04. 10. 2023

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها

المادة السابعة بعد المائة:

إذا قدم أحد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط الدعوى، وتلحق بملف الدعوى ويشار إلى ذلك في الضبط ما لم تر الدائرة تدوين نص المذكرة.

المادة الثامنة بعد المائة:

1 - يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبياً - وفقاً للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام - في الجرائم الآتية:
أ) الجرائم التي يُطالب فيها بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع.
ب) الجرائم التي تَطلب فيها المحكمة حضوره.
وفي جميع الأحوال، لا يخل ما ورد في المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام وما ورد في هذه المادة بحق المدعي العام في حضور جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الأخرى.
2 - تبلغ المحكمة الهيئة بموعد الجلسة الأولى في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وبعد ذلك يلزم المدعي العام متابعة مواعيد جلسات المحكمة.
3 - يتحقق تنفيذ حكم المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام؛ بحضور أيِّ مدعٍّ عامٍّ مكلفٍ من الهيئة جلسات المحكمة، حتى وإن لم يكن هو من أعد لائحة الدعوى الجزائية العامة.

المادة التاسعة بعد المائة:

إذا رأت المحكمة إبعاد المتهم عن جلسة المحكمة أثناء نظر الدعوى - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في ضبط الدعوى، وتسبب له، وعند تمكينه من الحضور بعد إبعاده يدون ذلك في الضبط.

المادة العاشرة بعد المائة:

الدعوى الواردة في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

1- يكون طلب المدعي العام تعديل لائحة دعواه - استناداً إلى المادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من النظام - بكتاب إلحاقي، أو مشافهةً أثناء جلسة المحكمة.
2 - يرجع للمحكمة تقدير الفرصة الكافية للمتهم لإعداد دفاعه في شأن تعديل المدعي العام لائحة دعواه.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

1- إذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية، فتُتلى عليه لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغته.
2 - يُدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صورة من لائحة الدعوى.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

1- إذا أجاب المتهم المحكمة - عند سؤالها إياه عن التهمة المنسوبة إليه وفق المادة (الستين بعد المائة) من النظام - بإجابة غير ملاقية، فيعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام.
2 - يراعى في مناقشة طرفي الدعوى للشهود - وفق ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام - ما نصت عليه المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

يدون ما يطلبه أي من الخصوم - وفق ما ورد في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى، وفي حال رفضت المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

1- إذا تخلف من دعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذرٍ تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به.
2 - إذا كان من دعي لأداء الشهادة موظفاً في جهة عامة وكان تحمّله للشهادة جزءاً من عمله، وامتنع عن الحضور للمحكمة لأدائها، فعلى المحكمة الكتابة إلى تلك الجهة لإلزامه بالحضور ومساءلته بحسب الأنظمة.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

يراعى عند تعزير شاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة وفقاً للمادة (السادسة والستين بعد المائة) من النظام؛ ما ورد في المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى.
2 - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

يُعامل من صدرت منه أي محاولة ترمي إلى إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة وفق ما جاء في المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (المائة) من اللائحة.

المادة العشرون بعد المائة:

إذا اقتضى الأمر الانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شهادة أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ فيحرر ذلك في محضر توقعه الدائرة القضائية أو من تكلفه والكاتب والمعاين ومَنْ حضر من الشهود والخصوم والخبراء ويُنقل نصه في ضبط الدعوى ويُودع أصله في ملف الدعوى.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

1- يدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقاً للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي.
2 - يُضمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط.
3 - للمحكمة إبقاء المضبوطات المشار إليها في المادة (السبعين بعد المائة) من النظام لديها، أو لدى إحدى الجهات المختصة.
4 ـ إذا رأت المحكمة إبقاء مستند أو أي شيء آخر قدم إليها أثناء المحاكمة، فتُسلم مَنْ قدمه سنداً بذلك إذا طلبه.
5 - تكـون إجراءات تحريز وردّ ما ضبط استناداً إلى المادة (السبعين بعد المائة) من النظام؛ وفقاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

إذا اقتضى نظر المحكمة في قضية مرفوعة إليها أخذ رأي خبير، أو إفادة جهة مختصة، أو نحو ذلك، فتبعث المحكمة إلى الجهة المعنية كتاباً بالمطلوب، ترافقه صور مما تحتاج إليه الجهة من أوراق.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

1- يقدم الخصوم إلى الدائرة القضائية المختصة أو إلى إدارة المحكمة ما يريدون ضمه إلى ملف الدعوى؛ مؤرخاً وموقعاً.
2 - إذا ظهرت للمدعي العام أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة، فعليه فور علمه بها أن يحيط الدائرة كتابةً بذلك.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، أو طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.

الفصل السادس: دعوى التزوير الفرعية

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

يكون استدعاء الشاهد - استناداً إلى المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من النظام - في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تستدعيه بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

يُقدَّم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدون في ضبـط الدعوى.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة

1- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها - استناداً إلى ما ورد في المادة (السادسة والسبعين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه.
2 - إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في التزوير، فتبعثها إلى تلك الجهة محرزة.
3 - إذا لم تر المحكمة وجهاً للسير في التحقـق من التزوير، أو أن الفصل في الدعوى المنظورة أمامها لا يتوقف على الورقة المطعون فيها بالتزوير؛ فتبين سبب ذلك في ضبط الدعوى، ويكون الاعتراض على ذلك مـع الاعتراض على الحكم في القضية.
4 - يكون نظر دعوى التزوير الفرعية من قبل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإن كانت غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها إلى المحكمة المختصة.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.

الفصل السابع: الحكم

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

إذا امتنع على القاضي الحكم في قضية لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه؛ فعليه أن يدون ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاماً.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

1- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم - استناداً إلى المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام - فيضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.
2 - إذا عادت المحكمة لنظـر طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، التي أرجأت الفصل فيها؛ فيكون نظرها في ضبط الدعوى الجزائية، ويصدر بـها صك مستقل.
3 - إذا تضمن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم؛ فعلى المحكمة أن تبين في الحكم ما يخص الدعوى الجزائية وما يخص طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم.

المادة الثلاثون بعد المائة:

1- يجب أن تحرر مسودة الحكم قبل النطق به، وأن تشتمل على رقم الدعوى، وتاريخها، ونص الحكم، وأسبابه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وتوقيعاتهم مؤرخاً.
2 - إذا تخلف أحد القضاة المشاركين في نظر القضية عن حضور جلسة تلاوة الحكم؛ فيدون ذلك في ضبط الدعوى، وأنه وقع على مسودة الحكم.
3 - يتحقق اشتراط حضور المتهم لجلسة تلاوة الحكم في غير الجرائم الكبيرة بحضور وكيله أو محاميه، ما لم تأمر المحكمة بحضور المتهم شخصياً.
4 - على المحكمة تحديد الوصف الجرمي في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قبل تقرير العقوبة.
5 - يتلى الحكم بعد التوقيع عليه ممن أصدره، سواءً تم التوقيع في مسودة الحكم أو في ضبط الدعوى.
6 - يكون الصك مختصراً حاوياً لما أشير إليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من النظام، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا علاقة لها بالحكم ولا تأثير لها فيه.
7 - إذا كان ضبط الدعوى إلكترونياً فإن قيد القضية يقوم مقام عدد ضبط الدعوى.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

1- الصورة المصدقة - المشار إليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام - هي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن أن الصورة طبق الأصل، أو التي وقع عليها رئيس الدائرة القضائية - أو مَنْ ينيبه - بمطابقتها لأصلها.
2 - يراعى في وقت تسليم صورة الحكم المصدقة ما ورد في المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام.
3 - يكون التبليغ بالحكم المكتسب لصفة القطعية رسمياً إذا صدر به كتاب من المحكمة وتَسلّمه من رأت المحكمة إبلاغه.
4 - تبلغ المحكمة الهيئة بالأحكام المكتسبة لصفة القطعية الصادرة في الدعاوى الجزائية العامة، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك.
5 - لا يخل ما ورد في هذه المادة بحق المدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه بالعلم بصيرورة الحكم نهائياً ومكتسباً لصفة القطعية.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

1- يكون نظر المحكمة في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة - وفقاً للمادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى الجزائية.
2 - يدون رأي المحكمة بإحالة النزاع في شأن الأشياء المضبوطة إلى المحكمة المختصة؛ في ضبط الدعوى مسبباً.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

1- على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر الأشياء المضبوطة ما يسرع إليه التلف، وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
2 - إذا كان الحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة مما يجري فيه التنفيذ المعجل وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام، فعلى المحكمة النص عليه في الحكم.
3 - إذا كانت الأشياء المضبوطة محلاً للنزاع ورأت المحكمة تنفيذ الحكم الصادر في شأن التصرف فيها قبل اكتساب الحكم الصادر في الدعوى لصفة القطعية؛ فعلى الجهة التي تتولى تسليمها إعداد محضر يتضمن وصف الأشياء المضبوطة، وتقدير قيمتها.
4 - إذا كانت الأشياء المضبوطة لدى المحكمة فتُجري التنفيذ المعجل بتسليمها، وإذا كانت لدى جهة أخرى فتزودها المحكمة بكتاب رسمي بذلك، وعلى هذه الجهة مباشرة تنفيذه، مع أخذ التعهد المشار إليه في المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام. ويَرجع إلى المحكمة تقدير أخذ الكفالة من عدمه.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها - وفقاً للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام - فتأمر بذلك وتدون أمرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتاباً رسمياً إلى جهة التنفيذ.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

1- الدعوى الجزائية الواردة في المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
2 - تعد صورة الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوى - وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام - مصدقة؛ إذا ختمت بالخاتم الرسمي للمحكمة، وتكون الشهادة من المحكمة بصدد الحكم السابق بموجب كتاب رسمي مختوم منها.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

1- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه المادة (الثامنة) من النظام - فيراعى ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية.
2 ـ إذا جرى تكليف أحد القضاة بإكمال نصاب الدائرة التي تنظر القضية؛ فيتلى عليه ما تم ضبطه، ثم يشترك مع باقي الأعضاء في المداولة.

الفصل الثامن: أوجه البطلان

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

يقصد بتشكيل المحكمة - الوارد في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام - العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة (العشرون) من نظام القضاء.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به صك ويخضع لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
2 - إذا حكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحـح المدعي دعواه، فتنظرها الدائرة القضائية التي نظرتها سابقاً وفي محضر ضبط الدعوى نفسه.

الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام. الفصل الأول: الاستئناف

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض، ما لم يكن الحكم واجب التدقيق.
2 - دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية، للمدعي العام أو المدعي بالحق الخاص حق الاعتراض إذا كانت مطالبته بإيقاع عقوبة تعزيرية غير مقدرة على المتهم.

المادة الأربعون بعد المائة:

ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

1- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.
2 - إذا كان الحكم واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض عليه اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في تقديم مذكرة الاعتراض، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وتودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة المحددة للاعتراض.
2 - للمعترض أن يودع أكثر من مذكرة اعتراضية على الحكم نفسه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، بشرط أن يودعها خلال المدة المحددة للاعتراض، وقبل رفع القضية إلى محكمة الاستئناف.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

تهمش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية الصادرة بخصوص أحكام محاكم الدرجة الأولى على تلك الأحكام، وتشعرها بما أصدرته لنقل ذلك في ضبط الدعوى وسجل الصك.

الفصل الثاني: النقض وإعادة النظر

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

1- يكون تأييد الأحكام أو نقضها من الدائرة المختصة في المحكمة العليا؛ بالإجماع أو بالأغلبية.
2 - إذا أعيدت القضية إلى المحكمة بعد نقض الحكم من المحكمة العليا، ولم يكن في المحكمة دائرة مختصة غير من نظرها، فتحال القضية إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة، وذلك دون إخلال بما يصدره المجلس في هذا الشأن.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ من خلال دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

إذا نقضت المحكمة العليا حكماً صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها وحكم في الدعوى من جديد، ثم رفعت إلى المحكمة العليا؛ فيكون نظرها من الدائرة التي سبق أن نظرتها.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

إذا نقضت المحكمة العليا حكماً للمرة الثانية - وفق المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام - فيكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالحٌ للحكم فيه.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه.
2 - يُشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام أن يكون الحكمان نـهائيين.

المادة الخمسون بعد المائة:

إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.

الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض، فتُبعثُ نسخة مصدقة من الحكم إلى جهة التنفيذ لتنفيذ ما اكتسب منه صفة القطعية.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، وألغت الدائرة القضائية وقف تنفيذ العقوبة الأولى وأمرت بإنفاذها؛ فيكون تنفيذ عقوبة السجن الأخيرة من تاريخ انتهاء عقوبة السجن الأولى.
2 - يقدم طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها إلى الدائرة مصدرة الحكم الموقوف تنفيذه.
3 - للدائرة القضائية أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام بحسب ما تراه محققا للمصلحة.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

1- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2 - يشترط فيمن يباشر تنفيذ الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة العدالة والمعرفة بكيفية تنفيذها، وألا يكون من منسوبي إدارة السجن، وألا يكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو عداوة.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

1- تشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة لتشهد تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، ويعين رئيسَها الحاكمُ الإداري، وله - عند الاقتضاء - تشكيل لجنة أخرى أو أكثر.
2 - تسمي كل من الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من يمثلها في اللجنة، على أن يكون عارفاً بكيفية تنفيذ العقوبات.
3 - يجب أن يحضر عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها - بالإضافة إلى اللجنة - عضو من الهيئة وطبيب مختص.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

1- يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وإذا كان المحكوم عليه ذكرًا فيتم التنفيذ دون كشف طبي إذا كانت العقوبة المراد تنفيذها هي القتل أو الرجم أو القصاص في النفس.
2 - إذا تبين من الكشف الطبي، أن ضرراً يتجاوز الآثار الطبيعية للعقوبة سيلحق المحكوم عليه من تنفيذ الحكم، فيُعِد الطبيب المختص تقريراً مفصلاً يتضمن وصف الحالة، وهل هي مؤقتة أم دائمة، وما يراه من التأجيل ومدته، أو التخفيف، أو عدم تنفيذ العقوبة أو بعضها، ويبعثه - مشفوعاً برأيه - إلى جهة التنفيذ لعرضه فوراً على المحكمة التي أصدرت الحكم - إذا كان يستلزم تعديلاً لذلك الحكم - لتقرر ما تراه، وفي حال تعديله يخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
3 - إذا ظهر من الكشف الطبي أن المحكوم عليها حامل أو نفساء أو مرضع، فيؤجل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها حتى تضع حملها، وتنتهي مدة نفاسها، وتفطم وليدها.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

يكون إثبات وصية المحكوم عليه بالقتل أو الرجم، من قبل محكمة الأحوال الشخصية، ولها أن تكلف أحد قضاتها بالانتقال لإثبات ذلك.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

1- يكلف الحاكم الإداري الجهة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن مكان تنفيذ الحكم، والمنفذ فيه، والمعنيين بالتنفيذ، ومن يحضره من الناس، ومنع إحداث الفوضى أو إعاقة التنفيذ.
2 - إذا تضمن الحكم تحديدًا لمكان تنفيذه، وتبين وجود محاذير جراء التنفيذ في المكان المحدد في الحكم؛ فيعرض الأمر على المحكمة التي أصدرته للنظر في تنفيذه في مكان آخر يراعى فيه تحقق الغرض المقصود.
3 - يحظر على غير الجهات المختصة التصوير أثناء تنفيذ الأحكام.

المادة الستون بعد المائة:

1- يُحضر المحكـوم عليه إلى مكان تنفيذ العقوبة بلا عنف، أو أي أذى نفسي أو جسدي.
2 - على اللجنة التي تشهد التنفيذ التثبت من شخصية المحكوم عليه قبل التنفيذ عن طريق الوثائق الرسمية المتاحة، ويلزم في الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها التأكد أيضاً من شخصيته بمضاهاة البصمة، أو ما يقوم مقامها.
3 - يجب - عند تنفيذ الحكم - أن يُتلى بيان بالجريمة ومضمون الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك الأمر الصادر بتنفيذها بصوت مسموع.

المادة الحادية والستون بعد المائة:

1- إذا كان الحكم يتضمن قصاصاً في النفس أو فيما دونها، فعلى جهة التنفيذ أن تُبلغ كتابةً مَنْ له الحق في القصاص - بحسب الحال - بموعد التنفيذ ومكانه، ولا ينفذ إلا بحضوره، أو من ينوب عنه.
2 - يتولى تنفيذ القتل قصاصاً مَنْ عُيِّن لهذا الغرض، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك مراعاةً لما تقضي به الضوابط الشرعية في هذا الشأن.

المادة الثانية والستون بعد المائة:

يراعى عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها في أكثر من شخص عدم إنزالهم إلى مكان التنفيذ دفعة واحدة، وألا يتم التنفيذ في أحدهم على مرأى من الباقين.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

1- يكون تنفيذ أحكام القتل بالأداة التي نص عليها الحكم؛ فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل.
2 - لا يُنقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ؛ إلا بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته، بناء على تقرير من الطبيب المختص.
3 - تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه.

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

1- يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حداً، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.
2 - على الطبيب المختص - بعد تنفيذ أحكام القطع حدًّا والقصاص فيما دون النفس - علاج النزيف ومنع سـريان الجرح.
3 - لا تجوز إعادة العضو المقطوع حداً، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

1- يُبلَّغ المحكوم له بجلد خصمه لحقٍ خاصٍ بموعد تنفيذ الجلد ومكانه.
2 - لا يجوز إعلان اسم مَنْ تُنفذ فيه عقوبة الجلد إلا إذا نص الحكم على ذلك.
3 - لا يجرد المنفذ فيه عقوبة الجلد من ملابسه، ويترك عليه ما يستره من اللباس عـادة ولا يمنع وصول ألم الجلد إلى جسمه.
4 - لا يجوز ربط المنفذ فيه عقوبة ولا الإمساك به وقت تنفيذ حد الزنا أو المسكر؛ إذا ثبت الحد بالإقرار. فإن عَدَل عن إقراره، أو هرب، وجب وقف إجراءات التنفيذ، وعرض الأوراق على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرير ما تراه.
5 - يُجلد الرجل قائماً والمرأة قاعدة، وتُشد عليها ثيابـها حتى لا ينكشف شيء من جسمها، وذلك بطريقة لا تعوق حركتها.
6 - ينفذ الجلد بخيزران، أو بسوط متوسط لا جديد يجرح ولا خَلِق لا يؤلم، وبطريقة تضمن أداء الغرض منه وهو إيلام الجاني وانزجاره، ويكون جلد الصائم ليلاً.
7 - يُفرّق الجَلْد على بدن المنفذ فيه، ويُتّقى الوجه والرأس والفرج والعظم والمَقاتل.
8 - إذا ظهر لعضو الهيئة المشرف على التنفيذ، أو لأغلبية أعضاء اللجنة التي تشهد التنفيذ؛ عدم مناسبة الجَلْد شدةً أو ضعفاً؛ فيوقف التنفيذ، وينبه منفذ الجلد إلى أدائه بحسب الصفة المقررة، أو يكلف غيره بذلك، مع احتساب ما مضى منه، ولمن له وجهة نظر من الأعضاء أن يدونـها مفصلة في محضر التنفيذ، ويكتب بها لمرجعه.

المادة السادسة والستون بعد المائة:

إذا أمضى السجين عقوبة السجن المحكوم بها قبل استيفاء عقوبة الجلد التعزيرية؛ فيُفرج عنه، ثم يُنفذ فيه الجلد بحسب ما ورد في الحكم، وإذا طُلب تعجيل تنفيذ الجلد قبل موعده المحدد في الحكم فيُؤخذ رأي المحكمة التي أصدرته.

المادة السابعة والستون بعد المائة:

1- إذا لم ينص الحكم على مكان تغريب المحكوم عليه، فيكون تغريبه في غير البلد الذي يقيم فيه على ألا تقل المسافة بين ذلك البلد والبلد الذي يُغرَّب إليه عن ثمانين كِيلاً.
2 - لا يُستبدل بمكان التغريب المنصوص عليه في الحكم مكان آخر، إلا بإذنٍ من المحكمة التي أصدرت الحكم.
3 - تُحسب مدة التغريب بالتاريخ الهجري، وتبدأ من يوم خروج المغرَّب إلى البلد المغرَّب إليه، فإن عاد قبل نهاية المدة، فيُعاد إلى مكان تغريبه، وتُحسب المدة التي أمضاها سابقاً.
4 - إذا كان المحكوم عليه بالتغريب امرأة، وليس لها محرم يرضى بمرافقتها، أو تعذرت مرافقته لها، فيُدون محضر بذلك، ويُبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ لتقرر ما تراه، فإن رأت تعديل الحكم، فيخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
5 - على الجهات المعنية بتنفيذ عقوبة التغريب استخدام جميع الوسائل الضامنة لبقاء المغرّب في مكان التغريب طوال مدة التغريب.

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

1 - إذا تم تنفيذ العقوبة فيحرر محضر بذلك يشتمل على ما يأتي :
أ) رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه.
ب) رقم الأمر الصادر بالتنفيذ وتاريخه.
ج) اسم المنفذ فيه وبياناته الشخصية.
د) مكان التنفيذ ووقته وتاريخه.
هـ) إيضاح ما يدل على تنفيذ الحكم، كله أو بعضه.
و) أسماء أعضاء اللجنة التي شهدت التنفيذ، وعضو الهيئة المشرف على التنفيذ والطبيب المختص (إن وجدا)، ومن باشر التنفيذ، وتوقيعاتهم، وملحوظات أي منهم على التنفيذ إن وجدت.
2 - يرفع رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ أصل المحضر إلى الحاكم الإداري، ويزود أعضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ من المحضر.

المادة التاسعة والستون بعد المائة:

بعد تنفيذ الحكم يبعث صك الحكم إلى المحكمة للتهميش عليه بالتنفيذ من الدائرة القضائية التي أصدرته. وعلى المحكمة إعادته إلى الجهة الوارد منها لإرفاقه في ملف الدعوى.

المادة السبعون بعد المائة:

تطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في النظام واللائحة.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

لا تخل الأحكام الواردة في هذا الباب باختصاصات الهيئة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.

الباب التاسع: أحكام عامة وختامية

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

الأوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام .

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

1- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية.
2 - إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع على أوراق مرفوعة إلى المحكمة، أو نسخ شيء منها، فللجهة أن تبعث من يتولى ذلك بعد إذن المحكمة، وتحت إشرافها.
3 - إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن، والأعراف والاتفاقيات الدولية.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

1- إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكـم يستطيع الكتابة فيدوِّن أقواله كتابةً، ويُسأل الأصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الأسئلة له، وإذا كان الأبكم أو الأصم أمياً فتدوَّن أقواله بوساطة خبير.
2 - يكون توقيع الأمي فيما يستلزم ذلك بوضع بصمة إصبعه.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

يكون إجراء التبليغ صحيحاً متى بُلغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظاماً، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

1- لا يجوز بغير إذن من الملك القبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيِّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، ولا توقيفه، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده؛ وذلك ما لم يكن متلبساً بجريمة، وفي هذه الحالة يجوز التحفظ عليه، على أن يرفع وزير الداخلية أمره إلى الملك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت التحفظ عليه.
2 - يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة على أي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة من الهيئة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
3 - لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
4 - يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.
5 - لا يخل الحكم المتعلق بعدم سماع الدعوى على أي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به؛ بالحق في إقامة دعاوى الحدود والقصاص عليهم.

المادة الثمانون بعد المائة:

تراعى الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها.