة.
2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة من تولي أي قضية أو إصدار أي قرار فيها هي العداوة الناشئة لسبب لا يتعلق بالقضية.
3 - لأيٍّ من الخصوم أن يطلب - من رئيس فرع الهيئة في المدينة التي فيها فرع، ورؤساء دوائر التحقيق في المحافظات - رد المحقق عن التحقيق في القضية، قبل مباشرة إجراءات التحقيق، أو أثناءها. ويكون ذلك باستدعاء تبين فيه أسباب الرد. ولرئيس الفرع أو الدائرة قبول الطلب، أو رفضه مسبباً.

المادة التاسعة:

تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.

الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية

المادة العاشرة:

1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة (الثانية والأربعون) من اللائحة، أو بحفظ الدعوى وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون بعد المائة) من النظام والمادة (السابعة والثمانون) من اللائحة، وذلك بحسب الأحوال.
2 - انقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق، أو استكماله.
3 - انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تُعد حيازته محلاً للمصادرة.
4 - لا أثر لانقضاء الدعوى الجزائية العامة في حق أحد المتهمين - وفقاً للمادة (الثانية والعشرين) من النظام - في سيرها على الباقين.

المادة الحادية عشرة:

1 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين.
2 - يُراعى عند تصديق عفو المجني عليه، أو وارثه من بعده، ما جاء في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة

المادة الثانية عشرة:

الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.

المادة الثالثة عشرة:

يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.

المادة الرابعة عشرة:

لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.

المادة الخامسة عشرة:

1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته.
2 - إذا قُدم البلاغ أو الشكوى إلى جهة ضبط غير مختصة مكاناً فعليها تسجيله وإحالته إلى جهة الضبط المختصة.
3 - يجب أن يشتمل سجل البلاغات والشكاوى في جهة الضبط على ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخه، ووقته واسم مقدمه - إن وجد - واسم متلقيه، والإجراءات المتخذة بشأنه.

المادة السادسة عشرة:

1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي:
أ) تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه.
ب) وصف المكان والجريمة وصفاً بيناً.
ج) حصر الأشياء المضبوطة ووصفها.
د) توقيع كل من نُسبت إليه أقوال أو إفادات.
هـ) توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه.
2 - على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه وفقاً للنظام واللائحة، فإذا كان عسكرياً مرتدياً لزيه العسكري فيكتفى بذلك.
3 - لرجل الضبط الجنائي - إذا دعت الحاجة - مباشرة مهماته خارج اختصاصه المكاني متى كان ذلك بصدد واقعة تجري مباشرة الإجراءات الاستدلالية فيها.
4 - يجب أن يتضمن إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة عن وقوع جريمة بياناً موجزاً عنها، وزمان حدوثها، ومكانها، وإذا ظهر للهيئة تأخر الإبلاغ؛ فلها أن تقوم بالبحث عن سبب ذلك.
5 - قيام الهيئة بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الجريمة لا يمنع رجل الضبط الجنائي من القيام بواجباته في جمع التحريات، والاستدلالات، والإيضاحات اللازمة، وتحاط الهيئة بذلك، ويُحرَّر بنتائج ذلك محضر يبعث إلى الهيئة.

المادة السابعة عشرة:

1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة.
2 - يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحـق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعاً.
3 - تدون الدائرة المختصة إقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط، وتصدر به صكاً. وأما قضايا القذف فللدائرة الاكتفاء بتدوين الإقرار بالنزول عن الحق في الضبط، ويشرح في الحالتين بموجب التصديق على محضر التحقيق إن وجد.
4 - يجوز ضبط إقرار النزول عن الحق في القصاص وحد القذف وتصديقه في أي دائرة مختصة نوعا، ولو لم تنظر الدعوى الأصلية. وعلى الدائرة التي أثبتت النزول بعث أصل الصك إلى الدائرة التي تنظر الدعوى.

المادة الثامنة عشرة:

لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.

الفصل الثاني: القبض على المتهم

المادة التاسعة عشرة:

1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي.
2 - يكون إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة بالقبض على المتهم المتلبس - بحسب المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام - بمذكرة تتضمن اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمة، ومكانـها، والوقت، والتاريخ، وأسباب القبض.

المادة العشرون:

تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة المشار إليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم، وتبدأ المهلة بالنسبة للمحقق من وقت وصول المتهم إليه.

المادة الحادية والعشرون:

1- يجب أن يشتمل أمر القبض المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) والمادة (الخامسة والثلاثين) من النظام على تاريخ الأمر، واسم من أصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه - بما يزيل التباسه بغيره - والتهمةِ المسندة إليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته، ومكان إقامته، وجنسيته.
2 - لرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المتهم إذا اشتمل الأمر على الدخول، وله أن يدخل مسكناً آخر لهذا الغرض إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتهم.
3 - لمن يقوم بالقبض استناداً إلى المادة (الثالثة والثلاثين) أو المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والتغلب على أي مقاومة، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة. وله أن يُفتِّش المقبوض عليه؛ لتجريده من أي أسلحة، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبطها، ويُدون ذلك في المحضر.
4 - على رجل الضبط الجنائي عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرائم الكبيرة، وذلك إلى حين عرضه على المحقق ليقرر ما يراه في ذلك.

المادة الثانية والعشرون:

يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي:
أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه.
ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ج) حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.
ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.

المادة الثالثة والعشرون:

1- يُمكّن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.
2 - يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام - من قِبل من أصدر أمر استمرار توقيفه.

المادة الرابعة والعشرون:

1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي:
أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة.
ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم.
ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق.
د) إذا خُشي هرب المتهم، أو اختفاؤه.
هـ) إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.
2 - إذا كانت مدة التوقيف خمسة أيام فأكثر، فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بفترة لا تقل عن اثنتين وسبعين ساعة. وأما إذا كانت مدة التوقيف أقل من خمسة أيام فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بوقت كافٍ. وفي كلتا الحالتين إذا لم يرد من الجهة أمر بالتمديد وانقضت مدته فعليها إخلاء سبيله فوراً، وإشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف بذلك.
3 - تودع المرأة المقبوض عليها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها؛ في دار التوقيف المخصصة للنساء.
4 - يراعى في توقيف الأحداث والفتيات الأنظمةُ واللوائح المنظمة لذلك.

المادة الخامسة والعشرون:

1 - إذا تبين لعضو الهيئة المختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقاً للمادة (الأربعين) من النظام.
2 - إذا سلّم الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء الهيئة المختصين بزيارة السجون وأماكن التوقيف؛ فيُعطى ما يُثبت تسلمها.
3 - يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن - وما في حكمهما - لرقابة وتفتيش الهيئة وفق هذا النظام ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
4 - على إدارة التوقيف رفع بيان يومي إلى الهيئة بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم.
5 - على إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمن سجل السجن أو سجل مكان التوقيف المشار إليه في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام اسم المسجون أو الموقوف - بحسب الأحوال - وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي أمرت به.
6 - السجلات المشار إليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام تكون ورقية أو إلكترونية، ويكون الاتصال بالمسجونين أو الموقوفين وسماع شكواهم بأي طريقة مناسبة تحددها الهيئة.

المادة السادسة والعشرون:

1- إذا قدم المسجون أو الموقوف شكوى شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف؛ فيعد المدير محضراً بذلك موقعاً من المشتكي يتضمن ما ذكره من تظلم وأسبابه، ويلحق بالشكوى ملخص من ملف السجين أو الموقوف ويبلغ إلى عضو الهيئة المختص بذلك.
2 - على أعضاء الهيئة المختصين عند زيارة السجون وأماكن التوقيف التحقق من وجود سجل قيد شكاوى المسجونين أو الموقوفين، والاطلاع عليه، والتوقيع في آخر صفحة بما يفيد ذلك.

المادة السابعة والعشرون:

1- يُقبل الإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام؛ مشافهةً أو كتابة، ولو لم يكن للمبلغ مصلحة فيه، ويُعدُّ محضر بذلك يشتمل على البيانات الشخصية للمبلِّغ، ومضمون البلاغ.
2 - يكون إبلاغ الهيئة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بإبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الدائرة المعني. وعلى المبلَّغ أن يكلف - فوراً - أحد أعضاء الهيئة بالانتقال إلى المكان الذي فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ اللازم وفقاً لما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام.

الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن

المادة الثامنة والعشرون:

1- يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من يفوضه.
2 - يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً.
3 - يصدر الأمر والإذن بالتفتيش كتابةً، ويجب أن يتضمن كلٌّ منهما اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن تُحدد فيه مدة معينة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش، وأن يكون الأمر أو الإذن مسبباً بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتـهام. ويكفي أن يُحال التسبيب إلى ما ورد في محضر رجل الضبط الجنائي.
4 - لا يكون التفتيش صحيحاً، إلا إذا كان بصدد جريمة قـد وقعت فعلاً بدلائل وأمارات كافية.

المادة التاسعة والعشرون:

1- لعضو الهيئة المختص بالتحقيق أن يُجري التفتيش بنفسه، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه. ولا يُشترط لإصدار أمر الندب أن يسبقه تحقيق، ولا أن يُعيَّن في أمر الندب اسم رجل الضبط الجنائي المنتدب لإجرائه. وفي هذه الحال يجوز لأي رجل ضبط جنائي مختص أن يقوم بإجرائه. وإذا نُص فيه على تعيين اسم رجل ضبط معين فلا يجوز لغيره القيام به.
2 - لا يجوز تنفيذ الأمر أو الإذن بالتفتيش بعد مضي المدة المحددة فيه.
3 - لا يبيح الأمر أو الإذن الصادر بالتفتيش إجراءه إلا مرة واحدة. وإذا طرأ ما يستدعي إعادة التفتيش وجب استصدار أمرٍ أو إذنٍ جديد، وتكون الأسباب والتحريات السابقة كافية ومنتجة لأثرها.
4 - على منفذ أمر التفتيش قبل دخول المسكن أن يُعلم صاحب المسكن - أو من ينوب عنه- عن شخصيته وقصده، وأن يطلعه على أمر التفتيش، ويجب أن يكون الدخول من الباب ما أمكن ذلك وفق تقدير منفذ الأمر.
5 - لا يجوز أن يفتَش غير المتهم؛ ما لم تقم دلائل كافية على اشتراك هذا الغير في الجريمة التي بخصوصها صدر إذن التفتيش.
6 - إذا جاز - استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين) من النظام - دخول المسكن لإجراء معين فلا يجوز القيام بأي إجراء آخر، إلا بموجب أحكام النظام واللائحة.

المادة الثلاثون:

1- يشمل تفتيش المتهم - وفقاً للمادة (الثالثة والأربعين) من النظام - البحث عما يكون في جسده، وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال، وكذا ما يحمله من أشياء منقولة، ووسيلة نقله، ويدخل في ذلك كلُّ ما يحوزه المتهم، أو يحرزه، أو يهيمن عليه، ويكون التفتيش يدوياً، أو آلياً، أو بهما معاً.
2 - إذا لم يخضـع المتهم لإجراء التفتيش طوعاً جاز لمنفذه أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لتفتيشه.
3 - يسجل في محضر التفتيش اسم المرأة المندوبة لتفتيش المرأة المتهمة والبيانات اللازمة لإثبات شخصية المندوبة وعنوانها، وتوقع عليه.
4 - يجب أن يتم تفتيش المتهمة بعيداً عن أنظار الرجال، وإذا أخرجت الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش، ما لم يكن هناك سبب يسوِّغ ذلك.

المادة الحادية والثلاثون:

يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش.

المادة الثانية والثلاثون:

1- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتِّش ذلك.
2 - يكون تقدير التعذر وتحديد مَنْ في حكم عمدة الحي - الواردان في المادة (السابعة والأربعين) من النظام - للمحقق أو لمن صدر إليه أمر التفتيش.

المادة الثالثة والثلاثون:

1 - يُعد محضر التفتيش - المشار إليه في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام - ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء.
2 - يُكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويُحرَّر بدون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا وقع شيء من ذلك وقَّع عليه من كتبه، ومن قام بالتفتيش. وإذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم فيُذكر ذلك في المحضر، ويجب أن يُوقِّع عليه المترجم.
3 - يجب أن يتضمن محضر التفتيش - بالإضافة إلى ما ورد في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام - وصفاً للمكان الذي تم تفتيشه بدقة وكذلك وصفاً للأشياء التي عُثر عليها، وأماكن وجودها، والأحوال التي صاحبت اكتشاف تلك الأشياء، وكذلك أيّ أمرٍ من الأمور التي قد تفيد في إثبات التهمة أو نفيها.

المادة الرابعة والثلاثون:

يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا المرأة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لإثبات شخصيتها وعنوانـها في محضر التفتيش. وتدون إفادتها فيه عند الاقتضاء.

المادة الخامسة والثلاثون:

1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة. ويجب إعلام الهيئة بذلك فوراً، ولعضو الهيئة المختص إقرار ذلك الإجراء إذا رأى ضرورة إلى ذلك.
2 - يُتَّبـع في شأن تحريز وحفظ الأسلحة المضبوطة الإجراءات والقواعد الخاصة بالتحفظ عليها، وإذا كانت المضبوطات مواد يُشتبه في كونـها متفجرات؛ فيُستدعى خبير متفجرات لتحديد نوعها وتحريزها وحفظها بمعرفته. ويُتَّبـع في شأن المواد المخدرة التعليمات الخاصة بضبطها وتحريزها وتحليلها مخبرياً.
3 - إذا كانت المضبوطات من النقود، فتجرد ويبين نوعها ومقدارها وتودع لدى الجهة المختصة، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء الثمينة كالمجوهرات؛ فتجرد، وتوصف، وتصور، ويبين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد، مع تحريزها، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه متخذ الإجراء، وتودع لدى الجهة المختصة.
4 - يجب أن تتعدد إجراءات التحريز وتتعدد الأحراز بتعدد المتهمين، أو بتعدد أنواع المضبوطات أو تعدد أماكنها ولو كان المتهم واحداً. ويجب أن تحرز كل المضبوطات إذا كان بها آثار سموم أو دماء أو غيرها، أو كان هناك احتمال باشتمالها على تلك الآثار.
5 - يكون تسليم وتسلّم الأشياء المحرزة المحفوظة في الأماكن المذكورة في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من النظام بموجب محضر يشتمل على عدد المحرزات، ووصف كلٍّ منها، ورقم القضية المتعلقة بها، ونوعها وموجز عنها، وأسماء أطرافها؛ يوقعه المسلِّم والمتسلم، ويضم هذا المحضر إلى ملف الدعوى، وتُودع نسخة منه في سجل خاص لدى إدارة جهة الضبط الجنائي.
6 - لا يجوز لجهات حفظ المحرزات المضبوطة التصرف في أيٍّ منها، إلا بإذن مكتوب من الهيئة. ويصدر هذا الإذن - بحسب الأحوال - من فرع الهيئة المعني أو من دائرة التحقيق المختصة.

المادة السادسة والثلاثون:

1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك، وبعد فضّه والاطلاع على المضبوطات وإجراء اللازم يعاد تحريزها وختمها مرة أخرى، ويثبت المحقق ذلك في محضر مستقل.
2 - على المحقق أن يثبت دعوة المتهم، أو وكيله، أو مَنْ ضبطت عنده الأشياء المضبوطة لحضور فض ختم حرزها بمحضر يفيد تبلغهم بذلك في الوقت المحدد.